الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَعِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ» . قَالَ مَا عِنْدِى مِنْ شَىْءٍ. قَالَ «وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» . قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنَ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِى هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وَآخُذُ النِّصْفَ. قَالَ «لَا، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . أطرافه 2310، 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5135، 5141، 5149، 5150، 5871، 7417 - تحفة 4739 - 22/ 7
كابن العَمِّ بِبِنْت عَمِّه، وحينئذ هل يكفي له اللفظُ الواحد، أو يجب اللفظان؟ فليراجع له «الكنز». وأما ما في حديث البُخاري من قوله:«قد تَزَوجتك» ، ففيه لفظ واحد فقط. ثُم في «الهداية» أنَّ إحدى الصِّيغتين إذا كانت للأَمر، والأُخْرى للماضي، انعقد النِّكاح. ثُم للمشايخ فيه بَحْث، وهو: أن صِيغَةَ الأَمْر منهما إيجابٌ والماضي قَبول، أو أنها توكيلٌ والماضي يقوم مَقامَ الإِيجاب والقَبول؟ وليراجع له «البحر الرائق» .
39 - باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ.
5133 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. أطرافه 3894، 3896، 5134، 5156، 5158، 5160 - تحفة 16910
لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فجعل عِدَّتَها ثلاثةَ أشهر قبل البلوغ، فجعل اللهُ سبحانه عِدّة غيرِ الحائض ثلاثةَ أشهر، ومعلوم أنها لا تَعتدُّ إلا بعد النِّكاح، ثُم الطلاق. والظاهر أنَّ الصَّغير لا يُنْكِحه إلا أبوه، فظهرت الترجمةُ.
40 - باب تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ
وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ.
5134 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. أطرافه 3894، 3896، 5133، 5156، 5158، 5160 - تحفة 17290
41 - باب السُّلْطَانُ وَلِىٌّ
بِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .
5135 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِى. فَقَامَتْ طَوِيلاً