الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الكاف
(*)
221 - الكافي
(1)
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الشهير بالموفق.
أوله بعد البسملة والاستعانة: الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، عالم خفيات الأسرار، وغافر الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار، وارتفع عن الوصف بالحدِّ والمقدار، وأحاط عِلمًا بما في لُجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار. إلى أن قال: هذا كتابٌ استخرت الله في تأليفه على مذهب إمام الأئمة، ورباني الأمة، أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني، رضي الله عنه، في الفقه، توسطت فيه بين الإِطالة والاختصار، وأومأت فيه إلى أدلة مسائلهِ مع الاقتصار، وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، ليكون كافيًا في فنه عما سواه، مقنعًا لقارئه بما حواه، وافيًا بالغرض من غير تطويل، جامعًا بين الحُكم والدليل، وباللهِ أستعين، وعليه أعتمد، وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل، ويوفقنا لصالح القولِ والنيةِ والعمل، ويجعل سعينا مُقربًا إليه، نافعًا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا، ويبارك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(*) ليست في الأصل.
(1)
مطبوع، بتحقيق الدكتور عبد الله التركي، في ثلاثة مجلدات، عام 1418 هـ. ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 139)، والعليمي في المنهج الأحمد (4/ 155) والمرداوي في الإنصاف (1/ 18) عند ذكر مصادره.
انظر: المدخل المفصل (2/ 738 - 740)، والمذهب الحنبلي (2/ 221 - 226).
ثم قال: كتاب الطهارة
…
إلخ.
وهو في ثلاث مجلدات ضخمة، يشير إلى الدليل في غالب المسائل بأوجز عبارة وأحلاها. قال بعضهم: إذا اختلفا في "المقنع" و"المحرر" فالمذهب ما قاله في "الكافي".
قرأ "الكافي" الإِمام الزاهد أحمد بن إبراهيم الواسطي على الشيخ مجد الدين بن تيمية، ثم اختصره في مجلد سماه "البلغة".
وعلق عليه العلامة المحقق أحمد بن نصر الله البغدادي حاشية نفيسة.
ونظمه الشيخ صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي الفرضي.
ونظم زوائده على الخرقي الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري. وقال ابن رجب عن شمس الدين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلي: بلغني أنه كان يحفظ "الكافي" في الفقه، ذكره في ترجمته. ومن قول الشيخ يحيى الصرصري في قصيدته اللامية يمدح الشيخ موفق الدين ويذكر بعض كتبه:
وفي عصرنا كان الموفق حجة
…
على فقهه الثبت الأصولي معولي
كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا
…
بمقنع فقه عن كتاب مطول
تنبيه: قال في "الكافي"(1) وإن أقر العبد بنكاح صح. قال أبو العباس ابن تيمية: وفيه نظر؛ لأن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده، لأن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يُقبل إلا بتصديق السيد.
(1) العبارة بنصها في "كشاف القناع عن متن الإِقناع"، في كتاب الإقرار، فصل: أقر عبد أو أمة ولو آبقًا بحد. (6/ 293).