الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5534 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» . طرفه 2101 - تحفة 9059
5534 -
قوله: (مثل الجليس الصالح)
…
إلخ.
وحاصله: أن تأثير المجالسة كائنٌ لا محالة، قصدت، أو لم تقصد، كحامل المسك، فإنَّ ريحَه تصيبُه لا محالة.
32 - باب الأَرْنَبِ
5535 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِى طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا - أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا - إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهَا. طرفاه 2572، 5489 - تحفة 1629
33 - باب الضَّبِّ
5536 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» . تحفة 7219
5537 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِىَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى فَأَجِدُنِى أَعَافُهُ» . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ. طرفاه 5391، 5400 - تحفة
3504 - 126/ 7
34 -
باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ
(1)
فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ
5538 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ
(1)
وقد تكلم عليه ابن رُشد في "بداية المجتهد"، وقال الشيخ الخَطَّابي: فيه دليل على أن المعائعاتِ لا تزال بها النجاسات، وذلك أنها إذا لم تَدفع عن نفسها النجاسة، فلأَن لا تدفع عن غيرها أولى؛ وقوله:"لا تقربوه"، يَحتملُ وجهين: =
فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» . قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. أطرافه 235، 236، 5539، 5540 - تحفة 18065، 13287 أ
5539 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. أطرافه 235، 236، 5538، 5540 - تحفة 19399، 18065، 18987
5540 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ - رضى الله عنهم - قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» . أطرافه 235، 236، 5538، 5539 - تحفة 18065
نُسب إلى المصنِّفِ أنه اختار مذهبَ مالك، فالسمنُ لا يكون نجسًا عنده بوقوع
= أحدهما: لا تقربوه أكلًا وطعمًا، ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصْبَاحًا وبيعًا، ممن يُستصبح به، ويدهن به السفن، ونحوها. ويَحتملُ أنْ يكون النهي في ذلك عامًا على الوجوه كلها. وقد اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسةٌ، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله:"لا تقربوه"، واستدلوا فيه أيضًا بما رُوي في بعض الأخبار أنه قال:"أريقوه". وقال أبو حنيفة: هو نجسٌ، لا يجوز أكله وشربه، ويجوزُ بيعُه، والاستصباحُ به. وقال الشافعي: لا يجوز أكله، ولا بيعه، ويجوزُ الاستصباح به
…
إلخ، "معالم السنن" ص 258 - ج 4.
وروى الطحاوي في "مشكله" عن أبي هريرة: "وإن كان ذائبًا، أو مائعًا، فاستصبحُوا به، فاستنفعوا به"، ذكر هذا الحديث صاحب "التمهيد" أيضًا اهـ. "الجوهر النقي" ص 229 - ج 2 وفي -قواعد ابن رُشد- اختلفوا في بيع الزيت النجس، ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله، فمنعه مالك، والشافعي، وجوزه أبو حنيفة، وابن وَهْب إذا بُيِّن ورُوي عن ابن عباس، وابن عمر أنهم جوزوا بيعَه ليستصبحَ به. وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به، وعمل الصابون، مع تحريم بيعه، وأجازه الشافعي أيضًا، مع تحريم ثمنه، وهذا كله ضعيف
…
إلخ.
وفي "نوادر الفقهاء" لابن بنت نعيم: أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جوازِ بيعِ زيت ونحوه تنجس بموت شيء فيه، إذا بُيِّن ذلك. وفي "التمهيد" وقال آخرون: ينتفع بالزيتِ الذي تقع فيه الميتة بالبيع، ولكل شيءٍ، ما عدا الأكل، ويبيعُه ويُبَيِّن. وممن قال بذلك أبو حنيفة، وأصحابه، والليث بن سعد، ورُوي عن أبي موسى الأشعري، قال:"لا تأكلوه، وبيعوه، وبَيِّنوا لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من المسلمين".
وفي "التجريد" للقُدُوْرِي: الناس يتبايعون السِّرجِين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير، وقد كان يُباع قبل الشافعي، ولا نعلمُ أحدًا من الفقهاءِ منع بيعَه قبله.
وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الخُدري، والقاسم، وسالم، وعطاء، والليث، وأبو حنيفة، وسفيان وإسحاق، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم اهـ: ص 19 - ج 2 "الجوهر النقي" ملخصًا، ومغيرًا.