الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
170 - شرح ابن البنا على المقنع
(1)
171 - شرح مختصر الخرقي
(2)
للمؤلف. ذكره ابن رجب في القاعدة (18).
172 - شرح الوجيز
(3)
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين عثمان ابن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي المعروف بالجنة. شرع فيه ولم يتمه.
173 - شرح المنتهى
(4)
لشيخ الإِسلام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحمه الله تعالى. في ثلاث مجلدات كبار.
أوله بعد البسملة: الحمد لله ذي الإِكرام والإِجلال، المبين على لسان نبيه ما حرم من حرام، وما أحل من الحلال، المنزه عما لا يليق به من الخِلال، الذي ليس لخلقه بذاته اتصال، ولا لعقولهم في حقيقة معرفته مجال، المرشدِ إلى التفقه في الدين من اختاره من النساء والرجال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحمودِ على كل حال، شهادة أدخرها
(1) لم أجد من ذكره، ولابن البنا (ت 471) كتاب بعنوان "المقنع شرح الخرقي" لعله التبس على المؤلف.
(2)
تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1/ 149)، وهو لمؤلفه أبو القاسم الخرقي (ت 334). انظر: المدخل المفصل (2/ 691).
(3)
ذكره العليمي في المنهج الأحمد (5/ 173)، وفي الدر المنضد (2/ 581)، وابن حميد في السحب (3/ 943)، وابن ضويان في رفع النقاب (ص/ 333).
(4)
مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الملك بن دهيش، في تسعة مجلدات، صدر عن دار خضر ببيروت، سنة 1416 هـ. ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (ص/ 855) انظر: المذهب الحنبلي (2/ 495 - 497)، ويسمى هذا الكتاب أيضًا:"معونة أولي النهى".
إلى يوم توزن الأعمال، وتسير الجبال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير بني آدم وأرفعهم مقامًا، وأفصحهم في المقال. صلى الله عليه وعلى صحبه وآله خير صحب وآل، صلاة وسلامًا متلازمين دائمين من غير زوال. أما بعد: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الأعمال خصوصًا علم الفقه المتعلق بأحكام الحرام والحلال. وقد كنت ألفت كتابًا فيه على مذهب الإِمام المبجل، والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه. جمعت فيه بين "المقنع" و"التنقيح المشبع" الذي هو تصحيح عليه، وزدت على مسائلهما ما ظهر لي أنه من المحتاج إليه، لكنني لما بالغت في اختصار ألفاظه، صارت على وجوه عرائس ألفاظه كالنقاب، فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من الطلاب والخطاب. فتصديت لكتاب يشرحه شرحًا يبين حقائقه، ويوضح معانيه ودقائقه. راجيًا من الله تعالى جزيل الثواب في يوم المرجع والمآب.
ثم قال: "بسم الله الرحمن الرحيم": ابتدأت بها امتثالًا، لقوله صلى الله عليه وسلم
…
إلخ.
وذكر المنقور في "مجموعه"(1) عند قول صاحب "الإِقناع" في باب سجود السهو: ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص. ما نصه: الذي ظهر مع الإِشكال، أنه إذا نبه الإِمام قبل أن يعتدل، فلم يرجع عالمًا ذاكرًا؛ أنها تبطل صلاته، لقوله في "شرحه": ولأنه أخل بواجب، وذكره قبل الشروع
(1) الفوائد العديدة (1/ 91 - 92).
في ركن؛ فلزمه الإِتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض. انتهى. قال: وفيها كلام لابن النجار في "شرحه" مضطرب. وظاهر كلام الشيخ (م ص)(1) استشكالها فيما إذا أبي الإِمام الرجوع إلى قول المنبهين، عالمًا ذاكرًا، وفارقه المأموم، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا لأنه فارقه؟ ومفهوم "المنتهى" في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق "الإِقناع".
وذكر أيضًا في باب ستر العورة ما نصه (2): وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه عبارة لم نراها لغيره، وعزاها "للإِنصاف" ولم نرها في شيء من نسخ "الإنصاف"، قال: وهذه عبارته: وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلًا. أو ناسيًا كونه غصبًا، أو حريرًا، أو محرمًا؛ أنها تصح، قال في "الإِنصاف": على الصحيح في المذهب، وذكره المجد إجماعًا، وعنه: لا تصح، وعبارة "الإِنصاف" قوله: ومن صلى فيِ ثوب حرير، أو مغصوب، لم تصح، اختارها (3) الخلال، وابن عقيل، قال ابن رزين: وهو أظهر، وعنه: لا تصح من عالم بالنهي، وتصح من غيره
…
إلى أن قال: فائدة: لو لبس عمامة منهيًا عنها، أو تكة وصلى فيها، صحت صلاته على الصحيح من المذهب. ولو صلى وفي يده خاتم ذهب أو دملج، أو في رجله خف حرير، لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب
…
(1) يعني الشيخ منصور البهوتي.
(2)
الفواكه العديدة (1/ 96).
(3)
هنا خلل في العبارة، وفي المطبوع: قوله: ومن صلى في ثوب حرير، أو غصب؛ لم تصح صلاته، هذا المذهب بلا ريب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: تصح مع التحريم، اختارها الخلال وابن عقيل، وابن رزين: وهو أظهر
…