الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5255 -
قوله: (رازِقيَّتَيْن) نوعٌ من الثياب أعطاها متعةً.
فائدة:
واعلم أنَّ رافضيًا من الروافض طَبع رسالةً، ذكر فيها إيراداتٍ على الإِسلام، فَعدَّ منها هذا الحديثَ، وقِصّة زيد بن عَمرو بن نُفَيل، وقد ذكرناها مع جوابها من قبل.
قوله: (في بيتِ أُمَيْمةَ بِنْتِ النُّعْمان بنِ شَرَاحِيل)
…
إلخ. جعلها الراوي بِنْت شَرَاحيل، ويَخْتَلُّ به النسب، فراجع البحث في «فتح الباري» .
4 - باب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. وَقالَ ابْنُ الزُّبَيرِ في مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ، وَقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أَرَأَيتَ إِنْ ماتَ الزَّوجُ الآخَرُ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذلِكَ.
5259 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِىَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِى يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِى بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِى سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» . قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. أطرافه 423، 4745، 4746، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304 تحفة 4805 - 55/ 7
5260 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلَاقِى، وَإِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَعَلَّكِ
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ». أطرافه 2639، 5261، 5265، 5317، 5792، 5825، 6084 - تحفة 16551
5261 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ» . أطرافه 2639، 5260، 5265، 5317، 5792، 5825، 6084 - تحفة 17536
واعلم أنَّ الطلاق البِدعي ينقسم عندنا إلى قسمين: بِدعي من حيثُ الوقتُ، وهو في زمان الحَيْض، وبِدَعي من حيثُ العددُ. وأما عند الشافعيِّ
(1)
فلا بِدعي عنده مِن حيثُ العددُ، فلا يكونُ الجَمْع بين الطلاقاتِ الثلاث بِدعةً عنده، وإليه مال المصنّف، خلافًا للجُمهور. وقال داود الظاهري: إن جَمْعها في لفظ يقع واحدًا أيضًا، وهذا الذي ذهب إليه ابنُ تيميةَ. واختاره غيرُ المقلِّدين أيضًا، وتمسّك البُخاري بقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وَوَجْه الاستدلالِ منه ذكره المُحشِّي.
قلتُ: الآية حُجّة عليه لا له، فإِنه ليس معنى قوله:{مَرَّتَانِ} اثنتين، بل معناه مَرّة بعد مرة. وذلك لأنَّ التثنيةَ على نحوين: الأول: نحو زيدان تثنية لِزَيد، والثاني تثنية ما فيه تاء الواحدة، ويُسمّى تثنيةَ التكرير، كما في قوله تعالى:{فارجِع البَصَر كَرَّتَين} وكالمرةِ والمَرَّتان، ومعناه مَرّة بعد مرة، فحصل فيه معنى التثنية مع مراعاةِ الوحدة، كذا فَهِمه الزَّمخشريّ.
ومن ههنا زال الإِشكال المشهور، أن التاء في المرة للوحدة، فكيف بتاء التثنية منها؟ والجواب أنها بمعنى التكرير. وإذَن دَلّت الآيةُ على التفريق، لا على الاجتماع الذي هو مقصودُ المصنِّف.
قوله: ({فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}) أي الرَّجْعة عنها.
قوله: ({أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}) وهو تَرْك الرَّجْعة، وقوله تعالى:{فَإِن طَلَّقَهَا}
…
إلخ، طلاقٌ ثالِثٌ عندنا. ومُحصَّل الآيةِ أن الله سبحانه ذَكَر أولا طَلْقتين، وحُكُمهما، فذَكَر أنه واحد بعد واحد، وأنهما يَعْقُبهما الرَّجعة، وأنهما قد يكونان بمال، وقد يكونان بغير مال، وسمى الطلاق بالمال خُلْعًا. ولما فَرَغ من بيان أحكامِهما، شَرَع في ذِكْر الثالث، وقال:{فَإِن طَلَّقَهَا}
…
إلخ، فتلك لا رجعة بعدها، هذا ما عندنا.
وقال الشافعيُّ: إنَّ الطلاقَ الثالثَ هو قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . فالمراد منه عنده
(1)
وراجع "معالم السنن"، وهو مُهم مع تقرير، لكون الجمع بين الطلقاتِ بِدْعة، كما هو مذهبنا.
الطلاقُ. ويؤيِّدُه ما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الثَّالثِ، فقال: إنّه تسريحٌ بإِحسان. قلتُ: وفي إسناده لين، على أَنّي قد جَرّبت من صنع الحنفية مع القرآنِ أنهم يُعطون أوّلًا حَقّ سياق النّظم، فإن التأَمَ الحديثُ به فيها، وإلاّ يُؤوّلون في الحديث. ولما أوجب سياقُ النَّظْم ههنا أن يكون التسريحُ بإِحسان عبارةً عن تَرْك الرَّجْعة، قالوا به. فإِنَّ القرآن بصددِ بيانِ أحكام الطَّلْقتين، وهي أن المرءَ يتخيّر بعدهما بين الرَّجعة وتَرْكها، فذكرها، وهذه هو اللغة في التسريح بإِحسان، وهو الذي أراده القرآن في غيرِ واحدٍ من المواضع، فقال:{فَتَعَالَيْنَ أُمَتّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأَحزاب: 28]، وقال:{وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأَحزاب: 49] ولم يُرِد به طلاقًا ثالثًا في موضع، فلا علينا أن لا نحمله على الطلاق في هذه الآية أيضًا.
بقي تأويلُ الحديث، فلنا أن نَقُولَ: معناه إنَّ الطلاق الثالث يجتمع مع التسريح أيضًا، لا أنه عَيْنُه، فَإِنَّ تَرْك الرجوعِ قد يُجامِعُه التطليق أيضًا؛ وبالجملة
(1)
مدلولُه اللغوي ليس إلا تَرْكُ الرجوع، نعم ذلك قد يجتمع مع التطليقِ أيضًا؛ فالطلاق ليس بمقصودٍ منه وإنْ جامعه، وإنما ذكره من قوله:{فَإِن طَلَّقَهَا} وإلا يلزم أن يكون قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا} رابِعًا، كما قَرّره الأُصُوليون.
قوله: (قال ابنُ الزُّبير في مريض طلق: لا أرى أن تَرِث مَبْتُوتتُه) ولها الإِرث عندنا في الرَّجعي، وما ذكره ابنُ الزّبير لا هو يخالفنا ولا يوافِقنا.
قوله: (وقال الشَّعبي: ترثه) وهو تابعي جليلُ القَدْر، يقول: إنَّ زوجة الفارّ تَرِث بكلِّ حالٍ.
قوله: (فقال ابن شُبْرُمة: تتزوج إذا انقضت العِدّة؟ قال: نعم، قال: إنْ مات الزوجُ الآخر، فرجع عن ذلك) وحاصلُ إيرادِ ابن شُبرُمة أنه يلزم على هذا التقدير أن ترث مِن زَوْجين معًا، فيما إذا طَلّق المريضُ وانقضت العِدّة، ثُم تزوّجت زَوْجًا آخَر، ثُم مات الزَّوجُ الأَوّل والآخر في يومٍ واحد. فرجع الشَّعبي عن فَتواه، وقال: تَرِثه ما دامت في العِدّة، لا بعدها.
5259 -
قوله: (فطلَّقها ثَلاثًا) واستدل منه البخاريُّ على أنه جَمَع بينها في اللّفظ، ولم يُنْكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فدلّ على عدم كونها بِدْعة؛ قلتُ: أوّلًا: فبأن التطابُقَ بين
(1)
قلتُ: وقد رأيتُ تعبيرًا آخَر لتأويل حديث أبي داود في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير، قال: إنَّ الحديث ذَكَر بعضَ مصاديقِ ذلك المعنى، إذ المعنى اللغويُّ عامٌّ يشمل الطلاقَ وغيره. اهـ، قلتُ: ولعله أيضًا ناظِرٌ إلى ما قلنا، لأنه عَبّر عن التسريح المجامع للتطليق بكونه فَرْدًا له، ومعنى عمومِه لغة أنه لا ينافي التطليق، فقد يتحقق معه التطليق وقد لا يتحقق، فأمعن النظر فيه، هل يرجع مراده إلى ما قلنا، أو له مَحْمل آخَر، وإنما حملناه على ما قلنا، لأن في حمله على خلافه قَلقًا، فافهم.