الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟
على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب "المحرر" فيه.
وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى (1).
295 - مختصر الخرقي
(2)
هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء
…
إلخ.
(1) تقرير القواعد (1/ 100 - 101).
(2)
مطبوع منفردًا، ومع شروحه، منها طبعة المغني شرح مختصر الخرقي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، في (15) مجلدًا. ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 75)، وابن مفلح في المقصد الأرشد (2/ 298)، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 266)، وفي الدر المنضد (1/ 175) وابن بدران في المدخل (ص/ 416، 424).
انظر: المدخل (ص/ 426 - 432)، والمدخل الفصل (2/ 687 - 705)، ومعجم مصنفات الحنابلة (1/ 310 - 311)، والمذهب الحنبلي (2/ 36 - 41)، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص/ 315 - 316).
وهو كتاب جليل على اختصاره، انتفع به الخلق الكثير والجم الغفير لحسن نية مؤلفه وإخلاصه، ولم ينتشر من مؤلفات الخرقي في المذهب مع كثرتها إلا "المختصر" في الفقه لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر بها سَبُّ الصحابة رضي الله عنهم، وأودع كتبه في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كانت فيها، ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد (1).
وذكر الشيخ جمال الدين القاسمي عن بعض الشيوخ أنه قال: ثلاث مختصرات في ثلاثة علوم لا أعرف لها نظيرًا: "الفصيح" لثعلب، و"اللمع" لابن جني، "وكتاب الخرقي"، ما اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح. انتهى (2).
قال القاضي أبو الحسين: قرأت بخط أبي إسحاق البرمكي: أن عدد مسائل "المختصر" ألفان وثلاثمائة مسألة. وقرأت بخط أبي بكر عبد العزيز على نسخة "مختصر الخرقي" يقول عبد العزيز: خالفني الخرقي في "مختصره" في ستين مسألة، ولم يسمها؛ فتتبعت أنا اختلافهما فوجدته في ثمانية وتسعين مسألة. انتهى (3).
شرحه مؤلفه، ذكر ذلك ابن مفلح في "فروعه" ونقل عنه في كتاب الصيام. وذكره ابن رجب في "قواعده" ونقل عنه في القاعدة الثامنة عشر (4). وقد اعتنى به أصحابنا فقرأوه وحفظوه وشرحوه ونظموه، حتى قيل إن شروحه بلغت ثلاثمائة شرح، وحتى إن منهم من شرحه مرتين، فمن أعظم شروحه فيما أعلم وأوسعها في ذكر الخلاف كتاب "المغني" للموفق.
(1) انظر: طبقات الحنابلة (3/ 148 - 149).
(2)
ذكرها ابن البنا في مقدمة شرحه لمختصر الخرقي، وليس كما ذكر المؤلف. انظر: المدخل المفصل (2/ 688 - 689).
(3)
طبقات الحنابلة (3/ 149).
(4)
تقرير القواعد (1/ 149).
ومنها شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء.
ومنها شرح الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء البغدادي.
ومنها شرح عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الرستغني.
ومنها شرح أبي عبد الله الحسن بن حامد.
ومنها شرح القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو خازم.
ومنها شرح أبي حفص العكبري، ذكره ابن هبيرة في باب الرهن من "إفصاحه" ونقل عنه.
ومنها شرح ابن أبي موسى، ذكره ابن رجب، ونقل عنه في القاعدة (159)(1).
ومنها شرح عبد الله بن أبي بكر المعروف بكتيلة سماه "المهم"، ذكره ابن رجب وغيره.
ومنها شرح الشيخ محمد بن عبد الله الزركشي المصري، وهو في ثلاث مجلدات كبار، وله شرح ثاني أصغر من "الشرح الكبير" لكنه لم يكمله بقي منه قدر الربع، انتهى فيه إلى أثناء باب الأضاحي، فكمله عمر بن عيسى.
ومنها شرح الطوفي ولم يكمل منه إلا النصف.
ومنها شرح الشيخ يوسف بن حسن بن عبد الهادي المسمى بـ "الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي" تكلم فيه على مفرداته وألفاظه اللغوية.
ومنها شرح الشيخ قاضي القضاة عز الدين أبي البركات عبد العزيز بن علي بن أبي العز عبد العزيز البكري التميمي القرشي البغدادي ثم المقدسي
(1) تقرير القواعد (3/ 177).
في مجلدين، ذكره صاحب "الضوء اللامع"(1)، وذكره أيضًا ابن عبد الهادي في ترجمته من "ذيله على طبقات ابن رجب" وقال: وقد ابتعتهما -يعني "شرحه للخرقي" و"مختصره للمغني"- من تركة شيخنا الشيخ تقي الدين (2).
وألف أبو طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير شرحين للخرقي، سمي أحدهما بـ "الكافي في شرح الخرقي" وسمي الثاني "الواضح في شرح الخرقي" ذكرهما بن رجب (3).
وذكر الشمس ابن طولون الحنفي في ترجمة شيخه أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي من "سكردانه" أن له -يعني شيخه- شرحًا على الخرقي بقي منه لم يكمله.
"وتصحيح الخرقي" للعلامة المحقق أحمد بن إبراهيم بن نصر الله.
و"شرح عبادات الخرقي" بالشِّعر، للشيخ أحمد بن حسن بن أحمد البغدادي المقري المعروف بالعراقي، ذكره فيما أظن في "المقصد الأرشد"(4) وذكره ابن رجب وسماه [
…
] (5) بن الحسين بن محمد البغدادي المقري المعروف بالعراقي، وكناه بأبي العباس، وذكر شرحه للعبادات بالشِّعر.
و"نظم الخرقي" لمكي بن هبيرة. ونظمه أيضًا الشيخ جعفر السراج،
(1) الضوء اللامع (2/ 223).
(2)
الجوهر المنضد (ص/ 68).
(3)
الذيل على الطبقات (2/ 314).
(4)
المقصد الأرشد (1/ 98).
(5)
بياض في الأصل.
ونَظَمهُ الفقيه الشاعر الأديب اللغوي يحيى بن يوسف الصّرصَري، وسمى نظمه "الدرة اليتيمة" وقال: جعلت أكثر تعويلي في نظمي على "مختصر الخرقي" فيما نقلته إذ كان في نفسي أوثق من تابعته (1).
ونظم العبادات من الخرقي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة، ذكره ابن رجب (2).
أما الذين حفظوه فخلق كثير، فممن ذكر ابن رجب منهم: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، وشمس الدين أبو عبد الله محمد ابن علي بن أبي القاسم المعروف بابن الخروف، ذكره الذهبي، ومحمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن المعروف بابن الدواليبي، وأبو بكر تقي الدين عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الزريراني فقيه العراق ومفتي الآفاق، وذكر ابن رجب أيضًا في آخر ترجمة صفي الدين عبد المؤمن من "طبقاته" عن نفسه أنه قرأ على ابن النباش "مختصر الخرقي" من حفظه وكان من محفوظات إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أخ الحافظ عبد الغني، ذكر ذلك في "المقصد الأرشد"(3).
ذكر الخرقي في "مختصره": أن غسل اليدين من نوم الليل مستحب، وأن التسمية عند الوضوء سنة، ولم يذكر الموالاة في الوضوء، وذكر أن من أذن وهو جنب أعاد، وأن الهبة لا تصح فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه [
…
] (4)
(1) الدرة اليتيمة (ص/ 42).
(2)
الذيل على الطبقات (2/ 256).
(3)
(1/ 228).
(4)
بياض في الأصل.
تنبيهان:
الأول: ذكر الخرقي في "مختصره" مسائل لم ينص عليها أحمد، وإنما قاسها على قوله. قال ابن حامد: عامة مشايخنا مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي علي وإبراهيم وسائر من شاهدناهم لا يجوزون نسبة ذلك إليه، وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه.
الثاني: قال ابن رجب في "قواعده"(68): استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي وتعليله؛ في قوله: وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثًا اعتزلها، وعليه نفقتها مادامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته النفقه، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق؛ لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل، وظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية.
قال ابن رجب: وليس بلازم؛ لأنه قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثًا فقد حصل التحريم بدون زوج وأصابه، وإن كان واحدة فقد حصل له التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد؛ فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط؛ فلا يزيل الشك مطلقًا، فلا يصح؛ لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع؛ فيستصحب حكم السبب، كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه، كما يلغى ما تيقن وجود حكمه. انتهى (1).
(1) انظر: تقرير القواعد (2/ 18 - 19).