الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الترمذي. (1)
والحديث رواه مالك في بلاغاته، فقال: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال أناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه.
فائدة: كره عروة بن الزبير الدفن بالبقيع، روى الشافعي ومالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن فيه إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فما أحب أن تنبش لي عظامه.
باب
من الصحاح
4819 -
قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء.
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الوصايا من حديث عائشة (2)، ومعنى ما قالته عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص بثلث ماله ولا غيره، إذ لم يكن له مال، وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك فقد سبلها صلى الله عليه وسلم في حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين، وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازته الوفد فليست مرادة بقولها "ولا أوصى بشيء"(3).
4820 -
قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا
(1) أخرجه الترمذي (1018)، ومالك (1/ 231)، والحديث بمجموع شواهده ثابت كما ذكره البيهقي في الدلائل (7/ 260) من عدة طرق. انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص (174).
(2)
أخرجه مسلم (1635)، وأبو داود (2863)، والنسائي (6/ 240)، وابن ماجه (2695).
(3)
انظر: المنهاج للنووي (11/ 128 - 129).
أمة، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة.
قلت: رواه البخاري في الخمس وفي الجهاد وفي المغازي وفي الوصايا والترمذي في الشمائل والنسائي في الأحباس (1) من حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية، ولم يخرجه مسلم ولا أخرج عن عمرو بن الحارث شيئًا، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهو أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
4821 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة".
قلت: رواه البخاري في الخمس وفي الوصايا وفي الفرائض، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج (2) من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدّات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة (3).
وقوله صلى الله عليه وسلم: مؤنة عاملي، قال المصنف: أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر، ثم عمر كذلك، فلما صارت لعثمان استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز (4).
4822 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة".
قلت: رواه البخاري في مناقب أهل البيت وفي المغازي والفرائض والخمس ومسلم في
(1) أخرجه البخاري (2739)(2873)، والترمذي في الشمائل (399)، والنسائي (6/ 229).
(2)
أخرجه البخاري في الوصايا (2776)، وفي الجهاد (3096)، وفي الفرائض (6729)، ومسلم (1760)، وأبو داود (2974).
(3)
انظر: شرح السنة للبغوي (14/ 52).
(4)
انظر: شرح السنة للبغوي (14/ 53)، وأطال النووي في ذكر صدقات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يملكه صلى الله عليه وسلم، انظر: المنهاج (12/ 118 - 119).
المغازي، وأبو داود في الخراج والنسائي في قسم الفيء كلهم من حديث أبي بكر. (1)
4823 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده، قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطًا وسلفًا بين يديها، وإذا أراد الله هلك أمة، عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره".
قلت: رواه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصل سنده بهذا الحديث (2) فقال: حدّثتُ عن أبي أسامة قال: وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بُريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى يرفعه، ورواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعد ورواه ابن خزيمة عن محمد بن السيب الأرغياني وهو من أقرانه عن إبراهيم فاتصل، قال: طريف قيل إن إبراهيم تفرد به وقال: ابن طاهر هذا حديث عزيز فرد غريب (3).
4824 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم".
قلت: رواه مسلم في آخر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. (4)
(1) أخرجه البخاري في الخمس (3092)، وفي الفرائض (6726)، وفي المناقب (3711)، وفي المغازي (4035) و (4240)، ومسلم (1759)، وأبو داود (2968)، والنسائي (7/ 132).
(2)
أخرجه مسلم (2288).
(3)
ورواه البيهقي في دلائل النبوة (3/ 77)، وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي عوانة في مستخرجه وإلى البزار في مسنده، انظر: النكت الظراف على تحفة الأشراف (6/ 445 - 446).
(4)
أخرجه مسلم (2364).