الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
206 - فتح مُولِي النهى لديباجة شرح المنتهى
(1)
تقييدات على شرح الشيخ منصور المسمى بـ "معونة أولي النهى" جمعها الشيخ العلامة أحمد بن أحمد المقدسي الحنبلي (*).
207 - الفَحصَ الغَوِيصَ في حَلِّ مسائلِ العَوِيص
(2)
للشيخ أحمد بن حسن بن أحمد بن حَسَن بن عبد الهادي، الشهير بابن المِبْرد. والكتاب المذكور خاص بحل الألغاز الفرضية.
208 - الفروع
(3)
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح.
أوله بعد البسملة: الحمد لله المتفضل على خلقه بكثرة الأفضال والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالبقاء والقدم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب اللواء والعطاء الخضم، صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضائل والحكم، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:
(1) مخطوط في جامعة أم القرى بمكة برقم (51) عن نسخة دار الكتب المصرية برقم (58 فقه حنبلي)، انظر: المدخل المفصل (2/ 782)، ومعجم مصنفات الحنابلة (5/ 35).
(*) ترجمته في: الذيل (2/ 318)، والمقصد (1/ 76)، والمنهج الأحمد (4/ 332).
(2)
ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (1/ 123).
(3)
مطبوع، بتحقيق الدكتور عبد الله التركي في اثني عشر مجلد، نشر مؤسسة الرسالة ببيروت، ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس. ذكره البرهان بن مفلح في المقصد الأرشد (2/ 520)، وابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (ص/ 113)، والعليمي في المنهج الأحمد (5/ 119)، وفي الدر المنضد (2/ 537) وابن بدران في المدخل (ص / 419).
انظر: المدخل المفصل (2/ 754 - 763)، والمذهب الحنبلي (2/ 372 - 377)، ومعجم مصنفات الحنابلة (4/ 134 - 135).
فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإِمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره، ليكون نافعًا وكافيًا للطالب، وجردته عن دليله وتعليله غالبًا، ليسهل حفظه وفهمه على الراغب، وأُقدِّم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف، و"على الأصح" أي أصح الروايتين، و"في الأصح" أي أصح الوجهين، وإذا قلت: وعنه كذا، أو قيل كذا فالمقدم خلافه. وإذا قلت: ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية: وهو، أو هي أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب، أو بعد حكم مسألة: فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا، فهو من عندي. وإذا قلت: المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا، فثم قول. وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف، فعلامة ما أجمع عليه (ع) وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى- أو كان الأصح في مذهبهم (و) وخلافهم (خ) وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ومالك (م) فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) وللشافعي (ش) ولقوله (ق) وعلامة وفاق أحدهم ذلك، وقبله (و). وإذا أحلت حكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا، وإذا نقل عن الإِمام في مسألة قولان؛ فإن أمكن الجمع -وفي الأصح- ولو بحمل عامّ على خاص، ومطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر وعلم التاريخ فقيل: الثاني مذهبه، وقيل (1): الأول. وقيل ولو رجع عنه. وإن جهل؛ فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده. ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في
(1) في المخطوط: والأول، والصواب حذف (و) كما في "الفروع" المطبوع.
الأصح؛ والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم: وبَعُدَ الزمن؛ ففي جواز النقل والتخريج -ولا مانع وجهان، وقوله: لا ينبغي، أولًا يصلح أو استقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه للتحريم. وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها. وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر، والحمام، والحُش، قال: لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه. قلت: فإن كان؟ قال: يجزئه. ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل، وقال في رواية الحسين بن حسان في الإِمام يقصر في الأولى (1)، ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا. قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف. وفي "أكره" أو "لا يعجبني" أو "لا أحبه" أو "لا أستحسنه" أو "يفعل السائل كذا احتياطًا" وجهان و"أحب كذا" أو "يعجبني" أو "أعجبُ إليَّ" للندب، وقيل للوجوب، وقيل وكذا "هذا أحسن - أو حسن" وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو لا (2): كيجوز، أو لا يجوز، وقيل: وقف. وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع. فقيل: هما سواء؛ وقيل بالفرق وأجبن عنه: مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى، وقيل يكره، وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله: مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل، والأشهر: أو قول صحابي.
(1) في المطبوع: الأول.
(2)
في المطبوع: ألا.
وفي إجابته بقول: فقيه وجهان وما انفرد به واحد وقوي دليله، أو صحح الإِمام خبرًا، أو حسَّنه، أو دوَّنه ولم يرده: ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين. وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل: هو مذهبه، كتحسينه إياه، أو تعليله، وقيل: لا وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل، وقيل: لا، ولو قال بعد جوابه: ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب يريد خلافه؛ [كان مذهبًا] (1) فليس مذهبًا. وفيه احتمال كقوله: يحتمل قولين. وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت: هل يقصر؟ وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبته القاضي، وغيره روايتين. وفي كونه سكوته رجوعًا وجهان وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة، وقيل: لا. ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه، هل هو بالأخف أو الأثقل، أو التخيير؟ يحتمل أوجها. والله أسأل النفع به، وإصلاح القول والعمل، إنه قريب مجيب، وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
قال القاضي علاء الدين المرداوي في "تصحيحه": وقد تتبعنا كتابه يعني "الفروع" فوجدنا ما قاله صحيحًا، وما التزمه صريحًا، إلا أنه رحمه الله تعالى عُثر له على بعض مسائل، قدم فيها حُكمًا نوقش على كونه المذهَب، وكذا عُثرَ له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف لا سيما في النصف الثاني، والمذهبُ فيها مشهور، وما ذاك إلا أنه لم يُبَيّضه كله، ولم يُقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك بعضُ خللٍ في بعض مسائله. وقد حرر فيه شيخنا البعلي -يعني ابن قندس-، والقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي
(1) ليست في المطبوع.
تغمدهما الله برحمته جُملة من مسائله في حواشيهما عليه، وحرَّرتُ بعض مسائل في هذا التصحيح (1).
ولقد أجاد الشيخ العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب في "قواعده" حيث قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه (2). وقال أيضًا: فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء والاهتمام لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب وأصوله ونصوص الإِمام. انتهى.
فلهذا ذكر الحجاوي في ديات الأعضاء في "حاشيته على التنقيح" أن المنقح إذا وجد كلام "الفروع" لا يعرج على غيره غالبًا.
وقال ابن عبد الهادي: جمع فيه غالب المذهب، ويقال هو مكنسة المذهب، سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج، وهو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، لكنه لم يُبيِّضهُ؛ فمن ثَمَّ كان فيه بعض أماكن (3).
قلت: رأيت في بعض النسخ الخطية من "الفروع" أن الذي بيض المؤلف منه من أوله إلى باب صفة الحج والعمرة، ومنه إلى آخره نقل من مسّودته، لكن قد ذكر العلامة القاضي علاء الدين المرداوي في "تصحيحه" في الكلام على تبرعات المريض في مسألة ما إذا أخرج المتبرع به من لا ولاية له من ماله بإذنه أنه يجزي. قال المصحح: وهي آخر مسألة بيضها فيه. وذكر الحجاوي في الظهار من "حاشيته على التنقيح" أن الذي لم يبيضه المصنف من "الفروع" الجزء الأخير فالله أعلم. وحيث أطلق في "الفروع" الشيخ فمراده
(1) تصحيح الفروع، المطبوع مع الفروع تحقيق الدكتور عبد الله التركي (1/ 5).
(2)
تقرير القواعد (1/ 4).
(3)
الجوهر المنضد (ص/ 113).
الموفق، وإذا قال: شيخنا يعني به تقي الدين ابن تيمية، وقوله: قال بعض متأخري أصحابنا كما ذكر في آخر شروط النكاح يريد به ابن القيم، ونقل عن أبي الفرج، ولم يبين هل هو الشيرازي أو ابن الجوزي.
قلت: والظاهر أنه الشيرازي حيث أطلق، أما ابن الجوزي فيصرح به كما يظهر لمن تتبع عمله في كتابه، بل ذكرهما في الرجعة؛ فذكر الشيرازي بكنيته، وعطف عليه بالتصريح بابن الجوزي، فقال: وجزم به أبو الفرج وابن الجوزي، وذكر الحجاوي في أدب القاضي من "حاشيته على التنقيح" أن صاحب "الفروع" يطلق كثيرًا المسنون على المستحب، وأن المنقح تابعه في هذا، وفي مواضع غيره.
وقد اعتنى الأصحاب بكتاب "الفروع" فشرحوه، وصححوه، وعلقوا عليه حواشي: فشرحه الشيخ الإِمام أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العماد الشهاب الحموي الحنبلي، وسمى شرحه "المقصد المنجح لفروع ابن مفلح".
وشرحه العلامة المحقق شيخ المذهب في وقته مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي شرحًا أشبه بالحاشية منه بالشرح، فيه فوائد جليلة.
وصححه العلامة يوسف المرداوي في كتابه المسمى "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع".
وصححه القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في مجلد ضخم، وذكر السخاوي في كتابه "الضوء اللامع" (1) في ترجمة علي بن سليمان المذكور أن له "الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع" في مجلد ضخم. قلت: ولعل هذا اسم
(1)(5/ 226).
للتصحيح المتقدم، ويمكن أن يكون غيره. قال: و"مختصر الفروع" مع زيادات عليها في مجلد كبير. انتهى (1).
وذكر ابن عبد الهادي في ترجمة الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد المرداوي أنه اختصر "الفروع" في كتاب سماه "الحلوى". انتهى.
وعلق عليه العلامة المحقق تقي الدين أبو بكر إبراهيم بن قندس البعلي حاشية جليلة جردها تلميذه أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الجراعي من هوامش نسخته فجاءت في مجلد ضخم، فيها تدقيقات بديعة لا توجد في غيرها. وللشيخ أحمد بن أحمد الشويكي بعض تعقبات عليها بخطه، ذكرها صاحب "السحب" وأنه رآها، وأنها تدل على نباهته (2).
وذكر الشيخ حسن بن عمر الشطي في باب التيمم من شرحه لـ "زوائد الغاية" أن للجراعي "حواشي على الفروع" فانظر هل المراد بها "حاشية ابن قندس" لكون الجراعي هو الذي جردها على حدة، وأضافها إليه؛ لأن الإِضافة تقع بأدنى ملابسة، أم أنها غيرها؟ ثم إني وجدت صاحب "الإِنصاف" نقل عن حاشية الجراعي المذكورة؛ فالظاهر إنها غير "حاشية ابن قندس" فالله أعلم.
وذكر صاحب "السحب" أنه رأى بخط المنقح القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي اعتراضات على "الفروع" لابن أبي المجد؛ أجاب المنقح عن بعضها وسكت عن البعض.
قلت: ذكر ابن عبد الهادي أن الشيخ يوسف بن أبي المجد بيض "الفروع" وزاد فيها ونقص، وناقش المصنف فيها في أماكن، وذكر في
(1) المرجع السابق.
(2)
انظر: السحب الوابلة (1/ 97).
"حاشيته عليها" أن المؤلف كان يكرهه ويبغضه. قال ابن عبد الهادي: وكان شيخنا تقي الدين -يعني ابن قندس- يحطُّ عليه بسبب تبييضه "الفروع"، وكذلك شيخنا القاضي علاء الدين المرداوي وغيرهما. انتهى (1).
وذكر أيضًا في ترجمة إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي أن له الخط الحسن، وأنه كتب "الفروع" وله عليها حواشي حسنة (2).
وذكر صاحب "الشذرات"(3) أن للشيخ عبد الله بن أبي بكر بن خالد بن زَهرة -بفتح الزاي- على "الفروع" حاشية لطيفة، نقل ذلك عنه في "السحب"(4) وجرد الشيخ أبو بكر بن زيد الجراعي مسائله الزائدة على الخرقي في كتابه المسمى "غاية المطلب".
ولعلي بن محمد بن أبي بكر السَّلمِيِّ المعروف بابن مُغِلي تعليقات على "الفروع" أكثرها اعتراض على المؤلف في نقله عن كتب الأصحاب.
قال صاحب "السحب": تجاسر فيها يَعني -ابن مُغِلي- على مقام الشيخ الشمس بما لا ينبغي، سامحنا الله وإياه بمنه وكرمه (5).
أقول: ذكر ابن عبد الهادي في ترجمة علي بن مُغِلي أنه: استدرك على صاحب "الفروع" قال: وأخبرت أنه مرة اجتمع بالقاضي تقي الدين ابن مفلح، فقال ابن مفلح كلامًا. فقال: اسكُت، أنتم لما عدم "مسند الإِمام
(1) الجوهر المنضد (ص/ 180).
(2)
الجوهر المنضد (ص/ 18).
(3)
(7/ 307).
(4)
(2/ 614).
(5)
السحب الوابلة (2/ 776).
أحمد" صرتم كلما اختلقتم شيئًا أو كذبتموه قلتم في "مسند الإِمام أحمد" وما هذا معناه، وأنه ذكر له جدَّه صاحب "الفروع" فقال: له جدكم أخطأ في "الفروع" في ثلاثمائة موضع كتبت عليها انتهى (1).
ولا يخفى ما في كلام ابن مُغلِي من التجازف والتعدي على التقي ابن مفلح بما لا ينبغي أن يقال لآحاد الناس فضلًا عن هذا الإِمام، ويقال (2) له: متى عدم "مسند الإِمام أحمد" حتى يتمكن أحد أن ينسب إليه ما ليس يروى فيه، وهو مازال متداولًا بين الأمة خلفًا عن سلف إلى وقتنا هذا. أما ما في "الفروع" من خلل فغير موجب ذم مؤلفه والطعن عليه؛ لأن الله سبحانه قد أبى أن تكون العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وأين يقع ما فيه من خلل في بعض المسائل في جنب ما فيه من المسائل الكثيرة، والفوائد العظيمة، من الكتب النفيسة التي أعلم يقينا أن ابن مُغِلى لم يقف على أكثرها. ولقد أجاد القاضي علاء الدين في قوله: إذا أردت أن تعرف قدر هذا الكتاب يعني "الفروع" وقدر مصنفه فانظر إلى مسألة من المسائل التي فيه وما فيها من النقول، وانظر فيها في غيره من الكتب؛ تجد ما يحصل به الفرق الجلي الواضح على أن عذره واضح؛ فإن المنية اخترمته قبل إكمال تبييضه، فكمله بعض تلامذته كما تقدم.
(1) الجوهر المنضد (ص/ 91 - 92).
(2)
هنا حاشية نصها: "إن مسند الإِمام أحمد لم يعدم بحمد الله بل مازال متداولًا بين الأمة خلفًا عن سلف، ولا يظن بمسلم أن ينسب إليه ما ليس فيه فضلًا عن هذا الإِمام المتفق على جلالته وإمامته وأمانته" ولها بقية ضرب عليها.