الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يدركه له عندهم حديث عدم الرخصة لمن يسمع النداء قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في الصحابة في العبادلة فقال: كان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ومنهم من زعم أن اسمه عمرو ومن قال هو عبد الله بن زائدة فقد نسبه إلى جده وقال ابن سعد: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله وأما أهل العراق فيقولون اسمه عمرو ثم اتفقوا على نسبه فقالوا: ابن قيس بن زائدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته وقال أبو أحمد الحاكم: قتل شهيدًا بالقادسية.
• التخريج
هذه رواية ابن أبي ليلى وتقدم تخريجها في الحديث الذي قبله وفيها قوله: (إن المدينة) وهو اسم لكل مدينة وصار علمًا على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغليب كما أشار ابن مالك رحمه الله بقوله:
وقد يصير علمًا بالغلبه
…
مضافًا أو مصحوب أل كالعقبه
وقوله: (كثير الهوام) جمع هامة وهي الحية أي كثير الحيات. وقوله: (والسباع) جمع سبع وهو الحيوان المفترس ولعله الذئاب والثعالب وما شاكل ذلك وإلا فالسبع لم يثبت أنه كان يوجد بالمدينة والله أعلم وقوله: (هل تسمع) هل حرف استفهام غير مختص فلهذا لا تعمل وقوله (حي على الصلاة حي على الفلاح) يفسر المراد في الرواية الأولى بقوله: أتسمع النداء وحي على الصلاة أي أقبلوا إليها وكذا حي على الفلاح أي ما يستلزم الفلاح وهو الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله (فحي هلا) يروى بالتنوين وبالألف وهي كلمة مركبة من كلمتين الأولى: حي التي هي اسم فعل بمعنى أقبل والثانية هلا بمعنى أسرع وقوله: (ولم يرخص له) أي في التخلف وباقي ألفاظ الحديث تقدم في الذي قبله والله أعلم.
[تنبيه: لم يكمل الشيخ رحمه الله شرحه].
الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ
849 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
أَرْقَمَ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ".
• [رواته: 5]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
الإِمام مالك بن أنس: تقدم 7.
3 -
هشام بن عروة: تقدم 61.
4 -
عروة بن الزبير: تقدم 44.
5 -
عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري أسلم عام الفتح وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وكان على بيت المال لعمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أسلم مولى عمر، وعبد الله بن عتبة وعمرو بن دينار مرسلًا وعروة بن الزبير وقيل بينهما رجل ويزيد بن قتادة وقال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره قال: ما رأيت رجلًا قط كان أخشى لله منه روى له الأربعة حديثًا واحدًا في البداءة بالخلاء لمن أراد الصلاة ويقال ليس له مسند غيره قاله البزار في مسنده كما ذكره ابن حجر وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا عنه فقال: رواها وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن ابن الأرقم وكأن هذا أشبه عندي. اهـ.
قال الترمذي: قد رواه مالك وغير واحد عن هشام عن أبيه عن ابن أرقم وصححه الترمذي وغير واحد وتوفي في خلافة عثمان على ما قاله ابن السكن والبخاري في الصغير قال ابن حجر: وأما ما وقع في كتاب الثقات لابن حبان أنه توفي بمكة يوم جاءهم نعي يزيد بن معاوية في ربيع الأولى سنة 63 وصلى عليه ابن الزبير وله يوم مات اثنتان وستون فوهم فاحش وخطأ ظاهر قال ابن حجر: وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به وكأنه ذهب ذهنه إلى المسور بن مخرمة الزهري قلت: والمسور أيضًا لا يتأتى فيه ما ذكره من تاريخ عمره والله أعلم.
• التخريج
أخرجه أحمد ومالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبغوي في شرح السنة والحاكم في المستدرك والحميدي في مسنده.
[تنبيه: لم يكمل الشيخ رحمه الله الشرح].
850 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ".
• [رواته: 4]
1 -
محمَّد بن منصور الخزاعي الجواز: تقدم 21.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
3 -
ابن شهاب الزهري: تقدم 1.
4 -
أنس بن مالك رضي الله عنه: تقدم 6.
• التخريج
أخرجه البخاري من حديث عائشة بلفظ: إذا وضع ومن حديث أنس بلفظ إذا قدم وأخرجه مسلم من حديث أنس كرواية المصنف ومن طريق أخرى عنه بلفظ: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة وأخرجه الدارمي من حديث أنس كرواية المصنف وكذا من حديث عائشة بلفظ: إذا وضع وعند ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بلفظ: قرب العشاء وحضرت الصلاة وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: قرب العشاء ونودي بالصلاة من حديث أنس ومن حديث عائشة: إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء وأخرجه البغوي في شرح السنة كرواية المصنف وأخرجه أحمد من حديث عائشة وأم سلمة وابن عمر وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر وعند ابن ماجه أيضًا من رواية عائشة وعند ابن خزيمة من حديث أنس كرواية المصنف وكذلك عند الترمذي والحميدي في مسنده ومن حديث ابن عمر وكذا لابن أبي شيبة سواء ومن رواية أم سلمة أيضًا ثلاثتهم.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (إذا حضر العشاء) وكذا رواه مسلم من طريق ابن نمير وحفص ووكيع ثلاثتهم إذا حضر وهي رواية السراج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن هشام بن عروة وكذا لابن شيبة من حديث أنس وقال العيني: الذين رووه
بلفظ: إذا وضع أكثر قاله الإسماعيلي والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع فيحمل أي بين يديه لتتفق الروايتان لاتفاق المخرج ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ: إذا قدم العشاء ولمسلم: إذا قرب قال: وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغ ونحوه. اهـ. وقوله: لاتحاد المخرج مراده في روايات عائشة وتقدم الكلام على لفظة إذا أول الكتاب والعشاء بفتح العين والمد ما يؤكل بالليل عادة لسد خلة الطعام وقوله: وحضر إسناد الحضور إليه مجاز لأنه يحضر لكنه إذا حضر صار حاضرًا وقوله: (وأقيمت الصلاة) بالبناء للمجهول أي سمعتم إقامة الصلاة والتنصيص على هذه الحالة يدل على أن غيرها من باب أولى وأل في الصلاة قيل للعهد قيل المغرب لقوله: فابدوؤا بالعشاء قلت: وهذا لا يدل على تخصيص المغرب، لاحتمال أن تكون صلاة العشاء لأن لفظ العشاء إنما يدل على الأكل بالليل صادق بالمغرب وبالعشاء إلا أن في بعض روايات الحديث فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب وهو لا يدل على قصر الحكم عليها لاحتمال أن يكون قال ذلك في وقت من الأوقات في صلاة المغرب لسبب من الأسباب وعمم في سائر الصلاة في وقت آخر والتنصيص على بعض أفراد العام لا ينافي عموم الحكم في الكل لاسيما والعلة هاهنا المظنون أنها خشية التشويش واشتغال القلب عن الخشوع في الصلاة وهي عامة في سائر الصلوات فالأولى حمل أل على الاستغراق وهو الوجه الثاني فيها (وابدؤوا) فعل من البدء بالشيء أي تقديمه على غيره والأمر عند الظاهرية للوجوب وحرموا البداءة بالصلاة وإن فعل بطلت صلاته وعامة الفقهاء وعلماء السنة حملوه على الندب والاستحباب ومنهم من شرط توقان النفس إليه وتعلقها به وبشرط اتساع الوقت وفي شرح السنة: الابتداء بالطعام فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه قال ابن حجر: حمله ابن عمر على إطلاقه وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولًا بالأكل قال: وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه يعني عند البخاري قال وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع قال نافع: كان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإِمام لم يقم حتى يفرغ ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع وفيه: فيقدم
عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. أما ما تقدمت الإشارة إليه عن أبي الدرداء فما أخرجه البخاري بعد أثر ابن عمر في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء: فما أخرجه البخاري بعد أثر ابن عمر في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. اهـ.
851 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.
• [رواته: 6]
1 -
محمَّد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي: تقدم 80.
2 -
محمَّد بن جعفر غندر: تقدم 22.
3 -
شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم 26.
4 -
قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم 34.
5 -
أبو المليح بن أسامة الهذلي قيل عمير وقيل زيد: تقدم 139.
6 -
أسامة بن عامر الأقيشر الهذلي والد أبي المليح: تقدم 139.
• التخريج
أخرجه أبو داود والبيهقي وأشار له الترمذي وأخرجه الإِمام أحمد من وجهين أحدهما أن القصة بحنين كما ذكره المصنف والآخر أن ذلك بالحديبية وبحنين وأخرجه ابن ماجه من رواية خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه وقال بالحديبية وأخرجه ابن خزيمة من الوجهين أحدهما: بحنين والثاني: بالحديبية وفي المصنف لابن أبي شيبة بالحديبية أو بحنين وفيه أيضًا الحديبية بالجزم من غير شك وأخرج الحديث من رواية الحسن عن سمرة بن جندب أن يوم حنين كان يومًا مطيرًا فذكر الحديث وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وقال بالحديبية وأشار له الترمذي.