الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِى هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا أَنْتِ هِىَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ». أطرافه 3895، 5078، 7011، 7012 - تحفة 16859 - 19/ 7
5126 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِى. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ» . قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِى - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَىْءٌ» . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . قَالَ مَعِى سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا. عَدَّدَهَا. قَالَ «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . أطرافه 2310، 5029، 5030، 5087، 5121، 5132، 5135، 5141، 5149، 5150، 5871، 7417 - تحفة 4778
37 - باب مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِىٍّ
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] فَدَخَلَ فِيهِ الثِّيَّبُ، وَكَذلِكَ البِكْرُ. وَقالَ:{وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} [البقرة: 221] وَقالَ: {وَأَنْكِحُواْ الأيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32].
5127 -
قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِى إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِى مِنْهُ. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِىَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ. تُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ
بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِى يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِىَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَاّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ. تحفة 16711 - 20/ 7
5128 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]. قَالَتْ هَذَا فِى الْيَتِيمَةِ الَّتِى تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِى مَالِهِ، وَهْوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِى مَالِهَا. أطرافه 2494، 2763، 4573، 4574، 4600، 5064، 5092، 5098، 5131، 5140، 6965 - تحفة 17265
5129 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّىَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِى أَمْرِى. فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِى فَقَالَ بَدَا لِى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِى هَذَا. قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. أطرافه 4005، 5122، 5145 - تحفة 6612، 10523 - 21/ 7
5130 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قَالَ حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِى مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. أطرافه 4529، 5330، 5331 - تحفة 11465
واعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: أنَّ النِّكاح لا ينعقِدُ إلاّ بِرِضى الوليِّ وإجازته، وإليه ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد؛ والثانية: أنَّ النِّساء لا أهليةَ فيهن للإِنكاح، فلا ينعقِدُ النكاح بمبارتيهن، وإنْ أجازه الوليّ ألفَ مَرّة. فمحصَّل مذهب الجمهور أنَّ رِضَى الولي مُقدّمٍ على رِضى المولية، وكذا العقد الذي هو عبارةٌ عن الإِيجاب والقَبول، لا يَصْلُح إلا للرِّجال، فإِنْ عَقَدت النِّكاح بِنَفْسها لم يَنْعَقِد، وإنْ رضي به الوليُّ أيضًا. وذهب صاحِبا أبي حنيفةَ إلى اشتراط الولي فقط. فالضروريُّ عندهما رِضى الولي، سواء صدر النِّكاح بعبارته، أو بعبارتها، فإِن عقدت هي بنفسها بعد تحصيل رِضى الولي انعقد عندهما.
قلتُ: وليت شِعري مِن أين فَهِموا أن الحديث حُجّة لهم في المسألة الثانية أيضًا، فإِن أَقْصى ما يدلُّ عليه الحديثُ لغةً هو أنَّ رِضَى الوليِّ وشركته أَمْر ضروري، وأنَّ النِّكاح لا يكون إلَّا بشهودِهِ، سواء لحقته إجازةٌ سابقةٌ أو لاحقة، وسواء صَدَر النِّكاح من عبارةِ المولية أو وَلِيِّها. فالحديثُ إنْ كان حُجَّةً، ففي المسألة الأُولى، وأما المسألة الثانية فلا مِساس له بها. كيف وحديثُ عائشةَ:«أيما امرأة نُكِحت بغير إذْن وَلِيِّها، فنكاحُها باطِلٌ»
…
إلخ، صريحٌ في أنَّ الضَّروري هو إذْنُ الوليّ لا عبارتُه، ثم لا نُنْكِره أيضًا، فإِنَّ الحنفية قد أَقَرُّوا به في بعض المواضع، فقالوا: لو نكحت في غيرِ كفء بغير إذْن الوليّ، بطل نِكاحُها في رواية الحسن بن زِياد عن أبي حنيفةَ، وإن كان ظاهر الرواية خلافه، ثُم للوليِّ ولايةُ الفَسْخ بالمرافعة إلى القاضي في ظاهر الرواية أيضًا.
وبالجملةِ ليس فيه ما يدلُّ على أنَّ النِّكاح لا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلسان الرِّجال، ولا حرف، اللهم إلا أن يُقال: إنَّهم أخذوه نظرًا إلى العُرْف، فإِن انصرام أمورِ النِّساء لا يكون إلا بالأولياء في العُرْف، أو يقال: إنَّ حديث: «لا نِكاح إلاّ بوليّ» ، لما كان مُصدّرًا بنفي النِّكاح، والنكاح عبارةٌ عن العقد، زعموا أنَّ معناه: عَقْد النِّكاح لا يكون إلا بالأولياء، والعقدُ عبارةٌ عن الإِيجاب والقُبول، فخرج أنَّ الإِيجابَ والقَبول في باب النِّكاح ليس إلَّا إلى الرجال، وأما قوله:«الأَيّم أحقُّ بنفسها»
…
إلخ، فإِنّهم حملُوه على أنَّ الوليَّ مأمُورٌ بتحصيل رضاء موليته.
هذا نضد الحديثين عندهم، وستعف ما هو عندنا. ومذهب أبي حنيفة أن رضى المُولّية مقدَّم عند تعارض الرِّضاءين، مع كونِها مأمورةً بتحصيل رِضى الولي، وكذا المُولَّى مأمورٌ بتحصيل رضائها، فلم يستبدَّ به واحدٌ منها، فإِنه أَمْرٌ خطيرٌ لا بد فيه
(1)
(1)
قال الشيخ الشاه ولي الله: اعلم أنه لا يجوزُ أن يحكم في النكاح النساء خاصّة، لِنُقْصان عَقْلهن، وسوء فِكْرهن، فكثيرًا ما لا يهتدين إلى المصلحةِ، ولعدم حماية الحسب منهن غالبًا، فربما رَغِبن في غير الكُفء، وفي ذلك عارٌ على قومها، فوجب للأولياء شيء من هذا الباب، لتنسد المفسدة. وأيضًا السُّنة الفاشية في الناس مِن قَبْل ضرورة جبليّة: أن يكون الرِّجال قَوّامين على النساء، ويكون بيدهم الحَلّ والعقد، وعليهم النَّفقات، وإنما النساء عوان بأيديهم، وهو قوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} وفي اشتراط الوليِّ في النكاح تنويه بِأمْرهم، واستبدادُ النِّساء بالنكاح وَقاحة منهنَّ منشؤها قِلةُ الحياء، واقتضابٌ على الأولياء، وعدمُ اكتراث لهم. وأيضًا يَجِب أن يُميّز النِّكاح عن السِّفاح بالتشهير، وأحقّ التشهير أن يحضرَه أولياؤها. وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت"، وفي رواية:"البكر يستأذنها أبوها".
أقول: لا يجوز أيضًا أن يُحكّم الأولياءُ فقط، فإِنهم لا يعرفون ما تَعْرف المرأة من نفسها، ولأن حارّ العقد وقارَّه راجِعٌ إليها، والاستئمار طَلَبٌ أن تكون هي الآمِرة صريحًا، والاستئذان طلبٌ أن تَأذن ولا تمنع، وأدناه السكوت، وإنما المرادُ استئذانُ البكر البالغة دون الصغيرة، كيف! ولا رَأي لها، وقد زَوّج أبو بكر الصديق عائشةَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بِنْتُ ست سنين، اهـ "حجة الله البالغة".
من اجتماع الرضاءين، ثُم لما كان اشتراطُ رِضى النِّساء لِحقّهن في أَنفسهن، فَدّمه على رِضى الولي. وقد صَرّح الحنفيةُ باستحباب شهودِ الولي في بعض المواضع، وبوجوبه في بعض، فإِن عَضَل الوليُّ، ولم يرض بحيلةٍ، فالمسألة فيه عند الشافعية أن يَعْزِله القاضي، ويقيم وليًا آخَر مقامَه ليتولى أَمْرَ نكاحها. وقال الحنفية: إن نَكَحت كُفؤًا بِمَهْر مِثْلها، فالمتعنت هو الوليّ، فلا يُعبأ به ولا يُبالي بأمره، نعم إن نكحت من غير كفئها، أو بأَقلَّ مِن مَهْر مِثْلها، فللولي أن يرافع أَمْرَها إلى القاضي، ويفسخَه ليدفع عن نفسه العار. هذا هو تحرير المذاهب. والحديث حُجّة لهم في المسألة الأُولى.
فنقول أَوّلًا: إنَّ ما تقرر بعد البحث أنَّ الحديث حسن، حتى صَحَّحه بَعْضُهم أيضًا، إلا أنه لم يكن على شَرْط المُصَنّف، فأدخله في ترجمة الباب، ولم يُخرِّجه في المسانيد. وأما جوابه عند الحنفية في القوم، فَليُرَاجع في مواضعه.
أما أنا فأذكر لك ما سنح لي، ولا بد له مِن تمهيد مقدّمة، وهي أنه قد تَقرَّر عندنا مِن سَيْر طريق الشارع: أنّ كلَّ أَمْر يقوم بجماعةٍ يُراعى فيه حالُ الطرفين، والأحاديثُ فيه تَرِد في الجانبين، وذلك هو الأَصْلح لإِقامة النَّظْم. فالصوابُ في هذه المواضِعَ أن تُجْمع أحاديثُ الطرفين، ويُؤْخَذ المرادُ مِن مجموعها. ومَنْ يقصر نظرُه على حديثِ الجانب الواحد، فإِنه لا يُدْرك من مرادِ الشارع إلا شطرًا منه، ولن يأتي على تمامه، كيف وتمام مراده ليس إلاّ في المجموع. ونأتيك بأربعة أَمْثلة من هذا الباب:
فالأوّل: معاملة الزَّكاة، فإِنها تقومُ على المُعْطي والعامل، فالأحاديث فيها على هذه الشاكلةِ فقال لأصحاب الأموال - كما في «المِشكاة»: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «سيأتيكم ركيبٌ مبغضون - أي العاملون - وإنما تبغضونهم لأَخْذهم الزكاة من أموالكم، فإِن جاءوكم فَرحِّبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإِن عدلوا فلأنفسهم، وإنْ ظلموا فعليهم، وأرضوهم، فإِن تمام زكاتِكم رضاهم، وليدعُوا لكم» رواه أبو داود. وعنده أيضًا عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناسٌ - يعني من الأعراب - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنَّ أُناسًا من المصدقين يأتونا، فيظلمونا. فقال:«أرضوا مصدقيكم. يا رسول الله، وإنْ ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم وإنْ ظُلمتم» ، وفي حديثٍ آخر عنده عن بشير بن الخصاصية، قال: قلنا: إنَّ أهل الصدقةِ يعتدُون علينا، أَفَنكْتُم من أموالنا بِقَدْر ما يعتدون؟ قال:«لا» ؛ ولما خاطب العاملين قال لهم: «وإياكم وكرائمَ أموالِهم، واتقِ دعوةَ المظلوم، فإِنها ليس بينها وبين الله حِجابٌ» . وقال: «المعتدي في الصدقة كما نعها» اهـ.
فانظر الآن كيف وجدت الحدِيثَين، وهل ترك الأحاديث في الأَوّل لصاحب الأموال حقًا؟ فإِن وفيت حَقّها في الألفاظ ساغ لك أن تقول: إنَّ رضاهم من تمامية
الزكاة بأي نحوٍ كان، وأنه يجوز لهم الظُّلم أيضًا، فما بكرائم الأموال؟ ثُم إنْ صَرَفت النَّظر إلى الأحاديث في العاملين، وجدت أنّهم لا حقَّ لهم في أموالهم الكلايمة، ومَنْ يتعدَّى منهم كان عليه مِثْل وِزْر المانع، فكيف بِمَن ظلم عليهم والوَجْه أنَّ الأحاديثَ في مِثْل هذه تخرَّج على التشديد في الجانبين، لتكون أحفظَ لحدود الله، فيقف كلٌّ منهما على حِدَة، وهذا هو الطريق في جميع أحاديث الوَعْد والوعيد، فإِنها تَرِد مُرسلةً عن القيود والشروط لتكون أرغب، وأهيب. ومَنْ لا يراعيه يَزْعمُ الكلامَ ناقِصًا، ثم يزيد عليه القيودَ مِن قِبَله كالإِصلاح له. وهذا السّلف لم يكونوا يتقدمون إلى مِثْله، بل كانوا يكرهون التأويل
(1)
.
ودونك نظيرًا آخَرَ من باب الصلاة، فقال للرجال:«لا تمنعوا النِّساء حظوظَهن من المساجد» - أو كما قال - كأنه يُرَغِّبهن في الإِتيان إلى الجماعات، فلما خاطبهنَّ قال:«إنَّ صلاةَ إحداكُنَّ في مخدعها خيرٌ من صلاتها في بيتها» - أو كما قال. فذكر أنَّ أفضل صلاتهن ما كانت أخفى عن الأعين.
وخُذ نظيرًا ثالثًا من باب إطاعة الأمير، فإِنه لما خاطب النَّاس أمرهم بإِطاعةِ الأمراء، وإنْ أُمِّر عليهم عَبْدٌ حبشيٌّ، مجدع الأطراف، إلا أن يروا كُفْرًا بواحًا. ثُم لما انصرف إلى الأُمراء، وَعَدهم بالنَّار، حتى خِيف عليهم أن لا يَنْجوا منها رأسًا برأس.
وهاك نظيرًا آخَر تكميلًا للأربعة: ما جاء في التشديد في السؤال، فإِنه قال للناس: إنَّ للسائل حقًا ولو جاء راكبًا على فرس، ولما تَوجَّه على السائلين جعل سؤالهم خموشًا، أو خدوشًا، أو كدوحًا في وجهه
(2)
.
وإذا أَتْقَنت تلك النظائر من الشَّارع: فاعلم أنَّ الأحاديث في أَمْر النكاح أيضًا
(1)
أخرج الترمذي في أبواب البر والصلة، في باب ما جاء في رحمةِ الصبيان: قال عليٌّ بن المَدِيني: قال يحيى بنُ سَعيد: كان سفيان الثوريُّ يُنْكِرُ هذا التفسيرَ: ليس منا، ليس مِثْلنا. وقال النووي: وكان سفيانُ بن عيينةَ يكره قولَ مَنْ يفسر: ليس على هَدْينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يُمسك عن تأويله ليكون أوقعَ في النفوس، وأبلغ في الزَّجْر.
(2)
قلتُ: وخُذ مني علاوة، وعد هذا طارفًا مع تليدك: ما عند الترمذي في حق الزوج على المرأة، فإِن الأحاديث
بلغت فيه إلى الوعيد بالنار، ولما التفتَ الشارع على الأزواج، قال لهم: "أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا،
وخيارُكم خيارُكم لأهله". ومَنْ أراد الزيادةَ عليه لم يتعب نفسه، فإن المجال واسع، ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم النهي عن
الصلاة في الأوقات المكروهة، مع قوله عند الترمذي في "كتاب الحج":"يا بني عبد مناف لا تَمْنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلّى أيةَ ساعة شاء من ليل أو نهار"، فإِن هذا الحديث مخالفٌ للحنفية، ولم أر جوابه أحسنَ مما قرره الحافظ فضل الله التوربشتي الحنفي في شرحه على "المصابيح" فراجعه.
وردت بالوجهين، ألا ترى أنه لما خاطب النساء أخبرهن أن لأوليائهن حقًا عليهن، حتى خيف منها أن لا يبقى لهن حَقٌّ في أنفسهن، وهذا في نحو قوله:«أيما امرأةٍ نكحت بغير إذْن وَلِيها، فنكاحُها باطلٌ باطِلٌ باطِلٌ» . فليس في تكرار «باطل باطل» غير المبالغة، وتأكد مطلوبية الإذْن، والغرض مخرج على ما قلنا بعينه. فاعرف مدارِكَ الكلام، أبصرك اللهُ، وزادك بصرًا وبصيرة؛ ولما تَوجَّه إلى الأولياء قال لهم: «إنَّ الأَيِّم أحقُّ بنفسها مِن وَليها، كأن الأولياءَ ليس لهم دَخْل في البين، وإنما سلك الحديثُ في هذه المواضع مسلك الإِجمال، لما عَلِمت أن هذا هو الأنفعُ في الناس، وأَدْعى لهم إلى العمل.
ولعلك عَلِمت الأن أن مرادَ الشارع في المجموع، وإنما أُدِّي في كلَ من الحديثين شطر شطر، فمن تَمسّك بواحدٍ منهما فكأنه لم يأخذ إلَّا بشطرِ المراد، وهذا الذي يلوحُ من كلام الطرفين. فإِنَّ الشافعية جعلوا حديثَ:«لا نِكاح إلا لوليّ» حجةً لهم، وأَوّلوا في حديث:«الأَيِّم أحقُّ»
…
الخ، كأنه يخالفهم. وكذا يَظهَر من كلام الحنفيةِ أنَّ حديث:«الأَيِّم أَحقُّ»
…
إلخ، حُجةٌ لهم، وحديث:«لا نِكاح إلَّا بوليّ يخالِفُهم» ، فهم يطلبون عنه مَخْلصًا، والأَمْر على ما قَرّرت: أنَّ مراد الشَّارع في المجموع، وإنَّما فصل في مراده، وألقى على كلَ من الفريقين قطعةً قطعة لإِقامة النَّظم، ولا سبيل إليه إلاّ أن يُرْشد الأولياءَ لِطلب رِضاهنّ، وتؤمر النِّساء بشركة الأولياء، فلا يفتتن النِّساء على الأولياء، ولا يضيّق الرجال على النساء. وليس الأَمْر أنهما حديثانِ متعارِضان، لِتطلب له صورةُ التوفيق.
وبعبارة أخرى إنَّ حديث: «لا نِكاح إلَّا بولي» ، لم يرد فيما تعارَضَ فيه الرضاءانِ، وإنَّما هو في بيانِ منشأ الشَّارع: وهو أنَّ المُولية مأمورةٌ بتحصيل رِضاه، كما أنه مأمورٌ بتحصيلِ رضاها، فإِذا توافق الرضاءان تحقق منشؤه. أما إذا تعارَضا، فهل يقدّم رضاها على رضاه أو بالعكس؟ ففيه قوله:«الأَيِّم أحقُّ بِنَفسها مِن وليها، والنظر المعنويُّ يؤيدُه، فإِنها إذا نكحت من كفئها بمهر مِثْلها، ثُم لم يرض الولي، عُلِم أنه مُتعنِّت، فأيّ عبرةٍ به، وحينئذ يظهر حَقُّها الذي هو حَقّها، وفيه حديث: «الأيِّم أحقُّ»
…
إلخ. واهتديت إلى هذا الجواب من لفظِ محمد رحمه الله تعالى، وإذ ثبت أن الحديثَ لا يدلُّ إلاّ على إذْن الولي، ظهر أن تمسّكهم به على المسألةِ الثانية تطاوُل.
ثُم هل اشتراطُ الإِذْن لكونه حقًّا للوليّ أَم نظرًا إلى المُولية؟ فالنظرُ فيه دائرٌ: فذهب الجمهورُ إلى أنه لكونه حَقّه؛ وذهب أبو حنيفة أنه نظرًا للمولية، لنقصان عقلهن وسوء فِكْرهن، فكثيرًا ما لا يهتدين إِلى المصلحةِ، ولعدم حمايةِ الحسب منهنَّ غالبًا، فربما رَغِبن في غير الكُفء، وفي ذلك عارٌ على قومها، فاشترط الإِذنَ لِتنْسدَّ المفسدةُ. فإِن
كان الأَمْرُ كذلك، فالنَّظرُ يَحْكُم أن يُقدّم رضاؤها على رضائه، إنْ تعارض الرضاءان
(1)
، فليمعن النَّظر في هذا الحَرْف: فإن ثبت أنَّ إثبات الولاية لِكونها حقَّ الوليّ قَوِي مَذْهَبُهم، وإن ثبت أنه لكونها نظريةً، تأيّدَ مذهبُنا.
ثُم اعلم أنَّ الوِلاية وِلايتان: ولايةُ إجبار، وولاية استحباب. والأُولى عندنا في الصغيرة، أما الكبيرةُ فلا إجبار عليها. ومعنى الإِجبار نفاذُ النِّكاح عليها بدون رضاها، دون جَبْرها على النِّكاح. وفَرّق الشافعية بالبَكارة، والثيابة: فجعلوا ولايةَ الإِجبار في الباكرة دون الثيب، ولم يعبأوا بالصِّغر والكِبر. وعلى هذا لا إجبارَ عندهم على الثَّيّب الصغيرة، وعندنا عليها ولايةُ الإِجبار لِصِغَرها. فالصورُ أربعٌ، ذكرها صاحِب «الهِداية» ، وفصل الخلافية عن غيرها.
قلتُ: لا ريبَ أنَّ المؤثر هو الصِّغر، ولا دخل فيها للثيابة والبَكَارة، ولذا أفتى السُّبْكي - مع كونه شافعيًا - على مسألةِ أبي حنيفة، ولم ير في البَكارة البالغة ولايةَ الإِجبار.
هذا كلامٌ في شَرْح الحديثين، أما دلائلُ الحنفية فقد بسطه الشارحون، فراجعه
(2)
.
(1)
قلتُ: ولعلهم لا ينازعوننا في أن الولايةَ في الأموال ليست إلا من باب النَّظر، فلتكن كذلك في باب الأنفس. ولعل هذا هو الذي عناه الطحاوي، فقال: وأما النظر في ذلك، فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجوزُ أمْر والدِها عليها في بُضْعها ومالها، فيكون العَقْدُ في ذلك كلِّه إليه لا إليها، وحُكمه في ذلك كلّه حُكْم واحِد غير مختلف، فإِذا بلغت فكلّ قد أجمع أنَّ ولايته على ما لها قد ارتفعت، وأنَّ ما كان من العقد عليها في مالها في صِغَرها قد عاد إليها. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العَقْد على بُضْعِها يخرجُ ذلك من يدِ أبيها بِبلوغها
…
إلخ.
(2)
واعلم أن الكلام في حجج الحنفيةِ، وأجوبة الخصوم طويل جدًا، لا يليق بهذه الحاشية، غير أني أشير إلى نبذة مما ذكره العلامة المارديني، قال: وقولُه صلى الله عليه وسلم: "ولا تُنْكح البكْر حتى تُستأذن"، دليلٌ على أنَّ البِكْر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيرُه. قال شارح "العمدة": وهو مذهبُ أبيَ حنيفة، وتمسُّكه بالحديث قويَ، لأنه أقربُ إلى العموم في لفظ البِكر، وربما يزادُ على ذلك بأن يُقال: الاستئذانُ إنما يكون في حَقِّ مَنْ له إذنٌ، ولا إذن للصغيرةِ، فلا تكون داخلةٌ تحت الإِرادة، ويختصُّ الحديثُ بالبالغين، فيكون أقربَ إلى التناولِ. وقال ابنُ المُنْذرِ: وهو قولٌ عامّ - أي الحديث المذكور -، وكل مَنْ عقد على خلافِ ما شرع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. اهـ؛ وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس:"والبكر يستأذنها أبوها"، صريحٌ في أن الأب لا يجبر البِكْر البالغ، فترك الشافعيُّ منطوقَ هذه الأدلةِ، واستدل بمفهوم الحديث:"الثيبُ أحقّ بنفسها"؛ وقال: هذا يدلُّ على أن البِكْر بخلافها.
وقال ابنُ رُشْد: العمومُ أوْلى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما في حديث مُسْلم:"البِكْر يستأمِرُها أبوها"، وهو نصٌ في موضع الخلاف. وقال ابنُ حَزْم: ما نعلم لمن أجَاب على البكْر البالغةِ، إنكاح أبيها لها بغير أَمْرِها، متعلّقا أصْلًا. وذهب ابنُ جرير أيضًا إلى أن البكْر البالغة لا تُجْبر. وأَجاب عن حديث:"الأيِّم أحق بنفسها"، بأنَّ الأيِّم مَنْ لا زوج له، رجلًا أو امرأة، بِكْرًا أو ثيبًا، لقوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} [النور: 32] وكرّر ذِكْر البكر بقوله: "والبكر تستأذن، وإذْنها صِماتها"، للفَرْق بين الإِذنين؛ إذْن الثيّب، وإذن البكر. =