المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد إدراك الجماعة - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌حد إدراك الجماعة

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين) هكذا هو في بعض الروايات وفي بعضها بالحديبية وفي بعضها وهي رواية ابن أبي شيبة: بالحديبية أو بحنين على الشك ومخرج الحديث واحد والحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة وحنين في شوال سنة 8 من الهجرة وفي أكثر الروايات أصابتنا سحابة لم تبل نعالنا وهذا يقوي أنها الحديبية لأن المطر بالحديبية ثابت في الصحيحين وقوله: (فأصابنا مطر) لم تبل السماء أسفل نعالنا ويحتمل أن القصة تكررت كما قدمنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء سببية ونادى يحتمل أنه النداء بالأذان كما هو ثابت من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن بهذا النداء إذا كان البرد شديد وقوله أن صلوا أي بأن صلوا والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه مجرور بحرف الجر وقوله: رحالكم جمع رحل وأصله الآلة المعروفة تركب بها الإبل والمراد بها منازلهم.

‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

852 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا".

[رواته: 6]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.

2 -

عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي: تقدم.

3 -

ابن طحلاء المدني مولى غطفان ويقال مولى بني ليث وقال ابن حبان: يكنى أبا صالح وقال غيره: أبو صالح كنية طحلاء روى عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي ومحصن بن علي الفهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر والأعرج وعنه ابناه يعقوب ويحيى وموسى بن

ص: 1760

عبيدة الربذي ومحمد بن جعفر بن أبي كثير والدراوردي قال أبو حاتم: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات له عند أبي داود حديث: من أحسن الوضوء ولم يدرك الجماعة قلت: وهو هذا الحديث.

4 -

محصن بن علي الفهري المدني روى عن عوف بن الحارث وعون بن عبد الله بن عتبة وعنه عمرو بن أبي عمرو وسعيد بن أبي أيوب ومحمد بن طحلاء ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي المراسيل وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: مجهول الحال. اهـ.

5 -

عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بن جرثومة الأزدي رضيع عائشة وابن أخيها لأمها روى عنها وعن أخته رميثة بنت الحارث وأم سلمة وأبي هريرة والمسور بن مخرمة وعبد الله بن الزبير وهشام بن عروة والزهري وعبد المجيد بن سهل ومحصن بن علي الفهري وبكير بن الأشج وعبد الله بن محمَّد بن أبي يحيى وغيرهم وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر: أخو عائشة لأمها هو الطفيل والد عوف نص عليه البخاري وغيره وجزم ابن المديني بأنه عوف بن الطفيل بن الحارث بن سخبرة والله أعلم.

6 -

أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.

• التخريج

أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وقوى ابن حجر إسناده وأخرجه البغوي في شرح السنة وقال: فحصن بن علي الفهري مجهول الحال لكن له شاهد من حديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قلت: وحديث عثمان الآتي شاهد له.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (من توضأ) يحتمل أنها شرطية وجواب الشرط قوله: (كتب له مثل أجر من حضرها) وهو الظاهر فيها ويحتمل أنها موصولة وهو وجه ضعيف فيها وعلى الأول فجملة توضأ جملة فعلية وفعلها هو فعل الشرط وقوله: (فأحسن الوضوء) الفاء عاطفة وإحسان الوضوء إتقانه وفعله على الوجه الأكمل المبين في السنة بأن يتوضأ ثلاثًا على ما تقدم وقوله: (ثم خرج إلى المسجد) تقدم الكلام

ص: 1761

على ثم وقوله: خرج جاء على الغالب بأنه يكون خارجًا من بيته وإلا فالأجر المذكور ثابت له في توجهه إلى المسجد على الوجه المشروط هنا ولو لم يكن خارجًا من بيته لأن الفرض القصد إلى الصلاة من المكان الذي هو فيه وقوله: (عامدًا) أي قاصدًا فهو إشارة على اشتراط الإخلاص في النية كما حديث أبي هريرة: لا ينهزه أي يحمله على الخروج إلا الصلاة إلخ، وأل في المسجد للجنس فلا تخص مسجدًا عن مسجد وإن كان بعض المساجد أعظم أجرًا في الجملة فذلك لا ينافي أن هذا الأجر الموعود هنا عام في جميع المساجد وقوله:(فوجد الناس) أي: الذين في المسجد قد صلوا الناس مفعول وجد وقوله: (قد صلوا) جملة حالية لأن وجد هنا ليست من أفعال القلوب فلا تنصب غير مفعول واحد ومفعول صلوا محذوف للعلم أي: تلك الصلاة التي قصدها ليصليها في المسجد أي فصلى وحده لأنه محذوف لابد من تقريره وقوله: (كتب له) أي: كتب الله له من الأجر الذي قصده أولًا مثل أجر من حضرها أي صلاها مع الإِمام وذلك لبيته وسعيه إليها وقد تظاهرت الأدلة على النية الخالصة لاسيما إن صحبها السعي يكتب لصاحبها ما نواه ولو لم يبلغه لعارض لا يتمكن معه من الفعل وقوله: (ولا ينقص ذلك) الإشارة ترجع إلى الثواب الذي يحصل له (من أجورهم شيئًا) لأنه فضل من الله تفضل به على عبده لسعيه في طاعة ربه.

853 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ".

[رواته: 9]

1 -

سليمان بن داود بن حماد المهري: تقدم 79.

2 -

عبد الله بن وهب المصري: تقدم 9.

ص: 1762

3 -

عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم 79.

4 -

الحُكَيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي المصري روى عن ابن عمر ونافع بن جبير بن مطعم وعامر بن سعد وعبد الله بن أبي سلمة الماجشوني وعنه يزيد بن أبي حبيب والليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة وعبيد الله بن المغيرة وحنين بن أبي حكيم المصريون قال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن يونس: ذكر العداس أنه توفي بمصر سنة 118.

5 -

نافع بن جبير بن مطعم: تقدم 124.

6 -

عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولى آل المنكدر روى عن ابن عمر ومسعود بن الحكم الزرقي والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعمرو بن سليم ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي وعروة بن الزبير والنعمان بن أبي عياش الزرقي وغيرهم وأرسل عن عائشة وأم سلمة وعنه ابنه عبد العزيز وبكير بن الأشج وحُكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة وعمر بن حسين المكي قاضي المدينة وابن إسحاق وأبو الزبير ويزيد بن الهاد ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم قال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وذكر ابن حبان في ثقات التابعين أنه يروي عن أسماء بنت أبي بكر قال ابن حجر: ولا يبعد سماعه منها إن كان سمع من ابن عمر وابن مخرمة واسم أبي سلمة ميمون ويقال: دينار مات عبد الله على ما ذكره البخاري سنة 106. اهـ.

7 -

معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي من آل طلحة المدني روى عن أبيه وحمران بن أبان مولى عثمان وقيل: إنه سمع من عمر قال أبو حاتم: ولا يصح وعنه أخوه عثمان ونافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن إبراهيم بن الحارث والزهري وابن المنكدر وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر: وسبق أبا حاتم إلى ذلك البخاري أي إنكار سماعه من عمر وذكره ابن فتحون في الصحابة وعزاه لخليفة وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة.

8 -

حمران بن أبان مولى عثمان رضي الله عنه: تقدم 84.

ص: 1763

9 -

عثمان بن عفان رضي الله عنه: تقدم 84.

• التخريج

أخرجه مسلم في الصحيح وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى وهو عند أحمد بلفظ: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها غفر له ذنبه وأخرجه كذلك ابن خزيمة بلفظ: فصلاها مع الإِمام.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (من توضأ للصلاة) تقدم الكلام في الذي قبله على قوله: (من توضأ) وقوله: (للصلاة) اللام تفيد التعليل أي لعلة وبسبب الصلاة وأل في الصلاة للعهد الذهني أي المكتوبة بدليل ما بعد وهو إشارة إلى النية لأنها أساس العمل كما تقدم ولو نوى رفع الحدث المانع من الصلاة لأجزأه ذلك وقوله: (فأسبغ الوضوء) أي أتمه كما تقدم في معنى الإسباغ ولهذا جاء في بعض الروايات: أحسن بدل: أسبغ لأن معناهما واحد والفاء عاطفة وقوله: (ثم مشى) تقدم الكلام على مشى إلى الصلاة (إلى الصلاة) أي إلى المسجد لأداء الصلاة وفيه وهو كما قدمنا إشارة إلى النية وحسن القصد وقوله: (المكتوبة) صفة للصلاة التي يمشي وهي بمعنى المفروضة قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} وقوله: (فصلاها مع الناس أو مع الجماعة) شك من الراوي أيهما قال؟ ولم يتبين لي من الشاك في ذلك والأمر فيه سهل لأن معناهما واحد أي أدرك الصلاة مع الجماعة أو فاتته فصلاها منفردًا لأن أجره كتب بالسعي إليها وحسن النية في قصد تحصيلها وقوله: (غفر الله له ذنوبه) جواب الشرط وهو ظاهره العموم لكنه مخصوص بقوله مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وتقدم الكلام على الغفران وعلى الذنوب في الوضوء والحمد.

[تنبيه: لم يكمل الشيخ رحمه الله شرحه].

ص: 1764