الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: (قبل) أي وجهه، وهذا أيضًا يدل على جواز البصق في غير جهة الوجه كما يأتي إن شاء الله وقوله:(فإن) الفاء للتعليل، وقوله:(قبل وجهه) أي جهة القبلة منه إذا صلى، قال الخطابي رحمه الله معناه:(أن توجهه إلى القبلة مفضٍ بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير فإن مقصوده بينه وبين القبلة، وقيل: هو على حذف مضاف: أي عظمة الله، أو ثواب الله) قال ابن عبد البر رحمه الله: (هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح لأن في الحديث أنه يبصق تحت قدمه، وفيه نقض ما أصّلوه)، قال ابن حجر رحمه الله: (وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا .. ولاسيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان في حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلًا أم قومًا فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يصلي" الحديث وفيه: "إنك آذيت الله ورسوله".
قلت: وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن هذا الفعل يدخل في حدِّ الكبيرة عند كثير من العلماء الذين قالوا: حدها كل ذنب أوعد الله عليه بالعذاب أو بالنار أو اللعنة، أو عقوبة عاجلة في الدنيا أو في الآخرة لاسيما إن صح الحديث "فإنك آذيت الله ورسوله". اهـ.
ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ
723 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: "يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".
• [رواته: 5]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
3 -
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب: تقدم 1.
4 -
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إبراهيم، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال، أبو عثمان المدني، روى عن أبيه، وأمه أم كلثوم، وعمر، وعثمان، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، والنعمان بن بشير، ومعاوية، وأم سلمة وغيرهم. وعنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم وابنه عبد الرحمن، وابن أبي مليكة، والزهري، وقتادة، وصفوان بن سليم وغيرهم، وثقه العجلي، وأبو زرعة وأبو خراش، قال ابن سعد: روى مالك عن الزهري عن حميد أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ثم يفطران، ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال: رأيت عمر وعثمان قال الواقدي: ولعله قد سمع من عثمان لأنه كان خاله، وكان ثقة كثير الحديث توفي سنة 95 وهوابن ثلاث وسبعين سنة قال ابن سعد: وقد سمعت من يقول إنه توفي سنة 105 وهذا غلط، قال ابن حجر هو قول الفلاس، وأحمد بن حنبل، وأبي إسحاق الحربي، وأبي عاصم، وخليفة بن خياط، ويعقوب بن سفيان، قال ابن حجر رحمه الله: إن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر عنه فروايته عن عمر منقطعة وكذا عن عثمان وأبيه والله أعلم، وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل.
5 -
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تقدم 262.
• التخريج
أخرجه البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة، وأبا سعيد أخبراه الحديث، وفي رواية له حدثاه، وأخرجه مسلم وابن ماجه، وأخرجه الدارمي كرواية البخاري بلفظ أخبراه، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عوانة في مسنده بلفظ:"إنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان. . . الحديث".
• ما يؤخذ من الحديث زيادة على ما تقدم
فيه زيادة على الذي قبله: النهي عن أن يبصق على اليمين، والرخصة في ذلك على اليسار أو تحت القدم والنهي عنه جهة اليمين تشريفًا لها، وفي البخاري "فإن عن يمينه ملكًا" وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح فلا يبزق عن يمينه؛ فعن يمينه كاتب الحسنات، ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره، قال العيني رحمه الله:"دليل على أنه لا يكون حالتئذٍ عن يساره ملك لأنه في طاعة". اهـ ولا يعارضه ما ورد من أن الكرام الكاتبين لا يفارقون العبد إلا عند الخلاء، والجماع، لأن الحديث كما قال العيني رحمه الله ضعيف لا يحتج به. اهـ، وقول النووي رحمه الله:(هذا في غير المسجد، وأما فيه فلا يبزق إلا في ثوبه يرده سياق الحديث على ما تقدم). اهـ وقال العيني رحمه الله: (لأنه يدل على أن ذلك في المسجد واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقًا سواء احتاج إليه أم لا؟ فإن احتاج يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد يكون خطيئة وعليه أن يكفر الخطيئة بدفنه). اهـ قلت: وفيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم: وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى صريح في جواز ذلك، فلا يستقيم الحكم عليه بكونه في تلك الحال المأذون فيها خطيئة إلا أن يقال إن ذلك مقيد بالضرورة وهو الظاهر، وينبغي تقييده أيضًا بالمسجد الذي ليس فيه فراش، ولا بلاط يمسك النخامة، لما في ذلك من أذية المصلين، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله عند الكلام على حديث حميد بن عبد الرحمن من روايته عند البخاري مطلق فيهما كرواية المصنف رحمه الله هنا، قال:(وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة، نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد، فجرى المصنف رحمه الله في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان ذلك في المسجد أم في غيره؟ وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به يعني خارج. . .) اهـ. وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ولده عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: "ما