الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حبان يدل على ذلك لأنه قال الخبر الدال على أن الخارج من بيته يريد مسجد المدينة إلخ.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (حين يخرج) أي من حين تخرج كما في رواية ابن حبان أي من وقت خروج الرجل من بيته إلى المسجد، فقوله:(إلى مسجده) أي الذي يصلي ولا يخص ذلك مسجد دون مسجد وإن كانت رواية ابن حبان في ظاهرها أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النصوص الأخر تدل على العموم وقوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا} أي خطاهم إلى المساجد وهذا عام وقوله: (تكتب) أي يكتب له بخطوها بكل خطوة حسنة (ورجل تمحو) أي يمحو الله بها أي بخطوها عنه سيئة فإسناد المحو إليها من إسناد المسبب إلى سببه والأكثرون في مثل هذا من الوعد على أنه إن لم يكن له سيئات يعطى من الحسنات بقدر ما لو كانت له سيئات يمحى عنه. والله أعلم.
وفيه دليل ظاهر على فضل كثرة المشي إلى المساجد والأحاديث فيه كثيرة وقد تقدم بعضها في الطهارة في فضل الوضوء.
النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ
703 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".
• [رواته: 5]
1 -
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.
2 -
سفيان بن عيينة الأسد: تقدم 1.
3 -
ابن شهاب الزهري: تقدم 1.
4 -
سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم 487.
5 -
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.
• التخريج
أخرجه البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق موسى بن عبيد الله بن حنظلة عن سالم عن ابن عمر بلفظ إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وفي استئذان المرأة عن معمر عن الزهري بلفظ: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها وأخرجه أيضًا في باب هل على من لم يشهد الجمعة تحت ترجمة باب بلفظ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد عن طريق مجاهد عن ابن عمر ثم بعده بلفظ: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وأخرجه أيضًا في كتاب النكاح من غير قيد بالليل وأخرجه مسلم بلفظ: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي لفظ: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها وفي لفظ: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وفي لفظ: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن وفي لفظ: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل وكلها عن ابن عمر رضي الله عنهما ولأبي داود: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، وفي رواية له: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل ومن حديث أبي هريرة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفي رواية وليخرجن تفلات. وأخرجه أحمد كما قال ابن حجر من رواية عقيل وابن السراج من رواية الأوزاعي عن الزهري بغير قيد كرواية البخاري في النكاح عن ابن المديني عن سفيان ومثلها لأبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى ابن عيينة وقال في آخره يعني بالليل ورواه ابن خزيمة وبين فيه أن قوله: (يعني بالليل) من كلام ابن عيينة من رواية عبد الجبار بن العلاء وفي رواية له أن قائلها نافع مولى ابن عمر ذكر ذلك ابن حجر وأخرج الحديث أحمد من رواية معمر عن الزهري بلفظ: إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها ولابن ماجه من طريق لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد وعند مالك في الموطأ بلاغًا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفي الطيالسي: لا تمنعوا النساء المساجد بالليل من حديث ابن عمر وفيه: ائذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المسجد والروايتان عن مجاهد عنه ولابن أبي شيبة من رواية حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن وأخرجه الدارمي من رواية الأوزاعي عن الزهري عن سالم
عن أبيه بلفظ: إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (إذا استأذنت) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب واستأذنت طلبت الإذن لها في الخروج إلى المسجد أي للصلاة فيه قوله: (فلا يمنعها) الفاء في جواب الشرط ولا ناهية ويمنعها أي إلى الخروج إلى المسجد.
• الأحكام والفوائد
الحديث صريح في النهي عن منع الرجل امرأته من المسجد إذا استأذنته إليه للصلاة فيه فالصيغة الواردة تدل على أن محل النهي عن منعهن إذ استأذن لأن قوله: (لا تمنعوا) يشعر بتخصيص ذلك بحال الاستئذان لأن المنع لا يتحقق إلا مع وجود مقتضيه وهو الطلب ويلزم من النهي عن المنع من الخروج إباحته لهن إذ لو كان ممتنعًا لم ينه الرجال عن منعهن منه والحديث من هذه عام في الأوقات وفي أصناف النساء وقد جاء في بعض الروايات تقييده بالليل وقد تقدم في التخريج وهو يقتضي أن المنع المنهي عنه خاص بالليل إن حمل المطلق فيه على المقيد وهي ثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أعني رواية تقييد النهي بالليل فلهذا خصصه به بعضهم وقد يقال إنه مفهوم لقب وهو ضعيف وقد يقال إنه لم يذكر للتقييد والمحظور بالليل أشد منه بالنهار فإن انتشار الظلمة يساعد على الشر وانتشار أهله وتعرضهم لما لا يحل ولهذا قال بعضهم:
وقابل الليل على ما تشتهي
…
فإنما الليل نهار الأريب
وكذلك ورد ما يدل على اشتراط عدم استعمالها الطيب عند الخروج كما في صحيح مسلم وأحمد وأبي داود ويأتي للمصنف من حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ولمسلم وكذا للمصنف: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا وفي رواية: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة وفي بعض روايات حديث: وليخرجن تفلات والتفلة بفتح التاء وكسر الفاء واللام التي لم تمس طيبًا وتغير ريحها وهو في أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وألحقوا بالطيب ما في معناه من لبس الثياب
الفاخرة والحلي الظاهر وما شاكل ذلك من أنواع الزينة المسببة للفتنة لأن مصلحة خروجها للمسجد مع كونها مرجوحة بفضل صلاتها في بيتها إذا عارضتها مفسدة مظنونة أو محققة تعين تركها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وفي رواية البخاري: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت: وهذا في زمن عائشة وعصرها فكيف بعصرنا اليوم وما انتشر فيه من الفساد والاختلاط وعدم المبالاة بأي قيد من قيود الشريعة في غالب الناس، وألحقوا أيضًا بما ذكر السلامة من اختلاطهم بالرجال ويشهد له ما ثبت في الصحيح من: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأخر هو ومن صلى معه من الرجال حتى ينصرف النساء قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعد ذكره لما اشترطه الفقهاء لخروجهن: (وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجًا عن الحديث وخص العموم به وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب). اهـ يعني أن تقريره هذا وهو قوله وبالجملة .. إلخ. زيادة تفيد هذا المعنى وهي أن هذا النص من الشارع حصل على الطيب والنص عليه نص على بعض ما يقتضي التخصيص فألحق به ما في معناه فخصص به فالتخصيص بالقياس بما في معنى النص. اهـ وقال ابن دقيق العيد أيضًا: (وقيل إن في الحديث دليلًا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه قال وهذا إن أخذ من تخصيص بالخروج إلى المساجد وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع بغير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول). اهـ وأجاب بما حاصله أن منع الرجال للنساء أمر مقرر معلوم عند الناس وعلق محل الجواز بالمساجد لإخراجه من ذلك تقييد المنع المعلوم المستمر فيبقى ما عداه على المنع المعلوم وحينئذٍ فلا يكون منع الرجل لامرأته من الخروج مأخوذًا من تقييد النهي بالمسجد فقط قال الإِمام الصنعاني رحمه الله: (ويمكن أن يؤخذ الحكم وهو جواز منع النساء من الخروج إلى غير المسجد من تعليق الحكم وهو عدم المنع بمساجد الله وكون الأرواح المعلق عليها الحكم إماء الله ناسب أن يكون من تعليق الحكم على الوصف المناسب كأنه قيل لا تمنعوا هؤلاء المملوكات مالكهن لكونه مالكًا لهن فإذا