الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10]. قال: لَا، إِنَّما كانَ ذاكَ بَينَ النبي صلى الله عليه وسلم وَبَينَ أَهْلِ العَهْدِ. وقالَ مُجَاهِدٌ: هذا كلُّهُ في صُلحٍ بَينَ النبي صلى الله عليه وسلم وَبَينَ قُرَيشٍ.
5288 -
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» ، لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ إِلَاّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» . كَلَامًا. أطرافه 2713، 2733، 4182، 4891، 7214 تحفة 16558، 16697 - 64/ 7
واعلم أنَّ الذِّمي أو العربي ليسا بِلَقَبين من حيثُ المذهب، بل هما لقبان من تلقاء الدَّار.
قوله: (عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانيةُ قبل زَوْجِها بساعة، حَرُمت عليه) فقال بالحرمة بدون عَرْض الإِسلام أو غيره، وهو مختارُ البخاري، فيقطع الفُرقة بلا مُهْلة.
قوله: (إذا أسلم في العِدّة يتزوّجان) فاعتبر بالعِدّة.
قوله: (في مجوسِيّين أسلما) أي أسلما معًا، فهما على نِكاحِهما، وهو المذهبُ عندنا، ولا عبرةَ بالنَّظر المنطقي، بأن صورة إسلامهما معًا متعذِّر، فلا بدّ من التقدّم، ولو يسيرًا، لأنَّ التقدّم مِثْله ساقِطٌ لا يُعتبر به.
قوله: (وإذا سبق أَحَدُهما صاحِبه، وأَبى الآخَرُ بانت)
…
إلخ، وهذا يشيرُ إلى عَرْض الإِسلامِ أيضًا، لأنه أدارَ البينونةَ على الإِباء، والإِباء يُشْعر بِعَرْض الإِسلام عنده أيضًا.
5288 -
قوله: (فَقَد أقرَّ بالمِحْنةِ) صلى الله عليه وسلم بندى أحكام شرح كى "أي التقيّد والتعبُّد" بالشَّرْع.
21 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} : رجعوا {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)}
5289 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ
رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» . أطرافه 378، 689، 732، 733، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 6684 تحفة 679
5290، 5291 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما كَانَ يَقُولُ فِى الإِيلَاءِ الَّذِى سَمَّى اللهُ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل. وَقَالَ لِى إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. تحفة 8390
واعلم أنَّ الشَّرْع اعتُبِر الإِيلاء بما دونَ أربعة أشهر يمينًا كسائر الأَيْمان، ولم يدخل فيه بنفسه، فإِذا حلف بالمدةِ المذكورة، فكأنّه أراد الحَيْف عليها، فجعل له بابًا، وبنى له أَحْكامًا، فإِن جامَع المولى في المدّة عليه كفارةُ يمينه، وإنْ بَرّ فيه، ولم يُجامع بانَت منه بلا تفريق القاضي. وقال الآخَرُون: إنَّ القاضي يُجْبر عليه بعد مُضي المُدّة. إما أن بفيء، أو يُفرِّق القاضي بينهما، فإِن فاء عليه كفارةُ يمينه، وأَتَى البخاريُّ بآثارٍ على خلاف مذهب الحنفية.
قلتُ: والأَصْل أن المَدار فيه على التفَقّه
(1)
، وقد مَرّ معنا أن سطح الإِيلاء يقتضي أن لا يحتاج الفُرقة فيه إلى قضاءِ القاضي، وذلك لأنه ضَرَب فيه مُدّة، ومُضي تلك المدّةِ لا يحتاجُ إلى القضاء، بل ذلك أَمْر يَتِم وهي في بيتها أيضًا، بخلاف اللِّعان، كما قَرّرناه. ولما تبينت أن المسألة سَرى فيها الاجتهادُ، لم أتأثر مِن تعديد المصنِّف أسماء السَّلف. وراجع
(2)
من الشروح أسماء مَنْ وافقنا مِن السَّلف.
(1)
ذكره ابنُ رُشْد، فقال: وأما أبو حنيفة فإِنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدةِ بالعِدّة الرجعية، إذ كانت العِدة إنما شُرِعت لئلا يقعَ منه ندم؛ وبالجملةَ فَشَبّهوا الإِيلاء بالطلاق الرجعي، وشبهوا المُدّة بالعدّة، وهو شَبَهٌ قوي، وقد رُوي ذلك عن ابن عباس. اهـ "بداية المجتهد".
(2)
قال العلامة المارديني بعدما تكلم في أسانيد ما رُوي عنه ابن مسعود: وظهر بهذا كلِّه أن ابن مسعود يرى وقوعَ الطَّلاق، بمعنى المدة، ولهذا قال صاحب "الاستذكار": هو مذهبُه المحفوظ عنه. وقال ابنُ أبي شيبة عن علي، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر، فهي تطليقةٌ بائنةٌ، ومثله رَوى عنه ابنُ حَزْم، والطحاوي؛ وروى ابنُ أبي شَيبة عن ابن عمرَ، وابن عباس نحوه. وفي "الأشراف" لابن المُنْذر: كذا قال ابنُ عباس، وابن مسعود. ورُوي ذلك عن عثمانَ بن عَفّان، وعلي، وزَيْد بن ثابت، وابنِ عمرَ. ونقل صاحِب "الاستذكار" نحوه عن هؤلاء، وقال: هو قولُ أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو الصحيح عن ابن المسيب، ولم يختلف فيه عن ابن مسعود. وقاله الأوزاعي، ومَكْحول، والكوفيون، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثَّوري، والحسن بن صالح، وبه قال عطاءُ، وجابر بن زَيْدٍ، ومحمد ابن الحنفية، وابن سِيرين، وعِكرمة، ومَسْروق، وقَبِيصة بن ذؤيب، والحسن، والنَّخَعي. وذَكَره مالك عن مرْوان بن الحَكَم، وأخرج ابن أبي شيبةَ نحوه عن أبي سَلَمة، وسالم. اهـ مختصرًا، مع خلاف الأسانيد:"الجَوْهر النقي".