الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطُّهر نظرًا إلى أَوّل الحال، أي لأن الدّمَ يجتمع فيه، وعلى الطَّمث نَظرًا إلى آخِر الحال، لأنَّ الدَّمَ يَخْرج فيه، كذا في تفسير الرّازي
(1)
، ذيل قوله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، وقال ما قال إبراهيمُ، فمعناه أنَّ امرأةً كانت تعتدّ من طلاق، فتزوجها رجلٌ آخر، فوطأها بشبهةِ العَقْد، فوجبت لها عِدّةٌ أُخرى، فهل تعتدُّ لكلَ عِدّة مستقلة، أو تحتسب بقية العدة منهما؟ فذهب إبراهيمُ إلى أنَّ عليها عدّتين، ولا تخرج من ثلاث حِيض، إلَّا مِن الأُولى، ولا تحتسب تلك عَمّا وجب عليها بَعْدَها. وقال الزُّهري: بل تحتسب بقيةَ العِدّة منهما، وما فضلت تُتِمها بعد العِدّة الأُولى، نحو إنْ كانت وطئت بعد حيض تتربّص ثلاثةَ حِيض أُخرى، وتحتسب الحيضتان منهما، وتخرج من عِدّة الزَّوج الأَوّل، لِمُضِي نِصابها، ويبقى عليها حَيْض آخَر من عدة الزوج الثاني، فتعتد هذه أيضًا، وحينئذ تخرج من العِدّتين. وهكذا المسألةُ عندنا، فإِن مبناها على التداخل، ومن ههنا طاح ما أورده الأغبياء على الحنفية مِن وجوبِ العِدّة على مَنْ نكحت محرمًا، فَوُطِئت.
41 - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
وَقوْلِهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 6 - 7].
(1)
قال الرّازي: قال الزَّجاج، وأبو عُبيدة: إنه مأخوذٌ من القُرء، وهو الجَمْع. قال عمرو:
هجان اللون لم تقرأ جنينا
أي لم تجمع في رَحْمها ولدًا. ومن هذا الأَصل قُرءُ المرأةِ، وهو أيامُ اجتماع الدم في رَحِمها، فَسُمّي القرآن قرآنًا، لأنه يَجْمع السور، وَيضُمّها؛ وثالثها: قولُ قطرب، وهو أنه سُمي قرآنًا، لأنّ القارىء يكتبه، وعند القراءة، كأنه يُلقيه من فِيه أخذًا من قول العرب: ما قرأت الناقةُ سلى قط، أي ما رمت بوَلد، وما أسقطت ولدًا قط، وما طرحت. وسُمي الحيض قرء لهذا التأويل، فالقرآن يَلفِظه القارىء مِن فيه، ويلقيه، فسُمّي قرآنًا.
يقول العبد الضعيف: وقال ابنُ رُشْد في "مقدّماته"، في بيان الأقراء ما هي: إنَّ القُرء مأخوذٌ من قَرَيت الماء في الحوض، أي جمعتُه فيه، والرَّحم يجمعه في مُدّة الطهر، ثُم يمجه في مدة الحيض، وموضع الخلاف إنما هو هل تَحِل المرأة بِدُخولها في الدمّ الثالث، أو بانقضاء آخره، فمن قال: إنّ الأقراءَ هي الأطهار، يقول: إنها تَحِل بدخولها في الدم، ومَنْ قال: إنَّها الحيض يقول: إنها لا تَحِل، حتى يتم الحيض. اهـ. قلتُ: ومعلومٌ أن الجَمْع لا يكون إلّا للخروج عَقِيبه، فالحيض يُجمع أَوّلًا، ثم يُطْرح ثانيًا، فَمِن ناظرٍ إلى أوّله، ومِن ناظِرٍ إلى آخِر حاله، ولذا نَبّه الشيخُ على أن الاختلاف فيه اختلافُ الأنظار، ما أدق نَظرَه رحمه الله تعالى، وإليه يُشير ابنُ رُشْد، والله تعالى أعلم بالصّواب، ومِن ههنا اندفع ما يقال: إن العِدّة تنقضي بمجرد دخولِ الحيضة الثالثةِ عندهم، ولا تنقضي عندنا حتى تَتِم، فبقي الخلاف.
5321 و 5322 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِى. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. حديث 5321 أطرافه 5323، 5325، 5327 - تحفة 16137، 17560 حديث 5322 أطرافه 5324، 5326، 5328 - تحفة 18022، 18035
5323 و 5324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِى اللَّهَ، يَعْنِى فِى قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. حديث 5323 أطرافه 5321، 5325، 5327 - تحفة 17492 حديث 5324 أطرافه 5322، 5326، 5328
5325، 5326 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِى فِى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِى ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِى مَكَانٍ وَحِشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 5321، 5323، 5327 - تحفة 17480، 18035، 18033 ل
واعلم
(1)
أنَّ المطلقةَ إما رجعية، أو مبتوتة. واتفقوا في الرجعية أنَّ لها النفقةَ، والسُّكْنى، والكلام في المبتوتة الحائل، فقال الإِمام الأَعْظم: إن لها السُّكْنى والنفقةُ أيضًا، وقال مالك، والشافعي: لها السُّكْنى دون النَّفقة، وقال أحمد: لا سُكْنى لها، ولا نفقةَ. والظاهر أنَّ المُصنِّف وافق الشافعيّ، ويحتمل أن يكون وافق أَبا حنيفةَ. أما أحمد، فلم يوافِقه أصلًا، وظاهر الحديث يؤيدُ أحمد، فاشتركنا كلّنا - غير أحمد - في الجواب عنه في السُّكْنى، وانفردنا في أَمْر النَّفَقة خَاصّة. فقالوا: إنَّ نفي السُّكنى لكونها ناشِزة، أو كانت بذيئةً تطيل لسانَها على أحمائها، فليست السُّكْنى منفيةً رأسًا، بل منفيةٌ في هذه الواقعة الجزئية، لما قلنا. وفي الأَحاديث أعذارٌ أُخرى أيضًا، مَنْ شاء فليراجعها من مَظانِّها.
(1)
وراجع له "الجَوْهر النّقي"، وقد ذَكَر الشيخُ تمام الكلام في درس الترمذي فليراجع، وبسط الكلام فيه ابنُ رشد في "بداية المجتهد"، وقال في آخِر البحث: فلذلك الأوْلى في هذه المسألة إما أن يقال: إن لها الأمرين جميعًا مَصِيرًا إلى ظاهرِ الكتاب، والمعروف من السُّنة، وإما أن يُخَصّص هذا العمومُ بحديث فاطمةَ المذكور، وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسُّكْنى، فعسيرٌ، وَوَجْه عُسْره ضَعْفُ دَليله. اهـ "بداية المجتهد".