المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تشبيك الأصابع في المسجد - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌تشبيك الأصابع في المسجد

في الطهارة أنها حرف جواب، ففيه: دليل على أن المار بالسهم في مكان تجتمع فيه الناس يقبض على نصالها لئلا يؤذي، وكذلك كلما فيه أذية يجنبه الناس، وفيه: الشفقة على المسلمين، والتحفظ من أذيتهم، وبيان عظيم حرقهم، وفيه: الأمر بالمعروف، في المسجد وغيره أولى وأحرى.

‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

717 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ.

[رواته: 6]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه: تقدم 2.

2 -

عيسى بن يونس: تقدم 8.

3 -

سليمان بن مهران الأسدي الأعمش: تقدم 18.

4 -

إبراهيم بن يزيد النخعي: تقدم 33.

5 -

الأسود بن يزيد النخعي: تقدم 33.

6 -

عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: تقدم 39.

• التخريج

أخرجه مسلم بزيادة الأخبار بالأمراء الذين يؤخرون، والأمر بتعجيلها، وأخرجه أيضًا كرِواية المصنف من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم وعلقمة والطريق الأولى عن أبي معاوية عن الأعمش، وأخرجه أبو عوانة كمسلم مطولًا ومختصرًا، وأخرجه أحمد والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن علقمة والأسود من طريق معمر مقتصرًا على قوله:(إن عبد الله ركع فطبّق يديه فجعلهما بين ركبتيه).

ص: 1491

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (دخلت أنا وعلقمة) الضمير في أنا مؤكد للفاعل، وهو التاء، وموطئًا للعطف لأن العطف على ضمير الرفع المتصل بغير فاصل ضعيف، كما قال ابن مالك رحمه الله:

وإن على ضمير رفع متصل

عطفت فافصل بالضمير المنفصل

أو فاصل ما وبلا فصل يرد

في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد

وقوله: (فقال لنا) الفاء عاطفة، وقوله:(أصلى هؤلاء) الهمزة للاستفهام، وذكر النووي إنه يفيد الإنكار عليهم، والمراد بهم الأمير ومن بالمسجد، وتقدم أن (هؤلاء) الهاء فيها للتنبيه، وأولاء جمع إشارة يعم أنواع المشار إليه في الاستعمال فيكون للعقلاء، وغيرهم، وللمذكر والمؤنث كما تقدم بيانه، وجملة (أصلى) في محل نصب مقول القول ولا يمنع ذلك أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، لأن ذلك في المفردات دون الجمع، وهنا إنما عمل في محل الجملة، وكذلك قوله:(قلنا لا) فلا هاهنا حرف قائم مقام الجملة وهي مقول القول كأنهم قالوا: لم يصلوا، وقوله:(قال) يعني ابن مسعود (قوموا) فخاطبهما خطاب الجمع، وذلك جائز، وإن كان الأصل قوما خطابًا للإثنين؛ إما على رأي من يرى أن أقل الجمع اثنين، قال تعالى:{إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} ، وإما على اعتبار أنه هو معهم وفيه الخلاف في المتكلم هل يتناوله الأمر الصادر منه، (فصلوا) الفاء عاطفة، وقوله:(فذهبنا لنقوم) جرى على صيغة الجمع، و (لنقوم) أي لكي نقوم خلفه على ما هو معروف في الصلاة من أن الاثنين والثلاثة يكونون خلف الإِمام، وقوله:(فجعل) أي صير أحدنا عن يمينه فالمفعول الأول أحد، والثاني: الجار والمجرور، وتقدم الكلام على اليمين والشمال في الصلاة، و (عن) هنا بمعنى الجهة، أي في جهة يمينه، وقوله:(فصلى) الفاء عاطفة، والتقدير فعل ذلك وصلى بنا على تلك الحال، وقوله:(بغير أذان ولا إقامة) وفي رواية (ولم يأمرنا بأذان ولا إقامة) وقوله: (فجعل) أي شرع، أو صار (إذا ركع شبّك بين أصابعه) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب، وقوله:(شبك) أي جمع، وخلط بعضها ببعض، (وجعلها) أي صيرها بين ركبتيه، وهذا الفعل هو الذي يسمى

ص: 1492

عندهم بالتطبيق، وكان أولًا ثم نسخ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقوله:(وقال) أي بعد الفراغ من الصلاة قال: (هكذا) ها للتنبيه، والكاف بمعنى مثل، أي مثل هذا الفعل (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) ورأى هنا بصرية فتكون جملة فعل في محل نصب على الماضي بمعنى يفعل، أو هو بمعنى وقد محذوفة.

• الأحكام والفوائد

الحديث يدل على استنكار تأخير الإِمام للصلاة عن أول الوقت، وقد تقدم الكلام على الأوقات وما يجوز فيه التأخير، وفيه: أنه إذا كان الإمام الراتب يؤخر الصلاة فالأفضل أن الإنسان يقدمها، ويصلي معه نافلة، وتقدم مثل ذلك عن أنس رضي الله عنه وهو صريح في رواية مسلم لحديث عبد الله هذا وكذا رواية أبي عوانة، وتقدمت الإشارة إليهما في التخريج، وفيه: تعليم الرجل لأصحابه وأتباعه ما يراه الصواب، وطاعتهم له في ذلك إن وثقوا به، ويبين الحكم لهم في ذلك، وفيه: الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو متفق عليه، لقوله:(صلوا كما رأيتموني أصلي) وعلى أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ لهذا الفعل، فيكون من الأدلة على أن بعض الصحابة الأجلاء، والسابقين للإسلام، قد يخفى عليهم بعض الأحكام، وهذا له نظائر، ولا يقدح فيهم، كما خفي على ابن عباس وإن كان من صغار الصحابة خفي عليه نسخ المتعة، وكذلك ما شاكل ذلك من الأمور الواردة، وهذا الفعل من ابن مسعود لم يوافق عليه، فلهذا ذهب الأكثرون إلى العمل بحديث مصعب بن سعد خرجه عامة أهل الحديث، فإن سعدًا صرح بالنسخ، ونقل له كلام ابن مسعود فقال: صدق، ثم بين أنه كان كذلك ثم نسخ، وقد تحامل الإِمام العيني رحمه الله على الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله:(إنه لم يبلغه النسخ) واحتج بأنه صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر كثرة ملازمته له، وهذا شيء لا يمنع احتمال المذكور، وعلى هذا القول أعني النسخ للتطبيق عامة أهل العلم إلا ما يروى عن بعض أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وسيأتي إن شاء الله تعالى أن سنة الركوع عند الجميع وضع اليدين على الركبتين قال النووي رحمه الله:(ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين، وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود).اهـ.

ص: 1493

قلت: وقد روى عن علي رضي الله عنه القول بالتخيير، وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال:(إذا ركعت، فإن شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت) قال العيني: إسناده حسن، ونقل عن سيف في الفتوح أن مسروقًا سأل عائشة عن التطبيق فأجابت بما حاصله أن التطبيق من فعل اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه من أجل ذلك.

والظاهر أن أدلة النسخ من أطلع عليها لا يبقى عنده شك في ذلك إن أنصف، غير أن الأثر الوارد عن عمر يدل على أن فاعله لا يلزمه الإعادة، وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر رضي الله تعالى عنه، فصلينا معه: فطبقنا، فقال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك. فهو دليل على أنه ليس مفسدًا للصلاة فحمل على الكراهة، وفي الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال: وفي الباب عن سعد، وأنس، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي مسعود قال أبو عيسى:(حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود، وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم، قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأيدي على الركب)، وأما كونه جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فهذا أيضًا مما خالفه فيه سائر الفقهاء، قال النووي رحمه الله:(هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهما جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، قالوا: إذا كان مع الإمام رجلان، وقفا وراءه صفًا لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر، قال: وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة يقفون وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الإِمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض -رحمه الله تعالى- عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، قال النووي: (ولا أظنه يصح عنه وان صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، قال: وكيف كان فَهُمُ اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه). اهـ.

ص: 1494