الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 - باب
4300 -
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ. طرفه 6356 - تحفة 5208
4301 -
حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُنَيْنٍ أَبِى جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ. تحفة 4643
4302 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ.
قَالَ قَالَ لِى أَبُو قِلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ، قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا. فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِى صَدْرِى، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمِ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهْوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِى قَوْمِى بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا فَقَالَ «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِى حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِى حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» . فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ، سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّى، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَىِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ. فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِى قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ فَرَحِى بِذَلِكَ الْقَمِيصِ. تحفة 4565، 10731 ل - 192/ 5
4303 -
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِى. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِى الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِى، عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَخِى، هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هُوَ لَكَ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» . مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «احْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ. أطرافه 2053، 2218، 2421، 2533، 2745، 6749، 6765، 6817، 7182 تحفة 16605، 16723، 14601 ب
4304 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَتُكَلِّمُنِى فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» . قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 2648، 3475، 3732، 3733، 6787، 6788، 6800 - تحفة 16694 - 193/ 5
4305، 4306 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُجَاشِعٌ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِأَخِى بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ بِأَخِى لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ «ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا». فَقُلْتُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ «أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ وَالْجِهَادِ». فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ. [طرفه في: 2962].
4307، 4308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ انْطَلَقْتُ بِأَبِى مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا، أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ» . فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ. [طرفه في: 2962].
4309 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ. قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ، فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَاّ رَجَعْتَ. أطرافه 3899، 4310، 4311 - تحفة 7392
4310 -
وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. أطرافه 3899، 4309، 4311 - تحفة 7392
4311 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّىِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ يَقُولُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. أطرافه 3899، 4309، 4310 - تحفة 7392 أ
4312 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلَامَ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. طرفاه 3080، 3900 - تحفة 17382 - 194/ 5
4313 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْىَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِى، وَلَمْ تَحْلِلْ لِى إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» . فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ «إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ» . وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 1349، 1587، 1833، 1834، 2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189 - تحفة 6150، 19260 أ
أخرج تحته حديثين، والغرضُ منه: أن عبد الله بن ثَعْلَبَة، وأبا جَمِيلَةَ صحابيَّان صغيران قد أدركا النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكَّة.
4302 -
قوله: (فَكَأَنما يَقْرَأُ في صَدْرِي - وفي نسخةٍ - يُغْرَى في صَدْرِي - بالغين -) أي يَلْصَقُ، وهذا هو الظاهرُ، ونسخةُ الكتاب تَحْتَاجُ إلى تأويلٍ، وراجع الهامش. والظاهرُ أن يُقَالَ: إن «يقرأ» ههنا نَزَلَ منزلة اللازم.
4302 -
قوله: (فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهم، وأَنا ابنُ سِتَ، أَوْ سَبْعٍ)
…
إلخ. وفيه قصورٌ، إذ عمرُهُ المذكورُ
(1)
عند التحقيق كان لأخذ القرآن لا لإِمامته. وهكذا بيعته أيضًا، كان بعدما بلغ الحُلُم. وقد قصر الراوي في التعبير. وأمَّا قوله:«ألا تُغَطُّوا عنَّا أَسْتَ قارِئِكُمْ؟» فهو واردٌ عليكم، وعلينا، فنحن فيه سواء. وراجع «الإِصابة في معرفة
(1)
قلتُ: وقد مرَّ فيه الكلامُ مبسوطًا، ثمَّ إني تَتَبَّعْتُ لأجدَ نقلًا لِمَا ذكره الشيخُ، فلم أجِدْهُ إلى الآن. ولا بُدَّ أن يكونَ في ذخيرة النقل إن شاء الله تعالى. أمَّا أنا فَلَسْت برجلٍ ممن يُعْتَدُّ تتبُّعه، لقلَّة بضاعتي من كلِّ وجهٍ، لا سِيَّما إذ كُنْتُ عديم الفرصة. وإنما أنبِّهُ على مثل هذه المواضع ليُعْتَنَى به.
الصحابة». ثم إن عمرَهُ هذا لو كان في فتح مكَّة، فما معنى قوله:«فكُنْتُ أحفظُ ذلك الكلامَ»
…
إلخ
(1)
.
4303 -
قوله: (هُوَ أَخُوكَ يا عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ)
…
إلخ. وقد مرَّ الكلامُ فيه مفصَّلًا من قبل، فلا نُعِيدُهُ
(2)
.
4304 -
قوله: (أنَّ امْرَأةً سَرَقَتْ)
…
إلخ، وكانت تَسْتَعِيرُ الأَمْتِعَةَ، وتَجْحَدَهَا. وقد بَحَثَ فيه الطحاويُّ. والمحقَّقُ: أنها كانت تَقْتَرِفُ النوعين، وإنما القطعُ للسرقة فقط. وقد اعْتَرَضَ بعضُهم على أن قطعَ اليد غيرُ معقولٍ، كما في شعر نُسِبَ إلى أبي العلاء المعرِّي:
*يدٌ بخمس مئين عَسْجَدٍ وُدِيَتْ
…
ما بَالُهَا قُطِعَتْ في رُبْعِ دِينَارٍ؟!
فأجابه القاضي عبد الوهَّاب المالكي:
*عِزُّ الأمانةِ أَغْلَاهَا وأَرْخَصَهَا،
…
ذِلُّ الخُيَانَةِ، فافهم حِكْمَةَ الباري
(3)
4311 -
قوله: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ)، أي الهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة، لأن مكَّةَ صارت دارَ الإِسلام. أمَّا الهجرةُ من دارَ الحرب إلى دار الإِسلام مطلقًا، فانْتَفَتْ اليومَ أيضًا، وذلك لعزَّة دار الإِسلام في زماننا، فأين هو لَنُهَاجِرَ إليه، فإن الأرضَ قد مُلِئَتْ ظلمًا وجَوْرًا.
(1)
قلتُ: على أنه لا حُجَّةَ فيه على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُهُ أيضًا، ولا أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بذلك. وليس فيه إلا أنهم جَعَلُوهُ إمامَهُمْ، لأنهم وَجَدُوه أكثرَ قرانًا، ثم إن تلك الواقعةَ كانت فيمن كانوا حديثو عهدٍ بالإِسلام، ولم يتعلَّموا كثيرًا من الأحكام، وإنما تعلَّموا شيئًا فشيئًا من أحكام الصلاة، فَبَادَروا إليها على ما فَهِمُوا. فكيف يَلِيقُ التمسُّك في أمر الصلاة بواقعةٍ جزئيَّةٍ مجهولةِ الحالِ، مجهولةِ الوجهِ. والله تعالى أعلم.
(2)
قلت: وقد مرَّ فيما أسلفنا عن الشيخ إن إخوَتَهُ لإِقرار عبد بن زَمْعَة. وفي البخاريِّ في هذا الحديث: أنه من أجل أنه وُلِدَ على فِرَاشِهِ. فَلْيُنْظَرْ فيه. فإنه أقربُ بنظر الشافعيَّةِ.
(3)
قلتُ: وفي "فتح الباري" هكذا:
صِيَانَةُ العضو أغْلَاهَا وأَرْخَصَهَا،
…
خيانةُ المَالِ، فافهم حكمةَ الباري
وأجاب عنه الشافعيُّ:
هنَاكَ مَظْلُومَةٌ غَالَتْ بِقِيمَتِهَا
…
وههنا ظَلَمَتْ هَانَتْ على الباري
وأجَابَ شمسُ الدين الكُرْدِي بقوله:
قُلْ لِلْمَعَرِّي: عارٌ أيما عارٍ
…
جهل الفتى، وهو عن ثوب التُّقَى عاري
لا تَقْدَحَنَّ زِنَادَ الشِّعْرِ عن حكمٍ،
…
شعائرُ الشَّرْعِ لم تُقْدَحْ بأشعارِ
فقيمةُ اليَدِ نصفُ الألف من ذَهْبٍ،
…
فإن تعدَّتْ، فلا تسوَّى بدِينَارِ