الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدائم وقد قال فتعرضوا لنفحاته بعد قوله: إن لله في أيام دهركم نفحات ومنها أن المداومة على طاعة ما إذا عاقه شيء كسفر أو مرض كتب له أجر ما كان يعمل كما ثبت في الحديث ومنها: أن ثواب القليل الدائم لا يزال يزيد ويكثر بالتكرر حتى يزيد على الكثير المنقطع في ثوابه قالت عائشة: (ثم ترك) أي النبي صلى الله عليه وسلم مصلاه ذلك أي ترك الصلاة في ذلك المكان الذي اجتمعوا له فيه فما عاد له الفاء عاطفة وعاد هنا بمعنى رجع وقوله: (حتى قبضه الله) أي لم يرجع حتى مات خوفًا عليهم من تكليفهم ما لا يطيقون وقولها: (قبضه الله) أي قبض روحه بالموت صلى الله عليه وسلم وقولها: (وكان) تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملًا أثبته أي إذا تطوع بشيء من الطاعة التزمه فلم يتركه.
• الأحكام والفوائد
فيه: ما ترجم له المصنف من صحة الصلاة خلف الإِمام ولو كان بينه وبين المأمومين حاجز وفيه: جواز النفل في المسجد على أن المسألة كانت في المسجد وعلى أنها كانت في الحجرة كما دلت عليه بعض الروايات فلا وفيه: استحباب الانفراد في النافلة واستحباب إخفائها عن الناس وفيه: جواز الخباء ونحوه في المسجد للمعتكفين ومن في حكمهم وفيه: حرص الصحابة على الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم وفيه: صحة الاقتداء بمن لم ينو الإِمام وصحته خلف من لا يدري بالمقتدى به وجواز الجماعة في النفل وكونه ذلك في المسجد وقد صرح في بعض الروايات كما سيأتي أن الصلاة في البيت أفضل إلا الفرض وفي ترك التعمق في العبادة والتشديد فيها كما قال: ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه وفيه: فضل العمل بالقليل الدائم على الكثير المنقطع وفيه: ترك من يقتدي به للأمر الذي يجب فعله مراعاة للمصلحة العامة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفيه: استحباب إخفاء التطوع لما في ذلك من البعد عن الرياء وفيه: الصلاة على الحصير والاستتار به.
الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
761 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ".
• [رواته: 5]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
مالك بن أنس الإِمام: تقدم 7.
3 -
محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم 1.
4 -
سعيد بن المسيب: تقدم 9.
5 -
أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود وأحمد وابن ماجه وفي رواية لأبي داود له عن طلق بن علي وفيها زيادة أن صلى بهم صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ثم قال الحديث ورواه كذلك ابن أبي شيبة والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق.
• بعض ما يتعلق به.
قوله: (سائلًا) أي شخصا سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: (عن الصلاة) أي عن صحة الصلاة في الثوب الواحد فأجاب السائل بهذا الاستفهام الإنكاري المقتضى للنفي بمعنى ليس لكلكم لأنه من المعلوم ضرورة من حالهم عدم حصول ذلك فأفاد الجواب بأبلغ أسلوب إذ لو لم تصح الصلاة في الثوب والحال أن غالبكم ليس له إلا ثوب واحد لكانت صلاتكم باطلة والواقع خلافه.
762 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
الإِمام مالك: تقدم 7.
3 -
هشام بن عروة: تقدم 61.