الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاختلافُ في السَّلَف، فأثبتها إمامُنا، وأنكرها الآخَرُون قلتُ: أما المرفوعُ فلا فَصْل فيه، بقي الآثار، فقد جمعها الشيخُ علاء الدين في «الجَوْهر النَّقي»
(1)
.
26 - باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الجِمَاعُ. وَمَنْ قالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ في التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم لأُمِّ حَبِيبَةَ:«لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ» . وَكَذلِكَ حلائل وَلَدِ اْلأَبْنَاءِ هنَّ حَلَائِلُ اْلأَبْنَاءِ. وَهَل تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.
5106 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِى بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ «فَأَفْعَلُ مَاذَا» . قُلْتُ تَنْكِحُ. قَالَ «أَتُحِبِّينَ» . قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِى فِيكَ أُخْتِى. قَالَ «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى» . قُلْتُ بَلَغَنِى أَنَّكَ تَخْطُبُ. قَالَ «ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ» . قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى مَا حَلَّتْ لِى، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ. أطرافه 5101، 5107، 5123، 5372 تحفة 15875، 15883 - 15/ 7
قوله: (وهل تُسمَّى الرَّبِيبة، وإنْ لم تكن في حَجْرِه) أي إنَّ بنتَ زوجتِه ربيبةُ في كلِّ حال، سواء كانت في حَجْره، أو حَجْرِ غيره.
قوله: (وسَمَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ ابنتِهِ ابنًا) وهذا الذي أراده الفقهاءُ من قوله: وإنْ عَلَوا.
قوله: (لَوْ لَم تَكُن رَبِيبتي ما حَلَّت لي) أي لو لم تكن رَبِيبتي أيضًا، ما حلَّت لي أيضًا، فسقط البحثُ من قولنا أيضًا.
27 - باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]
5107 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
(1)
نقله عن سَعِيد بن المسيب، وأبي سَلَمة بن عبد الرحمن، وعُروة بن الزبير، والحسن، وعِمران بن حُصَين، وعطاء، وطَاوُس، وقَتادة، وأبي هاشم، ومجاهد، والنَّخَعي، والشَّعبي، وابن مُغَفَّل، وعِكْرمة، والثَّوري: وفي "المعالم": وهو مذهبُ أصحابِ الرأي، والأوْزاعي، وأحمد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم:"واحتجبي منه يا سَودةُ"، حجّةٌ لهم، لأنه لما رأى الشبه بعُتْبة عَلِم أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النَّسَب، وأَمَرها بالاحتجاب منه.
وفي "أحكام القرآن": لا أَرى هو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يَسار، وحَمّاد، وأبي حنيفةَ، وأصحابه. اهـ، حذفنا أسانيدَها رَوْمًا للاختصار.