الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالبيت معلوم وسر ذلك عند الله مع أنه قد يكون اتفاقيًا وأغلق الباب على الجميع بعد الدخول وربما كان ذلك خشية ازدحام الناس وتشويشهم عليه لحرصهم على الاقتداء به ولأن خلوه مع المذكورين أدعى للخشوع مما لو دخل الناس عليه وقول ابن عمر سألت بلالًا حين خرج ماذا صنع تقدم الكلام على ماذا وأن لها وجهين من الإعراب أن تكون كلها اسمًا واحدًا في محل نصب بالفعل والعائد محذوف تقديره صنعه فأخبره بلال بأنه صلى وبمكان صلاته وفي بعض الروايات سأله أين صلى ولم يسأله كم صلى وقوله: (جعل عمودًا عن يمينه) أي دخل بين الأعمدة التي في البيت حتى صار عمودًا منها عن يمينه وعمودين عن يساره وبقية الأعمدة وهي الثلاثة المقابلة لهذه الثلاثة وراءه وهي التي تلي باب الكعبة ولهذا قال وجعل بينه وبين الجدار أي جدار الكعبة المقابل للداخل نحو أي قريب من ثلاثة أذرع وقوله: (صلى) أي صلاة نافلة ولم يذكر كم صلى.
• الأحكام والفوائد
[تنبيه: لم يكتب الشيخ رحمه الله منها شيئًا وترك فراغًا ليكملها فتوفي رحمه الله قبل ذلك].
مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ
748 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ"، قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: "الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
• [رواته: 6]
1 -
عمرو بن علي المعروف بالفلاس: تقدم 4.
2 -
يزيد بن زريع الحافظ: تقدم 9.
3 -
يونس بن عبيد العبدي مولاهم البصري: تقدم 109.
4 -
حميد بن هلال: تقدم 4.
5 -
عبد الله بن الصامت الغفاري البصري روى عن عمه أبي ذر وعمر وعثمان والحكم ورافع ابني عمرو وحذيفة وابن عمر وعائشة وعنه حميد بن هلال وأبو العالية البراء وأبو عمران الجوني وسوادة بن عاصم ومحمد بن واسع والمشعث بن طريف وأبو عبد الله الحربي وأبو نعمامة السعدي وغيره قال النسائي: ثقة وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن سعد: يكنى أبا النضر وكان ثقة وله أحاديث وقال العجلي: بصري تابعي ثقة وذكره البخاري في الأوسط في فضل من مات بين السبعين إلى الثمانين ونقل الذهبي أن بعضهم قال: ليس بحجة. اهـ.
6 -
أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه: تقدم 321.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة والدارمي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في مسنده وأحمد والبيهقي.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (إذا كان أحدكم قائمًا يصلي) لا مفهوم لقوله قائمًا لأن الجالس من باب أولى ولكن اللفظ خرج مخرج الغالب على المصلي أن يكون قائمًا وإنما يجلس في الصلاة عادة المعذور وقوله: (يصلي) جملة في محل نصب على الحال وقوله: (فإنه) الفاء في جواب الشرط وقوله: (يستره) يكفيه للسترة لأنه من المعلوم أن المراد غير ستر شخصه ولكن حصول ما أمر به الشارع من اتخاذ المصلي سترة أمامه وقوله: (إذا كان بين يديه) مثل آخرة الرحل فعل كان ومعموليها يسبك منه مصدر هو الفاعل لقوله يستره مع أن الجملة في محل جر بإضافة إذا إليها ويحتمل أن كان تامة بمعنى وجد والظرف في معنى الحال وآخرة الرحل تقدم بيانها قريبًا مثل مؤخرة الرحل وقوله: (فإن لم يكن بين يديه
مثل آخرة الرحل) فإنه الفاء في جواب الشرط وقوله: (يقطع صلاته) اختلفوا في تفسير القطع هنا فحمله بعضهم على الظاهر وقالوا: إن الصلاة تفسد بذلك وتأوله الباقون على نفي الخشوع وحصول التشويش في الصلاة لأن ذلك ربما سبب فسادها.
749 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ يَحْيَى: رَفَعَهُ شُعْبَةُ.
• [رواته: 7]
1 -
عمرو بن علي الفلاس: تقدم 4.
2 -
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم 4.
3 -
شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي: تقدم 26.
4 -
هشام بن سنبر وهو أبو عبد الله الدستوائي: تقدم 25.
5 -
قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة: تقدم 34.
6 -
جابر بن زيد أبو الشعثاء: تقدم 236.
7 -
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.
• التخريج
أخرجه أبو داود وقال: أوقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قلت كأنه يشير إلى أن رفعه عن شعبة شاذ ولكن يحيى ثقة جليل فحمله على أنها زيادة ثقة أولى والله أعلم وقد تقرر في الأصول والمصطلح أن رواية من رفع إذا كان ثقة مقدمة على من أوقفه ولو كان أكثر. وأخرجه ابن ماجه والطحاوي في معاني الآثار والبيهقي من رواية علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد وأخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد وعند عبد الرزاق عن ابن البيتمي عن عكرمة وأبي الشعثاء موقوفًا على ابن عباس.
تقدم ما يتعلق به في الذي قبله.
750 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا.
• [رواته: 5]
1 -
محمَّد بن منصور الخزاعي الجواز: تقدم 21.
2 -
سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم 1.
3 -
محمَّد بن مسلم الزهري: تقدم 1.
4 -
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه: تقدم 56.
5 -
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن الجارود في المنتقى كرواية المصنف عن سفيان قال فيه يوم عرفة عندهما وأخرجه البغوي في شرح السنة والدارمي بلفظ بمنى أو بعرفة على الشك وكل من الوجهين قد ثبت عن سفيان.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (أقبلت) من الإقبال ضد الإدبار وهو نسبي يبين المراد منه المقام والإقبال إلى جهة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذي يصلون معه وقوله: (راكبًا) منصوب على الحال وقوله: (على حمار) اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كما قيل: في البعير والحمار العير والجمع حمير وحمرٌ وحمر وحمرات وأحمرة والحمارة في الأنثى شاذ عندهم بل يقال: أتان بفتح الهمزة وبالتاء وحكى الصنعاني في شوارده كسر الهمزة وحكى يونس وبعضهم أتانة وأنكره الجوهري وقوله: (حمار أتان) بالتنوين فيهما على أن أتان صفة لحمار وجوز فيها أن تكون بدلًا أو عطف بيان وروي بالإضافة وذكر ابن الأثير: أن فائدة التنصيص
على كونها أنثى الاستدلال بطريق الأولى على كون الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف قال ابن حجر: وهو قياس صحيح من حيث النظر إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثل هذا قلت: لأنه قياس مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار وقوله: (وأنا يومئذ) أي يوم أقبلت وقوله: (قد ناهزت) أي قاربت الاحتلام أي بلوغ سن التكليف التي جرت العادة أن من بلغها يحصل منه الاحتلام وهو مشتق من الحلُم وهو بالضم ما يراه النائم وناهز الشيء وقاربه ونهز إليه نهض والمناهزة المبادرة ومنه قيل للأسد: نهز والنُّهزة بالضم الفرصة وهذه الجملة في محل الحال وكذا قوله: (والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي) وقوله: (بمنى) أي فيها فهو ظرف مكان ومنى مكان معروف بمكة ترمى فيه الجمار وتنحر فيه الهدايا وسمي بهذا الاسم لما يُمْنَى فيه من الدماء واعتبر علمًا للمكان فلهذا نطقوا به مصروفًا وحكى النووي فيه منع الصرف والكتابة بالألف وعلى ذلك يكون علمًا للبلدة وهو ضعيف فيه والميم منه مثله وكثر ذكره في شعر العرب مصروفًا وهذه رواية الأكثرين وأما رواية سفيان هذه بعرفة قال النووي: (هو محمول على تعدد القصة) وتعقبه ابن حجر: بأن الأصل عدم التعدد لاسيما مع اتحاد المخرج قال: فالحق أن رواية ابن عيينة شاذة قلت: وفيه نظر لأن عبد الرزاق قد أخرج مثله من حديث ابن عباس قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال: أجزت أنا والفضل بن عباس أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرتدفين أتانا وهو يصلي يوم عرفة ليس بيننا وبينه ممن يحول بيننا وبينه وهذا الإسناد صحيح على أن عبد الكريم هنا المراد به الجزري وهو ابن مالك أبو سعيد الحراني مولى بني أمية وهو ثقة وبقية الرواة معروفون فهذا يؤيد رواية ابن عيينة ويقدح في الحكم عليها بالشذوذ ويؤيد قول النووي رحمه الله، بالحمل على تعدد القصة والله أعلم وقد أخرجه ابن عوانة كذلك لكن عن سفيان مثل رواية مسلم والمصنف وكذا ابن الجارود وكذا لأحمد بن حنبل وقوله:(ثم ذكر كلمة) معناها هذا يشعر بتحفظ الراوي من التحريف مع ضبطه لمعنى الكلام الذي سمعه وفي رواية للبخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله: فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف وكذلك عند مسلم وفي رواية عنه أي عن عبيد الله عند مسلم وغيره فسار الحمار بين يدي بعض الصف
وقوله: (فنزلنا وتركناها) يعني الأتان وقوله: (ترتع) في محل الحال المقدرة أو حاصلة على تقرير أنهما ساعة النزول عنها تركاها شرعت في الأكل وهو الرتع وقوله: (فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا) ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم قد رآهما فلم يقل لهم شيئًا أي لم ينكر عليهما وهو يرد الاحتمال المذكور في رواية لم ينكر علينا من أنه يحتمل أنه رآهما أو أن الصف حال بينه وبين رؤيتهما.
• الأحكام والفوائد
الحديث فيه: دليل على حجة تحمل الصغير وبذلك ترجم له البخاري في كتاب العلم وعدم اشتراط البلوغ فيه ساعة التحمل وإنما يشترط للأداء ومثله تحمل الكافر إذا أدى بعد إسلامه والعبد إنما أدى بعد عتقه والفاسق إذا أدى بعد التوبة وحسن الحال وقامت حكاية ابن عباس لتقريره صلى الله عليه وسلم مقام حكاية قوله: وفيه: جواز الركوب إلى الصلاة وذكر المهلبي أنه يدل على أن التقدم لسماع الخطبة إذا لم يضر بعد جلوس الخطيب جائز وأما إذا أدى إلى تخطي الرقاب بعد جلوس الخطيب فلا يجوز وفيه: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وعليه بوب له أبو داود وما ورد من قطعه محمول على قطع الخشوع وقد نازع في ذلك الشوكاني وحاول ترجيح القول بالقطع وتكلف في ذلك تكلفًا في بعض تعسف ظاهر وفيه: صحة صلاة الصغير وأنه يقف في الصف موقف الكبير وإنما يستحب أن يكون الذي يلي الإِمام أهل السن والفضل وفيه: الاستدلال بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته على الفعل وفي هذه الرواية كما تقدم دليل على أنه قد رآهما ورأى فعلهما وفيه: إرسال الدابة مع غير حافظ أو حافظ غير مكلف وفيه: جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة.
751 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا.
• [رواته: 6]
1 -
عبد الرحمن بن خالد بن يزيد القطان أبو بكر الرقي ويقال:
الواسطي روى عن زيد بن الحباب ووكيع وحجاج بن محمَّد ومعاوية بن هشام القصار والعلاء بن هلال الباهلي ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم وعنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن أبي عاصم وأحمد بن علي الأبار وابن أبي داود وعمر بن مدرك القاص وأحمد بن محمَّد بن حماد الرقي وجنيد بن حكيم والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان وأبو عروبة وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: لا بأس به قال ابن حبان والواسطي: دخل الشام وحدث بها قال أبو علي الحراني: مات سنة 251.
2 -
حجاج بن محمَّد الأعور المصيصي: نقدك 32.
3 -
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم 32.
4 -
محمَّد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي أمه أسماء بنت عقيل روى عن جده مرسلًا وأبيه وعمه محمَّد بن الحنفية وابن عمه علي بن الحسين بن علي والعباس بن عبيد الله بن العباس وعبيد الله بن أبي رافع وكريب مولى ابن عباس وغيرهم وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله وعمر وابن جريج وابن إسحاق ويحيى بن أيوب وهشام بن سعد وغيرهم قال ابن سعد: قد روى عنه وكان قليل الحديث وكان قد أدرك أول خلافة بني العباس وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عن علي وقال ابن القطان: (حاله مجهولة لكنه زعم أنه محمَّد بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأظنه وهم). اهـ. قلت: رمز في التهذيب عند اسمه للترمذي فقط وفي التفريق للأربعة.
5 -
عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي روى عن عمه الفضل وخالد بن يزيد بن معاوية ومحمد بن مسلمة صاحب أبي هريرة وعنه محمَّد بن عمر بن علي بن أبي طالب وابن جريج وأيوب السختياني وموسى بن جبير ذكره ابن حبان في الثقات وروى له أبو داود والنسائي حديثًا واحدًا في الصلاة قال ابن حجر: أعله ابن حزم بالانقطاع لأن عباسًا لم يدرك عمه الفضل وهو كما قال وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. اهـ.
6 -
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في
حجة الوداع من مزدلفة صبيحة يوم النحر وحضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أخواه عبد الله وقثم وابن أخيه العباس بن عبيد الله قلت قال ابن حزم: إن روايته عنه في هذا الحديث مرسلة لأنه لم يدركه ووافقه على ذلك ابن حجر وروى عنه ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعمير مولى أم الفضل وأبو معبد وكريب موليا ابن عباس وأبو هريرة وسليمان بن يسار والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقد قيل: إنه لم يسمع منه سوى أخيه عبد الله وأبي هريرة ورواية باقي من ذكر عنه هنا مرسلة قال ابن معين: قتل يوم اليرموك وعليه درع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: قتل بدمشق وقال الواقدي: مات في طاعون عمواس سنة 18 قال ابن سعد: كان أسن ولد العباس وثبت يوم حنين ومات بناحية الأردن في خلافة عمر قلت: وذلك لا ينافي أنه مات بعمواس لأنها من فلسطين قال ابن حجر: رواية ربيعة بن الحارث عنه ممكنة لا أعلم من نص على أنه لم يسمع منه وأما رواية الباقين عنه فظاهرة الإرسال لقدم موته قلت: وأيضًا فإن رواية أخيه قثم عنه ممكنة.
• التخريج
أخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمَّد بن عمر بن علي عن الفضل فأسقط العباس بن عبيد الله وأخرجه البغوي في شرح السنة.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (في بادية لنا) أي في محل لنا كنا نتخذه في البادية ولعله كان لأجل ماشية لهم أو يتخذونه للتنزه من سكنى الحاضرة ما يفعله كثير من الناس. وقوله: (ولنا كليبة) أي والحال أن لنا وكليبة بضم الكاف تصغير كلبة وفي رواية كلبة بغير تصغير وحمارة هي واحدة الحمير والتاء فيها للوحدة وقيل: للتأنيث وقوله: (وهما) يعني الكلبة والحمارة وقوله: (بين يديه) أي يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية تلعبان وقوله: (فلم يزجرا) أي عن لعبهما أو عن محلهما كما قال: ولم يؤخرا أي عن مكانهما بين يديه صلى الله عليه وسلم.
• الأحكام والفوائد
[تنبيه: لم يكتب الشيخ رحمه الله منها شيئًا وترك فراغًا ليكملها فتوفي رحمه الله قبل ذلك].
752 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلُوا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلَّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ.
• [رواته: 6]
1 -
أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث: تقدم 219.
2 -
خالد بن الحارث: تقدم 47.
3 -
شعبة بن الحجاج: تقدم 26.
4 -
الحكم بن عتيبة الفقيه: تقدم 26.
5 -
يحيى بن الجزار العرني الكوفي لقبه زَبان وقيل: زِبان أبوه روى عن علي وأبي بن كعب وابن عباس والحسن بن علي وعائشة وأم سلمة ومسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن أخي زينب الثقفية وهنا عن صهيب أبو الصهباء وغيرهم وعن الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن مرة وعمارة بن عمير والحسن العرني وموسى بن أبي عائشة وفضيل بن عمرو الفقيمي وأبو شراعة وثقه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال الجرجاني: كان غاليًا مفرطًا قال شعبة: لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث منها أنه سئل عن الحج الأكبر والثاني كان صلى الله عليه وسلم على فرضة من فرض الخندق ولم يذكر محمود الراوي عن شعبة الثالث قال ابن سعد: كان يغلوا في التشيع وكان ثقة وله أحاديث وقال العجلي: كوفي ثقة وكان يتشيع وأنكر أحمد سماعه من علي وأنكر ابن أبي خيثمة كما قال ابن حجر سماعه من ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر من بين يديه الحديث.
6 -
صهيب أبو الصهباء البكري البصري ويقال: المدني مولى ابن عباس
روى عن مولاه ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعنه سعيد بن جبير ويحيى بن الجزار وأبو معاوية البجلي وأبو نضرة العبدي وطاوس قال أبو زرعة: ثقة وقال النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات له ذكر في صحيح مسلم في حديث داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد في الصرف.
6 -
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم.
تنبيه: [لم يكمل الشيخ رحمه الله تخريجه، ولغته، وأحكامه ومسائله وترك فراغًا ليرجع إلى ذلك فتوفي رحمه الله قبل ذلك كتب الله أجره].
753 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، انْسَلَلْتُ انْسِلَالًا.
• [رواته: 7]
1 -
إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم 47.
2 -
خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم 47.
3 -
شعبة بن الحجاج الواسطي: تقدم 26.
4 -
منصور بن المعتمر: تقدم 2.
5 -
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: تقدم 33.
6 -
الأسود بن يزيد النخعي: تقدم 33.
7 -
عائشة رضي الله عنها: تقدم 5.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وحديث نوم عائشة أمامه وهو يصلي تقدم تخريجه والكلام عليه في باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة من رواية محمَّد بن القاسم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة وغيرهم عنها وليس فيه: أنها كانت تنسل من بين يديه وفيه: أنه إذا أراد أن يتوتر