الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق وعدم العدة أحمد لجاز لزوجها الأول العقد عليها، إلى آخر ما ذكر.
ثم تعقبه الشيخ محمد السفاريني وألف رسالة (1) في ذلك قال فيها: وبعد: فقد وقفت على فتيا لمولانا الشيخ الإمام العلامة أوحد عصره وفريد زمانه ودهره، صاحب التصانيف السنية، والتأليف البهية، حضرة أستاذنا الشيخ مرعى الحنبلي، لازال مرعيًا بعناية مولاه، ما انتفع المسلمون بتصانيفه وفتياه، تتعلق بجواز التلفيق، والذي أراه وأقول به بطلان ذلك كله؛ لأن فيه مفاسد كثيرة، وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الشريفة الغراء، ولأباح جل المحرمات، وأي باب أفسد من باب يبيح الزنا وشرب الخمر وغير ذلك.
144 - رسالة في بحث التقليد والتلفيق
(2)
للشيخ حسن الشطي الحنبلي (*).
145 - رسالة كتبها يوسف بن أحمد بن إِبراهيم لابن رجب في الطلاق الثلاث
(3)
أولها: من العبد الضعيف الحقير يوسف بن أحمد إلى شيخ الحنابلة زين الدين ابن رجب
…
إلخ.
(1) عنوانها: "التحقيق في بطلان التلفيق".
(2)
مطبوعة، استخرجها محمد جميل الشطي من كتاب "منحة مولى الفتح" وطبعها عام 1328 هـ مع كتابين آخرين للمؤلف. ذكرها الشطي في مختصر الطبقات (ص/ 189)، وفي أعيان دمشق (ص/ 77)، والزركلي في الأعلام (2/ 209). انظر: معجم مصنفات الحنابلة (6/ 123 - 124).
(*) ترجمته في: ملحق النعت الأكمل (436).
(3)
ذكرها ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (ص/ 175) وانظر ما بعدها.
ذكرها ابن عبد الهادي، وقال: رأيت في بعض كتبه في ذلك يقول: إنه لم يفعل ذلك إلا لوجه الله تعالى: اعلم إني واقف بين يديه.
وقال في مسألة الطلاق الثلاث والطلاق بأداة الشرط وغير ذلك مما كان يفتي به: إني لم أقلد في ذلك ابن تيمية، ويذكر أنه قد نذر على نفسه نذرًا ألف درهم لمن جاءه بدليلٍ قاطعٍ في ذلك، وأنه متى وجدَ دليلًا قاطعًا رجع إليه، وجعل ذلك لمن أتاه به. وأخبرني بعضهم أنه قد كان وضع ألفًا في كيس وعلقه في بيته.
قلت: له الكلام الكثير على مسألة الطلاق، وسمعت والدي يذكر أن له فيها قريبًا من سبعين كراسة، فمن ثَمَّ قال بعض شيوخنا: كان مجتهدًا فيها.
وقال ابن قاضي شهبة في "ذيله"(1): كان مولعًا بالفتوى بمسائل الطلاق المنسوبة إلى ابن تيمية، ويسأل المناظرة عليها. ذكر ذلك ابن عبد الهادي.
قلت: ومن مؤلفاته في ذلك "الرد على المعترض على ابن تيمية" ومؤلف في "الطلاق بأداة الشرط"، ومؤلف آخر في "الرد على من قال إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا". وقد ذُكرت في مواضعها من هذا الكتاب (2).
(1) تاريخ ابن قاضي شهبة (1/ 3/ 601).
(2)
انظر: رقم (141) و (142) و (349).