المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة على المنبر - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌الصلاة على المنبر

التي تضع من السعف ونحوه على قدر ما يسجد عليه المصلي فإن كبرت بأن صارت في طول الإنسان إذ اضطجع عليها فهي حصير وتقدمت في حديث عائشة: ناوليني الخمرة والكلام عليه من جهة الحكم يأتي إن شاء الله مستوفى في حديث أنس 797 الآتي للمصنف.

‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

737 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأُرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقِيَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَي، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي".

[رواته: 4]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 6.

2 -

يعقوب بن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبدٍ القاريُّ المدني حليف بني زهرة سكن الإسكندرية روى عن أبيه وزيد بن أسلم وعمرو بن أبي عمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار وسهيل بن أبي صالح وغيرهم وعنه الليث وابن عمرو وسعيد بن منصور وأبو صالح كاتب الليث وأبو صالح عبد الغفار بن داود ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ويزيد بن سعيد الصباحي وغيرهم قال أحمد وابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.

3 -

أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم 44.

ص: 1551

4 -

سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: تقدم 732.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد وأوله عند جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر أول يوم إلخ. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى على اختصار فيه.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (وقد امتروا) أي اختلفوا من الممارات وهي الاختلاف والمنازعة ومنه: {فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ} الآية والمرية الشك وتقدم شرح اللفظة في الغسل فيشرح حديث جبير بن مطعم 250 ومنه قول عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه:

تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا

مع الفجر فرسانا وقابا مقوما. اهـ.

وقوله: (في المنبر) أي في شأنه وفسر ذلك بقوله: مم أي من أي شيء عوده فما الاستفهامية تقدمتها من الجارة فحذفت ألفها على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك رحمه الله تعالى:

وما في الاستفهام إن جرت حذف

ألفها وأولها الها إن تقف

والمنبر: على وزن مفعل وهو من النبر وتقدم في شرح عبد الله بن زيد في المساجد ما بين بيتي ومنبري إلخ (692) والعود معروف أي جنس خشبة كما دل عليه الجواب وقوله: (فسألوه) الفاء عاطفة أو سببية والأول أظهر وقوله: (عن ذلك) عن خشب المنبر من أي شيء؟ فقال: والله إني لأعرف مم هو ولقد رأيته جملة حالية مؤكدة أول يوم وضع هذا كله توكيد لكونه يعرفه وهو من المستحسن للمسؤول أن يؤكد للسائل معرفته بالجواب لتحصل له الثقة به وقوله: (وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أول في الموضعين ظرف زمان مضاف إلى يوم والثاني معطوف على الأول إن كان الجلوس في غير اليوم الذي وضع فيه وإن كان في اليوم الذي وضع فيه فيصير أول الثاني صفة للأول أي أول يوم وضع وجلس عليه صلى الله عليه وسلم وهذا زيادة عن السؤال مؤكد بقد واللام لتحقق علم المخبر بحقيقة ما أخبر به وقوله: (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة قد سماها سهل) وفلانة للمؤنث وفلان للمذكر كناية عن اسم سمي به المحدث

ص: 1552

عنه خاص به غالب منع من الصرف للعلمية والتأنيث وذكر العيني أنه يقال: لغير الناس الفلان والفلانة وقد اختلفوا في اسم المرأة وهي من الأنصار ووقع لابن التين نقلًا عن مالك أن الغلام مولى سعد بن عبادة فجوز ابن حجر رحمه الله أن يكون مولى لامرأته نسب إليه مجازًا واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم وهي بنت عمه وذكر فيها أقوال كثيرة ضعيفة يطول سردها مع قلة الفائدة فيها وكذلك اسم الغلام فقد ذكروا فيه أقوالًا ورجح ابن حجر والعيني -رحمهما الله- أن اسمه ميمون لأنه وارد من طريق سهل بن سعد وإن كان في السند ابن لهيعة وأما وقت عمله فقيل: سنة ثمان وقيل: تسع وهو بعيد في القولين لثبوت ذكره في الصحيحين وغيرهما في حديث عائشة في قصة الإفك والله أعلم ولا ينافي ما في هذه الرواية ما جاء في الرواية الأخرى من أن المرأة عرضت لا مكان أن تكون عرضت عليه ذلك ثم تأخر فعله لسبب من الأسباب فاستحثها لعلمه بطيب نفسها بذلك.

وقوله: (أن مري) أن مفسره لما في الإرسال من معنى القول وقوله: مري فعل أمر من أمر يأمر ووزنه عُلِي لأن الأصل فيه اأمري بهمزتين على وزن افعلي الأولى همزة وصل والثانية فاء الكلمة فنقلت حركة الثانية وهي فاء الكلمة فحذفت واستغنى عن الأولى وهي همزة الوصل لعدم السكون الذي هو سببها فصار الفعل مري والياء للمؤنثة المخاطبة فصار وزنه بعد النقل علي وقوله: (غلامك النجار) بالنصب فيهما الأول مفعول به والثاني وصف له وقوله: (أن يعمل لي) أي بأن يعمل لي وقوله: (أعوادًا) جمع عود والمراد تركيبها حتى تصلح للجلوس عليها وقوله: (أجلس) فيه وجهان الرفع على تقدير فأنا أجلس والجزم على أنه جواب الأمر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى:

ومع غير النفي جزمًا اعتمد

أن تسقط الفا والجزاء قد قصد

وقوله: (إذا كلمت الناس) أي أردت كلامهم في الخطبة ونحوها وقوله: (فأمرته) أي فأمرت غلامها بذلك فعملها الضمير يرجع إلى الأعواد المذكورة قبل وقوله: (من طرفاء) الطرفاء نوع من شجر البادية قال: رواية من أثل الغابة والأثل بسكون الثاء إما نوع من الطرفاء أو هو شبيه بها لكنه أطول وأجود عيدانًا وأقل اعوجاجًا منها وقال أبو زيد: (ومنه تصنع. . . والأواني والكبار

ص: 1553

والأبواب وهو النضار) وقال أبو عمر وعلي ما نقله العيني: منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نضار يعني من الأثل وهو النضار وكان المنبر ثلاث درجات فكان صلى الله عليه وسلم يقف على أعلاها فلما كان خلافة أبي بكر وقف على الثانية ووقف عمر على التي تحت أبي بكر وهي آخر الثلاث على الأرض فلما كان في أيام عثمان رضي الله عنه صعد المنبر إلى محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك مما تشبث به أهل الشر عليه وهو مصيب في ذلك وفعله والصحابة متوافرون لم ينكر عليه أحد لأنه لابد من ذلك للخطيب وأما أدب الخليفة أبي بكر واقتداء عمر به فهو شيء لا يلزم اتباعهما فيه وقد وجدا مندوحه وأما عثمان فلم يجد بدًا من الصعود لعدم زيادة في المنبر على الثلاث وقد نقل عن المأمون العباسي أنه عاب ذلك يومًا على عثمان فقال له بعض جلسائه: إن أحق الناس أن يشكر عثمان على ذلك أمير المؤمنين فقال: ولم؟ قال لأنه لو لم يفعل ذلك لكنت تخطبنا من جبِّ تحت الأرض فاسكت وذكر الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن معاوية أمر عامله على المدينة مروان أن يقلع المنبر ويبعث به إليه وأنه لما قلعه أظلمت المدينة فقام مروان وخطب الناس وقال: إن معاوية لم يأمره بحمله إليه وإنما أمره بالزيادة في رفعه فعمل له ثلاث درجات من أسفله حتى صار ست درجات هكذا ذكره بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعندي في صحة الأمر بحمله عن معاوية نظر ولعل ذلك كان من تصرفات مروان فإن له هنّات مثلها أما كون معاوية يأمر بالزيادة فيه من الجائز للمصلحة والله أعلم وقوله: (ثم جاء بها) أي الغلام المذكور وضمير المؤنث للأعواد كما تقدم وقوله: (فأرسلت بالبناء للمجهول) أي أرسلتها المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي بالأعواد المذكورة وهي المنبر وقوله: (فوضعت) أي وضعها الذي أمر بوضعها وقوله: (هاهنا) إشارة إلى المكان القريب والظاهر كان في المسجد أو نزل محل المنبر المعروف عند المخاطبين منزلة الشيء الحاضر لشهرة مكانه وللتنبيه على أنه لم يغير محله وقوله: (ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي) أي صعد عليها وزنًا ومعنى وهو بكسر القاف وقوله: (فصلى عليها) أي شرع في الصلاة وهو على تلك الأعواد المعبر عنها بالمنبر وقوله: (وكبر) معطوف على قوله: رقي وهو بيان لكيفية صلاته عليها وقوله: (وهو عليها) في الموضعين جملة حالية وقوله: (كبر وركع) ولم يذكر القراءة ولا الرفع من الركوع ولعل ذلك اختصار لحصول العلم به للسامعين ضرورة في فعل الصلاة ولكنه ثابت في

ص: 1554

رواية البخاري من رواية سفيان عن أبي حازم ولفظها: فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه وكبر فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ورجع القهقري فهذه الرواية تبين ما حذف من الرواية الأخرى وتوضحه وفي رواية الطبراني من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم أنه خطب قبل الصلاة وقوله: (القهقرى بالقصر) هو رجوع الإنسان إلى ما وراءه من غير أن يلتفت ووجه ذلك أنه لو التفت لاستدبر القبلة وقوله: (في أصل المنبر) أي عند أساسه الذي يلي الأرض وفي رواية سفيان المشار إليها حتى سجد بالأرض وقوله: (ثم عاد) أي إلى فعله الأول من الصعود إلى أعلى المنبر والقراءة عليه والركوع عليه والرفع منه زاد مسلم حتى فرغ من صلاته أي استمر يفعل ذلك إلى أن تمت صلاته قوله: (فلما فرغ) أي من صلاته على هذه الحالة أقبل على الناس أي التفت إليهم فقال أي فلما التفت إليهم قال أيها الناس أي يا أيها الناس وتقدم الكلام على النداء أول الكتاب المبارك في شرح الآية الكريمة وقوله: (إنما صنعت هذا) تقدم الكلام على إنما في حديث في حديث إنما الأعمال الحديث صنعت هذا أي صلاتي على المنبر لتأتموا بي لتقتدوا بي في أفعال الصلاة لا في كونها على المنبر ولهذا قال: ولتعلموا بالكسر اللام الأولى وتشديد الثانية وحذف التاء وأصله تتعلموا صلاتي أي أفعال الصلاة التي أعملها.

• الأحكام والفوائد

فيه: عناية السلف بالبحث عما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وعن ما ينسب إليه من الأشياء للوقف على حقيقة ذلك فيقتدون فيما يمكن الاقتداء به فيه وفيه: القسم بغير استخلاف لتوكيد الخبر وفيه: إخبار الشخص عما يؤكد للسامعين معرفته بما سألوه عنه لأن ذلك أثبت له في نفوسهم ولا يدخل ذلك في مدح النفس المذموم إذا كان الغرض صحيحًا كما في قول يوسف صلى الله عليه وسلم: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} وقوله: {لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ} الآية وله نظائر وكما يجوز له ذلك في نفسه يجوز له أن يخبر به عن غيره في وجهه إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية وفيه: عرض بعض الرعية على الوالي ما يرى فيه له مصلحة كما في رواية جابر أن المرأة عرضت ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وفيه: جواز تكليف بعض الرعية بالأمر من الأمور التي تترتب عليها مصلحة بدون مقابل إن علم من حاله طيب نفسه بذلك وفيه: مشروعية المنابر في المساجد وكذلك ما في حكمها

ص: 1555

عند قصد كلام الناس العام لهم بأن يكون على مكان مرتفع ولا يلزم أن يكون المنبر من نوع مخصوص بل ولا من شجر فلو عمل من غير الشجر لجاز لأن العلة فيه معلومة فيقوم مقامه ما يرتفع عليه الخطيب ونحوه من بناء ثابت أو من حديد أو غير ذلك وفيه: تعليم الإِمام للناس الصلاة على وجه العموم ويلحق سائر أمور الشريعة ولا يخص ذلك الإِمام بل العالم والقاضي وكل من له معرفة بشيء من أمور الدين يحتاج إليه الناس فيجب عليه بيانه لهم والخروج من عهدة التبليغ فيه وفيه: جواز فعل الصلاة على المنبر أو غيره لقصد تعليم الناس وجوازه من غير كراهة بل هو مستحب أما ارتفاعه عنهم لغير قصد مصلحة ولا ضرورة فهو مكروه عند الجمهور قال البدر العيني رحمه الله، وإيانا:(وبه قال الشافعي وأحمد والليث ومالك: وعن الشافعي المنع وبه قال الأوزاعي: وحكى ابن حزم عن أبي حنيفة المنع وهو غير صحيح بل مذهبه الجواز مع الكراهة وعنه: جوازه إذا كان مرتفعًا قدر القامة وعن مالك يجوز في الارتفاع اليسير) وفيه: أن المشي في الصلاة إذا كان يسيرًا لمصلحة الصلاة أو ضرورة المصلي أنه جائز قال العيني وقال صاحب المحيط: (المشي في الصلاة خطوة لا يبطلها وخطوتين أو أكثر يبطلها فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة على هذه الكيفية قال ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي ألا تفسد صلاته ولا تكره أيضًا كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحده فإن له أن يجذب واحدًا من الصف إليه ويصطفان فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى خطوة أو خطوتين). اهـ. قلت: وهذا ظاهر من هذا الحديث وما شاكله مما سيمر إن شاء الله وقال الخطابي: (كان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنما قام على الثانية منها فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان). اهـ. قلت: وهذا فيه تكلف ولعل الحامل عليه تأييد قول الشافعية بأن الحركات إذا كانت ثلاثًا متتابعة أفسدت الصلاة وهذا الحديث دليل على عدم التقييد في ذلك بشيء معين إلا قدر الحاجة وفيه دليل: على جواز فعل العبادة لقصد التعليم ولا يعد ذلك تشريكًا في قصد القربة لأن قصد التعليم قربة وقد تكرر مثل هذا منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وفيه: أن العالم إذا فعل شيئًا مخالفًا لعادته أو لما أفتى به أنه يبين سبب ذلك للناس وفيه: أن أفعاله في الصلاة للتشريع وتعقب. وقال ابن دقيق العيد: (من أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز الارتفاع يعني ارتفاع الإِمام على

ص: 1556