المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد

لعمر رضي الله عنه حين راجعه في قتال أهل الردة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لأختها وقرينتها في كتاب الله وقوله: (فلما سلم أبو موسى) الفاء عاطفة وتحتمل السببية وتقدم الكلام على لما وقوله (أقبل على القوم) هذا جواب لما والمراد بالقوم الذين يصلون معه ومن بينهم هذا القائل وأل في القوم للعهد الذكري فإن قوله صلى بنا دليل على أن المتكلم كان معه جماعة في هذه الصلاة وقوله (فقال: أيكم) الفاء عاطفة وأي اسم استفهام مرفوع بالابتداء والقائل خبره وقوله (هذه الكلمة) يعني التي سمعها وجملة أي وخبرها في محل نصب مقول القول وهذه الكلمة بالنصب بدل من اسم الإشارة وهو في الأصل مفعول به لاسم الفاعل وإن كان في محل جر بإضافة اسم الفاعل إليه وقوله (فأرم) أي سكت القوم (فقال) أي قال أبو موسى والفاء عاطفة وتحتمل السببية لأن سبب قوله هنا سكوت القوم وقوله: (يا حطان لعلك قلتها) وجملة النداء وما بعدها في محل نصب مقول القول وجملة قلتها. . . .

[تنبيه: في الأصل فراغ حيث لم يتم الشيخ رحمه الله شرحه].

‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

828 -

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَئِنْ أَصْبَحْتُ لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى مُعَاذٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ فَقَالَ:"مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ"؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحِي مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَطَوَّلَ فَانْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ

ص: 1701

يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ"؟ .

[رواته: 6]

1 -

واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي أبو القاسم الكوفي ويقال أبو محمَّد الكوفي روى عن أبي بكر بن عياش ووكيع وأسباط بن محمَّد وأبي أسامة وابن فضيل ويحيى بن آدم وعنه الجماعة سوى البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وابن أبي عاصم وبقي بن مخلد ومحمد بن يحيى بن منده ومطين ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن شيرويه والهيثم بن خلف الدوري وأبو يعلى ومحمد بن السراج وآخرون قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: ومحمد بن عبد الله الحضرمي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال مطين والسراج: مات سنة 244.

2 -

محمد بن فضيل بن غزوان: تقدم 796.

3 -

سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 18.

4 -

محارب بن دثار: تقدم 149.

5 -

أبو صالح ذكوان السمان: تقدم 40.

6 -

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تقدم 35.

• التخريج

أخرجه البخاري من رواية محارب عن جابر ومن رواية عمرو بن دينار عن جابر مختصرًا وأخرجه الإمام أحمد من طرق مطولًا ومختصرًا فأخرجه مطولًا من طريق أنس بن مالك وسمى الرجل حرام وهو بفتح الحاء ضد الحلال ابن ملحان بكسر الميم وأخرجه أيضًا مطولًا من طريق عمرو بن دينار وكذلك من طريق محارب بن دثار كلاهما عن جابر وآخر من طريق معاذ بن رفاعة وسمى الرجل سليم وهو ابن الحارث الأنصاري ومن طريق بريدة بن الحصيب الأسلمي وفيها اختلاف في السياق سنشير إلى بعضه إن شاء الله في الشرح وأخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر ومن طريق عمرو بن دينار هو وفي الرواية مختصر وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن دينار عن جابر ومن رواية أبي الزبير عن جابر وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي الزبير

ص: 1702

عن جابر وكذا أخرجه أبو عوانة عن جابر من طريق أبي عمرو وأبي الزبير ومحارب بن دثار وكذلك رواه البغوي في شرح السنة من طريق عبيد الله بن مقسم عن معاذ بن جبل ومن طريق عمرو عن جابر وأخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير وابن حبان من طريق أبي الزبير وعمرو كلاهما عن جابر والدارمي عن عمرو عن جابر والطيالسي عن محارب عن جابر والترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق محارب بن دثار والشافعي والطحاوي والخلاصة أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وابن ماجه والدارمي والبغوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي والدارقطني والشافعي والطحاوي وأبو عوانة غير أن ألفاظهم مختلفة كما سيأتي ومداره على جابر إلا ما تقدم من رواية أنس له وبريدة وأكثر الأصول من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسيأتي للمصنف 832.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (جاء رجل من الأنصار) تقدم الخلاف في اسمه قيل حرام وقيل: سليم وسيأتي مزيد بيان من ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث وقوله: (من الأنصار) في محل رفع صفة لرجل وقوله: (وقد أقيمت) الواو للحال وقد للتحقيق وأقيمت بالبناء للمجهول وسيأتي الخلاف في الصلاة وقوله: (فدخل المسجد) الفاء عاطفة والمراد بالمسجد مسجد قومه فتكون الألف للعهد الذهني وقوله: (فصلى خلف معاذ) أي أحرم في الصلاة بدليل ما يأتي وخلف ظرف لصلى أي مقتديًا بمعاذ فأحرم خلفه لأن المأمومين خلف الإمام ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري السلمي الصحابي المشهور وقوله: (فطول بهم) أي طول معاذ بأهل المسجد الذين خلفه في الصلاة وسيأتي الاختلاف فيما قرأ به وقوله (فانصرف الرجل) الفاء سببية وانصرف ظاهره أنه قطع الصلاة لأن انصراف الرجل من الصلاة مفارقته لها إما بإتمامها أو بقطعها والإتمام هنا غير موجود اتفاقًا فبقي القطع هو المتعين ويأتي الكلام عليه إن شاء الله وقوله (الرجل) أي الذي دخل فأل فيه للعهد الذكري وقوله: (فصلى في ناحية) أي في طرف المسجد والفاء في قوله: (فصلى) عاطفة وقوله: (ثم انطلق) أي بعد إتمام

ص: 1703

الصلاة التي صلاها منفردًا في طرف المسجد خرج لشأنه وسيأتي بيان الحامل له على ذلك والخلاف فيه وقوله: (فلما قضى) تقدم الكلام على لما والفاء عاطفة وقضى الصلاة أتمها وليس من القضاء الاصطلاحي الذي هو فعل العبادة بعد خروج وقتها بل هو كقوله {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} ، {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}. وأل في الصلاة للعهد الذكرى في قوله السابق أقيمت الصلاة قيل له إن فلانًا فعل كذا وكذا وهذا جواب لما أي قال بعض الحاضرين لمعاذ: إن فلانًا فعل كذا وكذا يعني قطع الصلاة معك وصلى منفردًا، فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن هذا الكلام يدل على قسم غير مظهر التقدير والله إن أصبحت لأذكرن لأن اقتران الجواب الذي هو لأذكرن باللام دليل على أنه جواب قسم استغنى به عن جواب الشرط على حد قول ابن مالك رحمه الله:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم

جواب ما أخرت فهو ملتزم

وقوله: (ذلك) أي من فعل الرجل واسم الإشارة في محل نصب مفعول به لأذكرن وقوله: (فأتى) الفاء فيها معنى الفصيحة لأن التقدير فأصبح فأتى وقوله: (فذكر ذلك) أي فعل الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه) أي إلى الرجل المذكور والفاء في قوله فأرسل سببية وهذا من مواضع الاختلاف في الرواية في الحديث وسيأتي إن شاء الله. وقوله: (فقال) الفاء فصيحة فجاء فقال. وقوله: (ما حملك) فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ما استفهامية وحملك أي سبب لك أن تفعل هذا الفعل المخالف لفعل المأمومين في الصلاة. وقوله (ما صنعت) أي صنعته فما إما موصولة والجملة صلة الموصول والعائد الضمير محذوف لأنه منصوب بالفعل فيضطرد حذفه أو هي مصدرية فعلى الأول على الذي صنعته وعلى الثاني على صنعك. وقوله: فقال الفاء عاطفة وفاعل قال هو الرجل مجيبًا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: (عملت على ناضحي) أي كنت أعمل على ناضحي وهي الواحدة من الإبل التي ينزع عليها من البير فتسمى النواضح. وكانوا أهل مزارع وفيها معيشتهم وقوله: (من النهار) أي في النهار أو بعض النهار الذي هو وقت العمل عادة وقوله (فجئت) أي من عملي. وقوله: (قد أقيمت الصلاة) تقدم الكلام عليه وقوله (فدخلت المسجد ودخلت معه في الصلاة) الفاء في الموضعين عاطفة وتقدم الكلام على

ص: 1704

هذه الألفاظ. وأل في الصلاة للعهد الذكري والضمير في معه لمعاذ كما تقدم. وقوله: (فقرأ سورة كذا وكذا) سيأتي الخلاف في تعيين ما قرأ به وقوله (فطول) الفاء سببية أي بسبب ذلك وقوله (فانصرفت إلخ) تقدم الكلام عليه وقوله: (أفتان يا معاذ) الهمزة للاستفهام الإنكاري وفتان من الفتنة وهو مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل سد مسد الخبر ويجوز أن يكون الضمير مبتدأ مؤخرًا والوصف خبرًا مقدم. . . .

. . . . عن أبيه قال مرّ حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له فذكر الحديث. قال البزار: لا نعلم أحدًا أسماه عن جابر إلا ابن جابر قال الذهبي في تجريد الصحابة: حزم بن أبي كعب قيل هو الذي طول عليه معاذ في العشاء ففارقه منها وروى أبو داود في سننه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أتى معاذًا وهو يصلي يقوم صلاة المغرب في هذا الخبر وقيل اسم الرجل حرام روى أحمد في مسنده بإسناده صحيح عن أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله الحديث. وقال ابن الأثير "حرام" ضد الحلال، ابن ملحان خال أنس بن مالك وقال بعضهم وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس بن مالك لكن لم أره منسوبًا في الرواية ويحتمل أن يكون مصحفًا عن حزم. قلت: عدم رؤيته لا يدل على أنه مصحف من حزم وقال في التلويح وهو في مسند أحمد بسند صحيح عن أنس كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام يعني ابن ملحان وهو يريد أن يسقي نخله فلما رأى معاذًا طوّل تحول ولحق بنخله يسقيه وقيل اسمه سليم رجل من بني سلمة روى أحمد بسنده من حديث معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن معاذا الحديث. قوله: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين ابن عيينة ومحارب بن دثار في روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ وفي رواية للنسائي فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له الحديث. أفتان وفي رواية أفاتن وفي رواية تكن فاتنا وزاد في رواية أنس وزاد في حديث أنس لا تطول بهم وقوله من أواسط المفصل من كورت إلى الضحى

ص: 1705

وطوال المفصل من الحجرات إلى والسماء ذات البروج وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن قلت قوله من كورت في حد أول الوسط ثم يذكر بعد ذلك أن آخر الطوال البروج لا يتجه لأن بينهما ثلاث سور بعد التكوير وقبل البروج فيكون عد هذه الثلاثة في الوسط ثم عدها في الطوال فلعله سهو أو تحريف وقيل الطوال من ق وقال الخطابي روي في هذا حديث مرفوع وحكى القاضي عياض أنه من الجاثية وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه وقيل لقلة المنسوخ فيه وقول عمرو لا أحفظهما أي السورتين وكان ذلك في وقت تحديثه لشعبة لأن في رواية سليم بن حيان عن عمرو اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك ونحو ذلك.

استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل وبه قال في رواية واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود وقال أصحابنا: (لا يصلي المفترض خلف المتنفل وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية أبي الحارث عنه) وقال ابن قدامة: (اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري) قال الطحاوي: (وبه قال مجاهد وطاوس) واستدل له ابن حجر بما رواه الشافعي والطحاوي وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار وعن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح قال العيني: والجواب عن هذا أن هذه زيادة تقدم ما قيل فيها ونقول أيضًا إن معاذًا كان يصلي مع النبي صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل فأخبر الراوي في قوله هي لهم فريضة وله نافلة بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد أو نقول هي حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بها ونستدل بما في صحيح ابن حبان الإِمام ضامن بمعنى يضمن صحتها وفسادها والفرض ليس مضمونًا في النفل وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ولأنه لو جاز بنا المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال المنافية للصلاة في غير الخوف وكان يمكنه أن يصلي مع كل

ص: 1706