الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
عروة بن الزبير: تقدم 44.
5 -
عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي أبو حفص المدني ربيب النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أم سلمة وعنه ابنه محمَّد وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وثابت البناني وعطاء بن أبي رباح وقدامة بن إبراهيم بن محمَّد بن حاطب وعبد الله بن كعب الحميري ووهب بن كيسان وأبو وجزة السعدي وابن له غير مسمى ولد بأرض الحبشة وقال ابن الزبير: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة وفي رواية عنه: كان أكبر مني بسنتين قال الزبير بن بكار: كان مع علي فولاه على البحرين وله عقب وقال ابن عبد البر: ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وقيل: إنه كان ابن تسع سنين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مع علي الجمل وتوفي بالمدينة سنة 83 وقيل: قتل معه يوم الجمل وليس بشيء. اهـ. قلت: وقول ابن عبد البر: ولد في السنة الثانية من الهجرة لعل مراده هجرة الحبشة لأن الهجرة إلى المدينة كانت وهو رضيع أو نحو الرضيع وقصة أمه لما أرادت الهجرة مشهورة وفيها ذكره في الحديث كما هو معروف عند أهل الحديث والسير.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق ومالك في الموطأ.
• بعض ما يتعلق به.
الحديث كالذي قبله يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد فالأول دليل بالقول وهذا دليل بالفعل وقوله: (هنا يصلي في ثوب واحد) دليل بالفعل على جواز ذلك وأم سلمة هي أم عمر المذكور وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين تقدمت ترجمتها.
الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ
763 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا الْقَمِيصُ أَفَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: "زُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
العطاف بن خالد: تقدم 593.
3 -
موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي روى عن أبيه وسلمة بن الأكوع وعنه عبد الرحمن بن أبي الموَّالي وعطاف بن خالد وعبد العزيز بن محمَّد الدراوردي ذكره ابن حبان في الثقات له عند أبي داود والنسائي هذا الحديث الواحد في الصلاة في القميص قال أبو داود موسى ضعيف وهو موسى بن محمَّد بن إبراهيم وحكى عن أحمد أنه كره الرواية عنه وفرق أبو حاتم بين موسى بن إبراهيم هذا وبين موسى بن محمَّد بن إبراهيم وقال: إن هذا الأخير ضعيف وكذا فرق بينهما البخاري فهذا مخزومي والآخر ابن محمَّد بن إبراهيم تيمي وقال في التيمي: عنده مناكير وذكر في التهذيب أن الاشتباه بينهما سببه أن مسدد بن مسرهد روى الحديث عن العطاف بن خالد عن موسى الشافعي ورواه إسحاق بن عيسى بن الطباع ويونس بن محمَّد المؤدب وغيرهم عن عطاف عن موسى بن إبراهيم ونسبه العقدي على ما تقدم هنا قال: وهو الصواب وهكذا نسبه الشافعي عن الدراوردي عنه وأخرج الحديث المذكور ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال ابن المديني: موسى بن إبراهيم المخزومي وسط. اهـ. والله أعلم.
4 -
سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن بشير بن يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي أبو مسلم وقيل: أبو إياس وقيل: أبو عامر وقيل: اسم أبيه وهب وقيل: إن جده بشير اسمه قشير وقيل: قيس شهد سلمة بيعة الرضوان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وعنه ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبي عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك والحسن بن محمَّد بن الحنفية وزيد بن أسلم وموسى بن إبراهيم المخزومي وغيرهم كان رضي الله عنه شجاعًا راميًا وكان من
المشهورين في السبق حتى قالوا: إنه كان يسبق الفرس على قدميه وله في ذلك حكايات مشهورة سكن الربذة بعد مقتل عثمان وتزوج بها وولد له أولاد ثم رجع إلى المدينة قبيل موته بقليل بها سنة 74 على الصحيح وقيل غير ذلك وهو ضعيف وله قصة مع الحجاج في عتابه له على البادية فأخبره أنه قد استأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له ذكرها البخاري وغيره.
• التخريج
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأحمد في المسند والشافعي والطحاوي وعلقه البخاري في الصحيح ووصله في التاريخ وأخرجه البغوي في شرح السنة.
• ما يتعلق بالحديث:
قوله: (إني لأكون في الصيد) أي في حال طلب الصيد وهو في الأصل مصدر وسمي به ما يصاد واللام في لأكون لام الابتداء وجملة كان ومعموليها خبر إن وقوله: (وليس علي إلا القميص) بالرفع اسم ليس وخبرها الجار والمجرور والقميص الثوب الذي يدخل فيه البدن أي فتدركني الصلاة وليس علي إلا القميص وقوله: (أفأصلي فيه) الهمزة للاستفهام قدمت على حرف العطف وتقدم بيان ذلك والهمزة الثانية همزة المضارع للمتكلم أي هل تصح صلاتي فيه وقوله: (زُرَّه) أي صل فيه وزُرَّه بتقديم الزاي المعجمة أي اربط أزراره ليجتمع جانبا جيبه فلا تنكشف. . . والواو عاطفة على محذوف كما قدمنا وقوله: (ولو بشوكة) أي إن يكن له إزرار فزره بشوكة ونحوها لأن الغرض الصيانة من كشف العورة والحديث فيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد والاحتياط في التستر به بإزرار أو عقد أو غير ذلك وفيه: جواز الإكثار من الاصطياد لاسيما إن كانت الحاجة ماسة له.
764 -
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِينَ أُزْرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.
• [رواته: 5]
1 -
عبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري: تقدم 15.
2 -
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم 4.
3 -
سفيان بن عيينة الهلالي أو ابن سعيد الثوري وجوز الكرماني أن يكون أحدهما وجزم المزي في الأطراف بأنه الثوري: تقدم 15.
4 -
أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم 44.
5 -
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: تقدم 732.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه.
• بعض ما يتعلق به:
قوله: (كان رجال) أي بعض من الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكيره هنا يفيد التبعيض وفي رواية أبي داود بالتعريف فيكون المراد به تخصيص جنس الرجال ورواية التنكير فيه تدل على أن الاستغراب فيه غير مراد وقوله: (يصلون) أي يحضرون الصلاة في المسجد فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وجملة يصلون في محل نصب خبر كان والمفعول به محذوف للعلم به وهو الصلوات المفروضة وقوله: (عاقدين) جمع عاقد كراكبين وجالسين وفي بعض الروايات وهي رواية البخاري والأكثرين عاقدين أزرهم بحذف النون للإضافة وكل من الوجهين والوصف هنا منصوب على الحال إن كانت جملة يصلون خبر لكان ويجوز أن تكون جملة يصلون في محل الحال وعاقدين خبر كان وهو اسم فاعل مضاف إلى مفعوله في حال الإضافة وفي حال إثبات النون فالأزر هي المفعول به والأزر جمع إزار وكان غالب لباسهم في ذلك الوقت ويجمع أيضًا على أزرة كرداء وأردية وقيل فيه: إنه الملحفة وذكر الداودي أن اشتقاقه من الأزر وهو التقوية لأنه يشد على الظهر فيقوي لابسه بذلك قال: {اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي} وهو المئزر أيضًا ويقال له اللحاف والقرام والمقرم وقوله: (عواتقهم) العواتق هنا المراد بها جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق من الإنسان وهو محل الرداء وقوله: (كهيئة الصبيان) أي لباسهم ذلك مثل هيئة أي حالة لباس
الصبيان لأنهم في الغالب لا يتحفظون فيعقد عليهم الثوب حتى لا يسقط والكاف يحتمل أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فهم مثل هيئة ويحتمل أنه في محل نصب نعت لمصدر محذوف أي عقدا مثل هيئة والصبيان جمع صبي وقوله: (فقيل للنساء) أي قيل: لهن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية نادى منادٍ: لا ترفعن رؤوسكن أي من السجود لأنهن يصلين خلف الرجال والحالة هذه فلو رفعن رؤوسهن فربما نظرن إلى عورة بعض الرجال فنهين عن الرفع قبلهم لذلك.
• الأحكام والفوائد
وفي الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وعلى أن يعقد أن يزرر وأن قلة جودة الثياب لا تمنع من حضور الجماعة وجواز صلاة النساء مع الجماعة وأنهن يكن وراء الرجال ويجب عليهن التحفظ من النظر إلى عورات الرجال أو ما يدعو إلى الفتنة كما قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية وأن الإِمام ينبغي له الاعتناء بهذا وأمثاله من أمور المسلمين كما كان يأمر الرجال بالجلوس في محل الصلاة حتى تنصرف النساء وفيه: وجوب الاحتياط في التحفظ على العورة ووجوب الاحتياط من النظر إليها أيضًا.
765 -
أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: إِنَّهُ قَالَ: "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ"، قَالَ: فَدَعَوْنِي وعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكَانُوا يَقُولُونَ لأَبِي: أَلَا تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ.
• [رواته: 4]
1 -
شعيب بن يوسف النسائي: تقدم 49.
2 -
يزيد بن هارون: تقدم 244.
3 -
عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري: تقدم 239.
4 -
عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي: تقدم 633.