الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: قال في "الفروع": نقل محمد بن سليمان أبو جعفر المنقري عن الإِمام أحمد: كان المسلمون يصلون خلف من يقنت، فإن زاد فيه حرفًا فلا تصل خلفه، أو جهر بإنا نستعينك وعذابك الجد، فإن كنت في صلاة فاقطعها. قال صاحب "الفروع": كذا قال. قلت: مثل هذا الكلام مع الإِمام أحمد لا يقال، وإن كان في كلام أحمد إشكال فإن صاحب "الفروع" وغيره مقلد له، وعليه أن يسلم لكل ما ورد عنه، ولا يرد عليه، إذ ليس هو في مقام اجتهاد. انتهى ملخصًا من "مجموع المنقور" نقلًا عن "جمع الجوامع".
209 - الفنون
(1)
لأبي الوفاء علي بن عقيل.
قال ابن رجب: وهو كتاب كبير جدًا، فيه فوائد كثيرة جليلة، في الوعظ، والتفسير، والفقه، والأصلين، والنحو، واللغة، والشعر، والتاريخ، والحكايات. وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيدَّها فيه.
وقال ابن الجوزي: جعل كتابه المسمى بـ "الفنون" مناطًا لخواطره وواقعاته، ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل، ثم ذكر أنه مئتا مجلد. وقال: وقع لي منه نحو من مائة وخمسين مجلدًا.
(1) طبع قطعة منه في مجلدين فقط، وصدر عن دار المشرق سنة 1388 هـ، بعناية جورج المقدسي! والباقي لعله مفقود. ذكره ابن رجب في الذيل (1/ 155 - 156)، والعليمي في المنهج الأحمد (3/ 90)، وابن مفلح في المقصد الأرشد (2/ 246).
انظر: المدخل المفصل (2/ 893 - 894)، والمذهب الحنبلي (2/ 127 - 128) ومعجم مصنفات الحنابلة (2/ 149 - 151).
وقال عبد الرزاق الرسغني في "تفسيره": قال لي أبو البقاء اللغوي: سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول: وقفت على السِّفر الرابع بعد الثلاثمائة من كتاب "الفنون".
وقال الحافظ الذهبي في "تاريخه"(1): لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة.
قلت (2): وأخبرني أبو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد، قال: سمعت بعض مشايخنا يقول: هو ثمان مائة مجلد. وكثيرًا ما يقول في كتابه: قال حنبلي، يعني نفسه، وكذا قوله: عن أصولي.
قال ابن رجب: وله مسائل كثيرة ينفرد بها، ويخالف فيها المذهب. وقد يخالفه في بعض تصانيفه، ويوافقه في بعضها، فإن نظره كثيرًا مختلف، واجتهاده يتنوع.
ثم ذكر من المسائل التي تفرد بها ما ذكره في "الفنون" من أن النساء لا يجوز لهن استعمال الحرير إلا في اللبس دون الافتراش والاستناد. وأن المشروع في عطية الأولاد التسوية بين الذكور والإِناث. وأنه لا يجوز أن يؤخذ العشر من تجار أهل الحرب ولا أهل الذمة، إذا اتجروا في بلاد الإِسلام، إلا بشروط أو تراض. قال: وقد حكى القاضي في "شرحه الصغير" رواية عن أحمد كذلك. ذكرها ابن تميم لكنها غريبة جدا. انتهى (3).
(1) تاريخ الإِسلام (35/ 351) بنحوه.
(2)
القائل ابن رجب.
(3)
الذيل على الطبقات (1/ 157 - 158).