المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌النهي عن اتخاذ القبور مساجد

اليتيم إذا اقتضت ذلك المصلحة وقد استدل به بعضهم على رواية أنهم جعلوه وقفًا على صحة وقف المشاع وفيه خلاف وفيه: استحباب اتخاذ المسجد وبنائها وقد تقدم حديث من بنى لله مسجدًا الحديث.

فيه: الصلاة في مرابض الغنم وفي كل مكان إلا ما دل الدليل على النهي عنه ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا وتقدم في كتاب التيمم وفيه: جواز نبش قبور المشركين لأنهم لا حرمة لهم، وأما المسلمون فلا يجوز ذلك في حقهم إذا كان المحل مما يملكونه بالدفن، وفيه: اتخاذ المسجد في المكان الذي سبق أنه كان قبرًا إذا نبش وكان الغرض الحامل على بناء المسجد هو الصلاة لا تعظيم صاحب القبر فإنه سيأتي النهي الصريح عن اتخاذ القبور مساجد أي لتعظيم أهلها وفيه: شراء المكان لاتخاذه مسجدًا أو غيره من مشاريع الخير العامة وفيه: جواز قبول هبة ذلك ممن احتسب به أي طلب به الأجر وفيه: اشتغال أهل الفضل بأنفسهم في بناء المساجد وغيرها مما يؤول عليهم نفعه في الدنيا أو في الآخرة وفيه: جواز كون بناء المسجد من نوعين أو أكثر وفيه: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته للصحابة بنفسه ومشاركته لهم وفيه: جواز إنشاد الرجز في العمل وكذا في الحرب والحداء وهذا ما لا خلاف فيه إلا أن يشتمل الرجز على ما لا يحل.

‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

700 -

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ قَالَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".

[رواته: 8]

1 -

سويد بن نصر المروزي: تقدّم 55.

2 -

عبد الله بن المبارك المروزي التميمي: تقدّم 36.

ص: 1449

3 -

معمر بن راشد: تقدّم 10.

4 -

يونس بن يزيد الأيلي: تقدّم 9.

5 -

ابن شهاب الزهري: تقدّم 1.

6 -

عبيد الله بن عبد الله الهذلي: تقدّم 56.

7 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

8 -

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.

• التخريج

أخرجه البخاري من حديث عائشة في الجنائز بلفظ لعن الله اليهود، وأخرجه مسلم كرواية المصنف عن ابن وهب عن يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس بلفظه وزاد فيه:"يحذر ما صنعوا" وكذا أخرجه الإِمام أحمد عن معمر عن الزهري وهكذا أخرجه ابن الجارود في المنتقى عن طريق معمر عن الزهري وكذا لأبي عوانة في مسنده وأخرجه الدارمي عن شعيب عن الزهري به وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس به.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم) تقدم الكلام على "لما" وأنها على ثلاثة أقسام: قسمان متفق على حرفيتهما فيهما وهما: أن تكون نافية بمعنى لم نحو قوله تعالى: {لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} أي لم يقض وقول بعض الأنصار يوم أحد وقد رأى دواب قريش في مزارع الأنصار: أترعى زروع بني قبيلة ولما نضارب أي ولم تضارب عند ذلك والثاني: أن تكون إجابية بمعنى حرف الاستفهام كقولك عزمت عليك لما فعلت كذا، المعنى إلا فعلت أي لا أطلب منك إلا فعل كذا فهي في هذين النوعين حرف باتفاق وأما النوع الثالث: فهي الرابطة لوجود شيء بوجود غيره كقوله: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ} الآية فلما رأوه عارضًا فذهب وقوله: لما جاءني أكرمته فهي عند سيبويه أنها حرف وجود لوجود لأنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء وعند جماعة من النحويين منهم الفارسي أنها ظرف بمعنى حين ورد بقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ} الآية لأنها

ص: 1450

هنا لو كانت ظرفًا لابد لها من عامل وليس هنا إلا قضينا ودلهم وكل لا يصح أن يكون عاملًا فيها النصب لأن القائلين باسميتها يجعلونها بمعنى فيلزم أن تكون مضافة إلى الجملة بعدها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وأما دلهم فإنها مسبوقة بما النافية ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها وإذا لم يكن لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب وذلك يقتضي الحرفية وقوله: (نزل) بالبناء للمجهول أي نزل به مرض الموت كما في الرواية الأخرى في مرضه الذي لم يقم منه. وقوله: (فطفق) أي شرع وجعل رواية الأكثرين بدون الفاء و (الخميصة) كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة قال الأعشى:

إذا جردت يومًا حسبت خميصة

عليها وجريال النضير الدلامصا

فشبه شعرها بلون الخميصة وهي سوداء وشبه لون بشرتها بالذهب والنضير الذهب والدلامص البراق ذكره في اللسان وبعضهم يقول: هي كساء من خز أو صوف وقيل: لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء والجمع خمائص وقوله: (له) جار ومجرور في محل نصب صفة لخميصة وقوله: (على وجهه) أي يغطي بها وجهه وقوله: (فإذا اغتم) أي ضاق نسمه كشفها أي عن وجهه وقوله: (قال) يعني النبي صلى الله عليه وسلم (وهو كذلك) وجملة وهو كذلك في محل نصب على الحال وكذلك أي على تلك الحالة الموصوفة من طرحه الخميصة ونزعها وقوله: (لعنة الله على اليهود) اللعنة الطرد والإبعاد لعنه كمنعه طرده فهو لعين قال الشماخ:

ذعرت به القطا ونفيت عنه

مقام الذئب كالرجل اللعين

ولعنة الله إبعاده الملعون عن رحمته وقوله: (لعنة) مرفوع على الابتداء والخبر الجار والمجرور والجملة خبرية أريد بها الدعاء عليهم بذلك وقوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فيه بيان سبب الدعاء عليهم بذلك وهو لاتخاذ المذكور ويحتمل أن الجملة خبرية بأنهم طردوا من رحمة الله بسبب ذلك وغيره من كفرهم بالله ومساجد منصوب باتخذوا فهو المفعول الثاني.

• الأحكام والفوائد

وفي الحديث: التنفير من هذا الفعل وبيان تحريمه وقد اتفق الفقهاء على

ص: 1451

عدم جواز اتخاذ مسجد على قبر غير داثر وأما إن كان القبر داثرًا أو قبر مشرك نبش فإنه حينئذ لم يبق عليه اسم القبر فصار بقعة من الأرض خالية كما فعل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعد نبش قبور المشركين منه لم يبق لهم اعتبار بعد ذلك وقد تقدم ذلك وفيه: جواز لعن اليهود والنصارى وكذا المشركين وسائر الكفرة على وجه العموم وإنما نهى عن لعن الكافر المعين لاحتمال أنه يتوب وذلك مقيد بحياته فإذا مات على كفره جاز لعنه من غير كراهة وفيه: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نصح الأمة حتى في آخر لحظة من حياته الشريفة وفي الروايات الأخر قالت عائشة ولولا ذلك أي هذا الدعاء منه لأبرز قبره أي أخرج للناس.

701 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَتَاهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

[رواته: 7]

1 -

يعقوب بن إبراهيم: تقدّم 22.

2 -

يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 4.

3 -

هشام بن عروة: تقدّم 61.

4 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

5 -

عائشة رضي الله عنها: تقدّمت 5.

6 -

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: تقدّم 180.

7 -

أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها: تقدّم 182.

• التخريج

تنبيه: لم يكمل الشيخ رحمه الله تخريجه وترك بياضًا في الأصل ليرجع إليه فتوفي رحمه الله قبل كتابته.

ص: 1452

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (ذكرنا) أي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (كنيسة) معبد النصارى وهي بفتح الكاف وأم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية وكلتاهما من السابقات للإسلام وقوله: (رأتاها بالحبشة) أي حينما هاجرتا إلى الحبشة لأن كل واحدة منهما هاجرت مع زوجها الأول إليها فأما أم حبيبة فهاجرت مع زوجها عبيد الله -بالتصغير- بن جحش فتنصر بالحبشة ومات فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إليها وتزوجها وهي بالحبشة وأما أم سلمة فهاجرت إليها مع زوجها وابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ورجعا إلى مكة حينما بلغهم أن قريشًا أسلموا ثم هاجر زوجها ثانية إلى المدينة ومنعها أهلها من الهجرة ثم هاجرت إليه وجرح يوم أحد والتأم جرحه فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة في سرية فغنموا ورجعوا سالمين فانتفض عليه جرحه فمات منه وحديثها عنه في المصيبة مشهور وقولها بعد الاسترجاع اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها ثم قالت: ومن خير من أبي سلمة فأخلف الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله: (فيها تصاوير) أي في تلك الكنيسة صور معبودات أو غيرها والتصاوير جمع صورة (فقال رسول الله إن أولئك) أولئك اسم إشارة للجمع المطلق ذكورًا كانوا أو إناثًا عقلاء وغير عقلاء كما قال ابن مالك رحمه الله:

وبأولا أشر لجمع مطلقًا

والمد أولى ولدى البعد انطقا

بالكاف حرفًا دون لام أو معه

واللام إن قدمت ها ممتنعه

فبين أنها للجمع على نوع كان وأن الأولى أن تكون ممدودة أي أولاء بالهمزة وذلك يدل على أنها تقصر قال النحاس: (أهل نجد يقولون أولاك وبعضهم يقول ألاك والكاف للخطاب قال الكسائي من قال أولئك فواحدة ذلك ومن قال ألاك فواحدة ذاك). اهـ ويقولون أولا لك مثل أولئك قال الشاعر:

أولئك قومي لم يكونوا أشابة

وهل يعظ الضليل إلا أولالك

وقال تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} وقال جرير:

ذم المنازل بعد منزلة الألى

والعيش بعد أولئك الأيام

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه:

أولاك نجوم لا يعبك منهم

عليك بخس في دجى الليل طالع

قوله: (إذا كان فيهم الرجل الصالح) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب

ص: 1453

وكان هنا يحتمل أنها عاملة والجار والمجرور خبرها مقدم على اسمها والرجل اسمها أي إذا كان الرجل الصالح موجودًا فيهم ويحتمل أنها تامة بمعنى وجد فيهم الرجل ويكون الجار والمجرور في محل نصب حال من الرجل مقدم وقوله: (فمات) معطوف على قوله فيهم وقوله: (بنوا على قبره مسجدًا) أي قبروه وبنوا على قبره مسجدًا وهي الكنيسة لأنها في عرف الشرع مسجد وهو المحل المخصوص للعبادة أي فعلوا ذلك تعظيمًا له لأن من عادتهم عبادة أحبارهم ورهبانهم والسجود لأصنامهم وقوله: (وصوروا فيه تيك الصور) يعني التي ذكرناها في الكنيسة وأمثالها لأن تصوير الصور أصل عبادة الأوثان وقوله: (أولئك) أي أصحاب هذه الأفعال المذكورة وهم النصارى واليهود مثلهم في ذلك (شرار الخلق عند الله يوم القيامة) أي من شرار الخلق وأكد وصفهم بذلك لكفرهم وشركهم به عز وجل وقد استشكل ذكر النصارى لأنهم لم يكن فيهم أنبياء كاليهود ونبيهم عيسى لم يمت، وقد أجاب عن ذلك السيوطي: بأن فيهم أنبياء غير مرسلين وهم الحواريون أو ضمير الجمع لليهود والنصارى أو الأنبياء وكبار أتباعهم والمراد أن اليهود فعلوا والنصارى اتبعوهم في ذلك ولا ريب أنهم يعظمون قبور الأنبياء. اهـ بتحريف قليل. والذي يظهر لي في ذلك جوابان: أحدهما أن الكل من بني إسرائيل ذلك دأبهم قبل المسيح إذ تفرق اليهود والنصارى بعد المسيح فذكر ذلك من عادتهم وهو عندي أوجه أو أن النصارى لما فعلوا ذلك بصالحيهم عبّر عن الكل بلفظ واحد من باب التغليب. والله أعلم.

• الأحكام والفوائد

الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور كما سيأتي النهي عن الصلاة فيها وهذا الوعيد يدل على أن البناء للمساجد عليها كبيرة من الكبائر لأن حد الكبيرة عند الأكثرين كل ذنب ورد عليه وعيد في الآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب أو عقوبة في الدنيا كما ثبت النهي عن رفع القبور وتجصيصها والبناء عليها ولو غير مسجد وما نسب للبيضاوي من قوله: إن المسجد إذا بني عند الرجل الصالح لا على القبر وأريد الصلاة فيها للتبرك أنه جائز كما نقله عنه ابن حجر والعيني والسيوطي مردود بأن أقل درجاته إن لم نقل بأنه داخل في البناء عليه أن يكون ذريعة لهذا الذنب العظيم، فالصواب

ص: 1454