المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا تقدم رجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌إذا تقدم رجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر

وعنه أبو داود والبزار والنسائي وأبو حاتم والبُجيري وابن ناجية وغيرهم قال أحمد: ما بلغني عنه إلا الجميل وقال النسائي والدارقطني ثقة وقال محمَّد بن خلف وكيع ولي قضاء البصرة سنة 239 ومات في ذي الحجة سنة 250 وهو على القضاء قال ابن حجر وذكر أحمد بن كامل أنه كان وهو قاضي يعمل في بستانه بمسحاته فهذا جاء الخصمان نظر في أمرهما ثم عاد إلى حاله وكان رجلًا صالحًا وذكره ابن حبان في الثقات.

2 -

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم 4.

3 -

شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطى: تقدم 26.

4 -

إسماعيل بن رجاء: تقدم 778.

5 -

أوس بن ضمعج: تقدم 778.

6 -

أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه: تقدم 491.

هذا طرف من الحديث السابق 778 ويؤم هنا بالبناء للمهجول أي لا يؤمن أحد من الناس إلا بإذنه في ذلك كما تقدم.

‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

782 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَانَتِ الأُولَى فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ بِالنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عز وجل وَرَجَعَ الْقَهْقَرَي وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ

ص: 1624

إِلَّا الْتَفَتَ إِلَيْهِ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ"؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[رواته: 4]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

يعقوب بن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبدٍ القاري المدني حليف بني زهرة سكن الإسكندرية روى عن أبيه وزيد بن أسلم وعمرو بن أبي عمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار وسهيل بن أبي صالح وغيرهم وعنه ابن وهب وابن عمر وسعيد بن منصور وأبو صالح كاتب الليث وأبو صالح عبد الغفار بن داود ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ويزيد بن سعيد الصباحي وغيرهم قال ابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال أحمد: ثقة.

3 -

أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم 44.

4 -

سهل بن سعد الساعدي: تقدم 732.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وأبو عوانة في مسنده وعبد الرزاق في مسنده والبغوي في شرح السنة وأخرجه ابن خزيمة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يأمر أبا بكر بالصلاة إذا لم يحضروا أنها صلاة العصر وأخرجه الإِمام أحمد في المسند.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (بلغه أن بني عمرو بن عوف) بن مالك بن الأوس وهو بطن كبير من بطون الأوس والأوس والخزرج هما أصل قبائل الأنصار بالمدينة وبنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس من أكبر بطونهم وتفرعت منه قبائل كثيرة منهم بنو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو جحجبى بن كلفة وبنو صبيعة بن زيد بن مالك بن عوف وبنو عبيد بن زيد بن أظلم وغيرهم وكانت منازلهم بقباء وما حولها وقرية العصبة وفيهم نزل أكثر المهاجرين وكان سبب خروجه إليهم كما ذكره البخاري في الصلح أنهم اقتتلوا حتى تراموا

ص: 1625

بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم وفي رواية فخرج أناس من أصحابه وفيه أيضًا أنه خرج إليهم بعد صلاة الظهر وهي رواية المصنف الآتية وقوله: (كان بينهم) أي حصل بينهم (شيء) أي شنآن وشر وتقدم في رواية البخاري أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة وقوله: (فخرج) الفاء سببية وخرج أي من المدينة بمعنى ذهب إليهم وهم في دورهم بقباء وقوله: (ليصلح) أي لأجل الإصلاح بينهم وقوله: (في أناس معهم) أي من أصحابه وذكر الطبري أن فيهم أبي بن كعب وابن بيضاء وقوله: (فحبس) أي تأخر والفاء عاطفة وحبس بالبناء للمجهول والفاعل الإصلاح الذي خرج من أجله أي حبسه الإصلاح بينهم وفي رواية المصنف 791 الآتية أنه خرج بعد صلاة الظهر بعدما صلاها ثم قال لبلال: إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس ونحوه للبخاري في كتاب الصلح.

وقوله: (فحانت الأولى) حانت من الحين وهو الوقت إذا حضر أي حضر وقت الأولى والمراد بها أول صلاة بعد خروجه إليهم وهي صلاة العصر لا أنها الأولى المعروفة في عرف الصلاة فإنها الظهر وقد قدمنا أن الروايات صحت بأنه خرج بعدما صلى الظهر فلا يمكن حمل الأولى في هذه الرواية عليها لذلك مع أن هذه اللفظة وهي الأولى تعتبر شاذة لا جميع من أخرج الحديث بهذه الطريق وهي رواية أبي حازم سلمة بن دينار لم يذكرها أحد منهم ولا من وجدها في شيء من طرق هذا الحديث فيظهر أنها شاذة. وقوله: (فجاء بلالٌ إلى أبي بكر) أي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم والفاء في قوله فجاء وفي قوله فقال عاطفة وقوله: (يا أبا بكر إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس) أي عن حضور الصلاة كما تقدم وقوله: (وقد حانت الصلاة) الواو للحال والجملة في محل نصب على الحال أي حبس والحال أن الصلاة قد حانت وقوله: (فهل لك) الفاء سببية وهل استفهامية وقوله: (أن تؤم الناس) أي تتقدم وتصلي بهم إمامًا فالمصدر المنسبك من أن وما بعدها في محل جر بحرف مقدر لمبتدأ محذوف والتقدير هل لك رغبة في إمامة الناس وقوله: (قال) أي أبو بكر (نعم إن شئت) أي لي رغبة إن شئت ذلك وهذا محمول على أنه لم يخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخبره ولكن رأى أنه بين أمرين المبادرة إلى الصلاة أو التحري لمجيء

ص: 1626

النبي صلى الله عليه وسلم ففضل المبادرة بالصلاة وعلى هذا أيضًا قول بلال له فإنه يشعر بعرض ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فلا وجه لقوله وجواب أبي بكر بقوله إن شئت إلا إذا قلنا أنه تردد بين المبادرة والتحري والله أعلم وقوله: (فأقام بلال) أي أقام الصلاة وقوله: (وتقدم أبو بكر) أي لمحل الإِمام وقوله: (فكبر بالناس) أي تكبيرة الإحرام في الصلاة بالناس وقوله: (وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي) أي بعدما كبر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمشي يخترق الصفوف كما في بعض الروايات قوله: (حتى قام) يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (في الصف) أي الأول وقوله: (أخذ الناس) أي شرعوا وقوله: (في التصفيق) متعلق بأخذ وهو من أفعال الشروع والناس اسمه مرفوع به لأنه يعمل عمل كان وقوله في التصفيق بمعنى يصفقون وهو خبر أخذ وقوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته) أي من عادته عدم الالفتات لشدة خشوعه رضي الله عنه واشتغاله بصلاته أي في حال تلبسه بها وقوله: (فلما أكثر الناس) أي من التصفيق والفاء عاطفة ولما هي الرابطة وقوله: (والتفت) والتفت هي جوابها.

وقوله: (فإذا) للمفأجاة والاسم بعدها مرفوع بالابتداء والخبر محذوف التقدير حاضر أو موجود وقوله: (فأشار إليه) الفاء هي الفصيحة لأن التقدير أراد أن يتأخر كما هو مصرح به في بعض الروايات فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: (يأمره) أي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أي بأن يصلي أي بالصلاة كما تقدم في نظائره من المصادر وقوله: (فرفع يديه فحمد الله عز وجل) أي على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لم يفعل شيئًا كثيرًا من الصلاة وقوله: (رجع القهقري) أي يمشي إلى جهة ظهره من غير التفات ولهذا قال (وراءه) فهو كالبيان لمعنى القهقرى لأنها الرجوع إلى الوراء. وقوله: (حتى قام في الصف) أي الذي يليه وقوله: (فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: إلى محل الإِمام ولم يكن إذ ذاك في المسجد محراب وحتى في الموضعين لانتهاء الغاية وقد تقدم الكلام عليها وقوله: (فصلى) والضمير في صلى للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (بالناس) أي: إمامًا لهم يقتدون به وقوله: (فلما فرغ) الفاء عاطفة ولما هي الرابطة على ما تقدم (وفرغ) أي أتم صلاته وانتهى منها وقوله: (أقبل على الناس) أي بوجهه وقوله: (يا أيها الناس) تقدم الكلام عليها أول الكتاب وقوله: (ما لكم) ما استفهامية وقوله:

ص: 1627

(حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق) حين ظرف زمان والعامل فيه قوله (نابكم) أي أصابكم أو نزل بكم وقوله (أخذتم في التصفيق) أي شرعتم فيه وأكثرتم منه جملة في محل نصب حال من قوله ما لكم وفي الصلاة متعلق بنابكم وهو أيضًا في محل الحال.

وقوله: (إنما التصفيق للنساء) أي فعله للنساء لأنه عادة لهن وليس من عادة الرجال وقوله: (من نابه) أي أصابه ونزل به قوله: (شيء) أي أمر من الأمور يحتاج إلى تنبيه الناس عليه وهذا ظاهره العموم في سائر الأمور والسياق والأدلة في الحديث وفي غيره من الأحاديث تخصصه بالأمور المهمة أو المتعلقة بالصلاة لأن قوله: (في صلاته) الجار والمجرور في محل نصب على الحال والعامل نابه والحال قيد لعاملها وإن كان اللفظ وهو شيء نكرة في سياق الشرط تقتضي العموم فليس كل شيء ينوب المصلي يسبح له إلا فيما لابد منه أو هو كالضروري من أمور الصلاة وكذا ما هو بمثابة ذلك في الأهمية كإنقاذ الأعمى والتنبيه على المحذور عند نشية فوات الأمر فيه ونحو ذلك.

• الأحكام والفوائد

فيه السعي في الإصلاح بين الناس واعتناء الإِمام بذلك واستعانته عليه بغيره وخروجه إليه ليباشره بنفسه وقد حث الله تعالى على ذلك في كتابه العزيز في قوله: {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} وقوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} وهو من التعاون على البر والتقوى وفيه: اهتمام الأئمة بأمر الصلاة ووصيتهم إذا غابوا بالمحافظة على وقتها واستنابة من يؤم الناس بعد الإِمام إذا خاف أن يتأخروا أنه ينبغي أن يستنيب أفضل الموجودين وفيه: فضيلة أبي بكر واعتراف الصحابة له بذلك وفيه: تقديم الإصلاح بين الناس وما شاكله من الأمور المهمة في المصالح العامة والتي يخشى أن تترتب عليها مفسدة على مصلحة الإمامة وما شاكلها قال ابن حجر استنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم وفيه: جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأن الإِمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل ذلك صلاة أحد من المأمومين قال: وادعي ابن عبد البر أن

ص: 1628

ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم ونوقض بأن الخلاف ثابت فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز قال وعن ابن القاسم في الإِمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة قال وفيه: جواز إحرام المأموم قبل الإِمام قلت: وهو مخصوص بهذه الصورة أو بعض مسائل الإستخلاف فإطلاق ذلك ليس من الصواب بل الإتفاق على خلافه في غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) الحديث قال وفيه: أن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا قال وإن من أحرم منفردًا وأقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته قال: كذا استنبطه الطبري من هذه القصة وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإِمام بعد المأموم كما ذكرنا. وفيه: أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وينبغي قبول ذلك ما لم تخش مفسدة وهذا محله إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بتقديم أبي بكر وفيه: دليل على أن إقامة الصلاة واستدعاء الإِمام من وظائف المؤذنين وأنه لا يقيم إلا بإذن الإِمام أو من ينوب عنه ولو بالإستدعاء وفيه: أن المحافظة على فعل الصلاة أول الوقت أولى من انتظار الإِمام الراتب ولو كان أفضل الناس لاسيما صلاة العصر وفيه: جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه ذلك من ذكر الله ولو قصد المصلي بذلك تنبيه الغير على ما صدر منه وفيه: رفع اليدين عند الدعاء ولو كان في الصلاة والثناء على الله عند تجدد نعمة واستحباب حمد الله عند ذلك ولو كان في الصلاة وفيه: جواز الالتفات في الصلاة ما لم يستدبر القبلة وفيه: أن مخاطبته المصلي بالإشارة أولى من مخاطبة بالكلام وفيه: أن الإشارة تقوم مقام النطق لأنه عتب على أبي بكر حيث لم يمتثل أمره إياه بالإشارة وفيه: جواز شق الصفوف وتخللها للحاجة من سد فرجة أو وصول إلى محل الإِمام لفرض كاستخلاف ونحوه وليس هذا مثل ما نهي عنه من تخط الرقاب لحصول الأذية بذلك مع الجلوس دون القيام وفيه: كراهة التصفيق للرجال في الصلاة وغيرها من باب أولى لأنه فعل يخص النساء وفيه: الفرح وشكر الله على الوجاهة والفضيلة في الدين وأن من أكرم بكرامة في ذلك يخير بين القبول والترك لكن إذا فهم أن ذلك على غير وجه الإلزام ممن تجب.

ص: 1629