الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - الأحكام السلطانية
(1):
للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى (*).
في مجلد. أوله بعد البسملة: الحمد لله حق حمده، والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد: فإني كنت صنفت "كتاب الإِمامة"، وذكرته في أثناء "كتاب المعتمد"، وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم، وأدلتنا، والأجوبة عما ذكروه. وقد رأيت أن أفرد كتابًا في الإِمامة، أحذف فيه ما ذكرت هناك من الخلاف والدلائل، وأزيد فيه فصولًا أخر، تتعلق بما يجوز للإِمام فعله من الولايات وغيرها، أسأل الله الكريم العون على ذلك، والنفع به إن شاء الله تعالى. ثم قال: فصول في الإِمامة فذكر سبعة عشر فصلًا:
الأول: في الإِمامة وما يتعلق بها.
الثاني: في ولايات الإِمام.
الثالث: في ولاية القضاء.
الرابع: في ولاية المظالم.
الخامس: في ولاية النقابة.
السادس: في ولاية إمامة الصلاة.
(1) مطبوع بعناية الشيخ محمد حامد الفقي، في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بالقاهرة، سنة 1356 هـ، ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 205)، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 365)، وفي الدر المنضد (1/ 199). انظر: معجم مصنفات الحنابلة (2/ 39)، والمذهب الحنبلي (2/ 90 - 92).
(*) ترجمته في: الطبقات (2/ 193)، والمقصد الأرشد (2/ 395)، والمنهج الأحمد (2/ 354).
السابع: في ولاية الحج.
الثامن: في ولاية الصدقات.
التاسع: في قسم الفيء والغنيمة.
العاشر: في وضع الخراج والجزية.
الحادي عشر: في أحكام البلاد واختلافها في أحكامها.
الثاني عشر: في إحياء الموات.
الثالث عشر: في الحمى والإِرفاق.
الرابع عشر: في أحكام القطايع.
الخامس عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه.
السادس عشر: في أحكام الجرايم.
السابع عشر: في أحكام الحسبة.
وهو نفيس لم يصنف مثله في بابه، فيه فوائد مهمة مما لا غناء للولاة وأرباب الدولة عنه، جرى فيه مؤلفه على اعتبار المصالح المرسلة، ذكر ذلك ابن مفلح في "فروعه".
والمصالح: جمع مصلحة، وهي لغة ضد المفسدة، وأما في الشرع فقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. انتهى (1).
والمرسلة المطلقة، ومنه الأملاك المرسلة، أي التي المدعاها (2) ملكًا مطلقًا أي: مرسلًا عن سبب معين، وكذا الدراهم المرسلة، وإنما وصفت
(1) مجموع الفتاوى (11/ 345).
(2)
كلمة لم أستطع قراءتها لعدم وضوحها.
المصالح بكونها مرسلة لأنها مطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها.
وقال الشيخ تقي الدين ما ملخصه أن: المصالح المرسلة هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه؛ فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع المفاسد (1) عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. انتهى (2).
وقد ألف الشيخ نجم الدين الطوفي رسالة في المصالح المرسلة أجاد فيها وأفاد، وحيث نقل في "الأحكام" عن أبي بكر في "كتاب الخلاف" فمراده الخلال، وقد يشتبه بغلامه أبي بكر عبد العزيز؛ لأن له أيضًا "كتاب الخلاف مع الشافعي" وليس هو المراد؛ لأن عامة الأصحاب عند إطلاقهم لأبي بكر إنما يعنون به الخلّال، ثم إني وجدت القاضي قد صرح بذلك في آخر فصل أحكام الجزية من "الأحكام"(3)، والمطلق يحمل على المقيد، ومثله فيما يظهر نقله عن أبي بكر في "التنبيه" إنما قصد الخلال.
(1) في المجموع: الفساد.
(2)
مجموع الفتاوى (11/ 342 - 343) بتصرف
(3)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص/ 162).