المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من يمنع من المسجد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌من يمنع من المسجد

انتفى الخروج إلى بيت المالك انتفى الحكم وهو منعهم من عدم الإذن لزوال الحكم بزوال علته). اهـ. قلت: والحديث نص في الزوجات لكن قوله في الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله. إلخ دليل على أن الحكم عام في كل من له عليها ولاية من بنت أو أخت أو غيرهن فيكون الحكم في الكل واحدًا ويشهد له كون الرجال قوامين على النساء فهم ناظرون في مصالحهن ومع هذا كله فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل للحديث الذي تقدم في التخريج وهو حديث أم حميد الساعدية: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال: قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة أخرجه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن وله شاهد في أبي داود من حديث أبي مسعود ولأبي داود وابن خزيمة وصححه عن ابن عمر: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

704 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ: الثُّومِ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ".

[رواته: 5]

1 -

إسحاق بن منصور الكوسج: تقدم 88.

2 -

يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.

3 -

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم 32.

4 -

عطاء بن أبي رباح: تقدم 154.

5 -

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تقدم 35.

ص: 1460

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأخرجه ابن حبان من حديث حذيفة وأخرجه الطبراني من حديث أبي ثعلبة وأبو نعيم من حديث علي رضي الله عنه وهو في الموطأ من مراسيل سعيد بن المسيب والساقط منه أبو هريرة كما هو مبين عند مسلم وابن حبان وأحمد وغيرهم وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: من أكل من هذه البقلة ومثله لابن حبان من حديث جابر بلفظ: هذه البقلة الثوم والبصل والكرات وأخرجه الإِمام أحمد عن جابر بلفظ: من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا وأخرجه عبد الرزاق مختصرًا من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بلفظ: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشى مسجدي هذا.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (من أكل من هذه الشجرة) من شرطية وهذه إشارة إلى حاضرة وهي حاضرة في الذهن لجريان ذكرها أو لوجود ريحها فيمن أكلها والكل ورد في بعض الروايات والشجرة فسرها بقوله: (الثوم) وقول الراوي: (قال أول يوم الثوم) الظاهر أنه من كلام عطاء والضمير في قال يرجع إلى جابر بن عبد الله فكأنه حدث بالحديث مقتصرًا فيه على الثوم وحدث به مرة أخرى فذكر الثوم والبصل والكراث وهذا إما إنه اختصر الحديث في بعض الأوقات واستوفاه في بعضها أو أنه سمعه على الوجهين من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عن جابر بالاقتصار على الثوم وبالزيادة عليه مرة بالبصل فقط ومرة بالبصل والكراث ولا إشكال في ذلك من تكرير النهي لتعدد موجبه كالقدر الذي فيه البقول يوم خيبر وكدخول بعض الصحابة المسجد بريح الثوم كقصة المغيرة رضي الله عنهم أجمعين وليس في ذلك اختلاف يقدح في صحة الحديث كما لا يخفى والشجرة عند أكثر أهل اللغة إنما تطلق على ما يقوم من النبات على ساق وما ليس كذلك يسمى نجمًا قال تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)} وقيل يطلق كل منهما على الأخرى والحديث صحيح وهو من أدلة صحة الإطلاق وفي بعض الروايات من هذه البقلة وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق كان أقوى حجة لأنه في الدرجة العليا من الفصاحة وقوله: (يوم) منصوب على الظرفية أي: قال جابر في أول

ص: 1461

يوم سمعه عطاء منه وفي رواية وهي عند مسلم من أكل من هذه البقلة الثوم (وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث) وقوله: (ثم قال) أي مرة أخرى كما تقدم (الثوم) أي من أكل الثوم (والبصل والكراث) فجمع بين الثلاثة لأن علة النهي وهي نتن الريح موجود فيها وقوله: (فلا يقربنا في مساجدنا) الفاء واقعة في جواب الشرط ويقربنا بفتح الباء أي يختلط بنا ويتلبس بنا في مساجدنا من قولهم قرب يقرب إذا تلبس وقرب يقرب إذا دنا من الشيء وقوله: (في مساجدنا) الجار والمجرور في محل نصب على الحال والمساجد جمع مسجد والمراد به جنسه والضمير لجماعة المسلمين لا يقرب جماعة المسلمين في مساجدهم ورواية مسجدنا تحتمل الجنس فتعم ويدل على ذلك ما ورد من النهي بهذه الصيغة في قصة قدر البقول بخيبر ومع ذلك فلو لم يعتبر ذلك لوجب العموم بعموم العلة المنصوصة هنا وهي قوله: (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس) قال النووي هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهر قال وفي أكثر الأصول تأذى مما يأذى بتخفيف الذال قال لغة يقال أذى يأذى مثل عمى يعمى، ومعناه تأذى. وفي رواية يؤذينا بريحه. فإن هذا التعليل يدل على عموم النهي في كل المساجد وقوله:(فإن) الفاء تعليلية أي فإن ريحها يؤذي وقوله: (إن الملائكة تتأذى مِمَّا) أي من الذي يتأذى منه الإنس يعني بني آدم وبنو آدم يتأذون من الريح الكريه، وقد خصصوا هذا النهي بالنيء منه أي غير المطبوخ لأن المطبوخ لا تبقى فيه رائحة كريهة وذلك لما في صحيح البخاري وغيره من قول بعض الرواة قال ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل يعني الذي قال في رواية البخاري ما يعني به قال: ولا المقول وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر وعلى هذا فالضمير في أراه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بضم الهمزة أي أظنه والنيء بكسر النون هو الذي لم يطبخ قلت: وقع في صحيح مسلم وغيره في خطبة عمر بن الخطاب ما يدل على أن النهي عن غير المطبوخ وهو قول عمر "إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين" وفيه: "فمن أكلهما فليتمهما طبخًا" وفي سنن أبي داود حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه قال: نهى عن أكل الثوم

ص: 1462

إلا مطبوخًا وفيه أيضًا من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتموهما طبخا. اهـ وظاهر النهي العموم في المعذور وغيره وفيه: حديث المغيرة وقوله صلى الله عليه وسلم له: أنت معذور بعدما أخذ يده فوضعها على صدره وقد ربط صدره ولكن ليس فيه أنه رخص له ولا لغيره في دخوله المسجد بريحه.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه دليل على كراهة أكل الثوم والبصل والكراث لمن يريد دخول المسجد وهو مخصوص كما قدمنا بغير المطبوخ من هذه الأشياء ولم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه غير حرام كما تقدم بيانه قريبًا في حديثي أبي داود وغيرهما لأن الصيغة لا تدل على التحريم بل قد قال فيها ابن بطال إنها تدل على الإباحة لأنه قال من أكل قال وهذا يدل على إباحة لكنه تعقب بأن هذه الصيغة إنما تفيد تعليق الحكم بوجود الأكل أي حكم النهي عن دخول المسجد ولا تعطى حكم الأكل؛ لا إباحة ولا غيرها كما تقدم قريبا وفي الترمذي من حديث جابر بن سمرة أن أبا أيوب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحرام؟ قال: ولكن أكرهه من أجل ريحه وفي حديث جابر في قصة القدر الذي فيه البقول قال: قربوه لبعض أصحابه وقال: كلوا فإني أناجي من لا تناجون وفيه: أيضًا عن أبي العالية الثوم من طيبات الرزق واسم أبي العالية رفيع وهو الرياحي أدرك أنس بن مالك وسمع منه عند أهل الحديث، وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلًا شديدًا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس: حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها وهذا صريح لا يحتاج معه إلى تكلف الاستدلال على الإباحة مع أن قوله في بعض الروايات وليقعد في بيته حتى يذهب ريحها يدل على عدم التحريم قال النووي رحمه الله: (فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به وحكى

ص: 1463