الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
روى أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا بإسناد حسن "من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن، أو ثوبه فيؤذيه، وروى أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة" وفي حديث مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا:"ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن") قال القرطبي -رحمة الله-: (فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة، وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة). اهـ. وهو ظاهر في رد قول النووي رحمه الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله:(وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر). اهـ.
• الأحكام والفوائد
الحديث فيه: دليل وجوب احترام المساجد، وصيانتها عن الأقذار، وفيه دليل: على الصلة في هذا النهي وأنها لحق المصلين، وتجنب أذيتهم، وذلك يدل على مراعاة المسلم للمسلم في حقوقه، ووجوب محافظته على حرمته، وفيه: أن من كان في المسجد لا ينبغي له أن يبصق فيه أصلًا، وإن فعل وجب عليه إزالتها بالدفن إن كان محصبًا، أو بغير الدفن من مسحها، أو نقلها إن أمكن، وهكذا سائر ما يتأذى منه الناس، ولو كان طاهرًا، وقد تقدم النهي عن دخول المسجد بالريح الكريهة، وتعليل ذلك بتأذي الناس، والملائكة، وفيه: أن إزالة الأذى من المسجد حسنة، ولو كانت من واضعه.
النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
722 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى".
• [رواته: 4]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
مالك بن أنس الإِمام: تقدم 7.
3 -
نافع مولى ابن عمر: تقدم 12.
4 -
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، ولأحمد نحوه عن ابن عمر، ولكن بلفظ "نخامة" بدل بصاقًا، وفيه "فإنما يناجي ربه. ." الحديث، ولابن أبي شيبة نحوه، وأخرج ابن ماجه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ نخامة، وكان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة، ولأبي محمد الدارمي من طريق أيوب عن نافع بلفظ "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، وقال: إن الله قبل أحدكم. . . الحديث.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقًا) وفي رواية "نخامة" وهما بمعنى، لأن البصاق كما تقدم ما يخرج من الفم من ماء الفم، والنخامة ما يخرج من الفم من المخاط من الخياشيم، فيجوز أن يكون الذي رآه من مجموع الأمرين، ويكون الراوي عبر بهذا مرة وبهذا مرة أخرى، أو يكون أطلق على النخامة ريقًا للمشابهة بينهما أو العكس، وقوله:(في جدار القبلة) أي واقعة في جدار "ففي" للظرفية، والقبلة ما يستقبل، وإذا أطلقت في مثل هذا انصرفت إلى جهة الكعبة كما تقدم لأن المراد قبلة المصلين في المسجد وقوله:(فحكه) أي ذلك البصاق والغالب أن الذي يبقى أثره هو النخامة، وكلمة حكه تقتضي بحسب الظاهر أنه كان يابسًا، وقوله:(إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه) وهذا اللفظ عام في المسجد وغيره، إلا أنه خصص النهي بحال الصلاة وعلة احترام القبلة وتعظيمها تقتضي النهي عن ذلك في الصلاة وغيرها، وقد يقال: إن النص هنا ورد على سبب خاص فلا يعتبر مفهومه لأن تخصيصه بهذه الحالة لوجود السبب عليها.