الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
290 - مجموع
(1)
للشيخ إسماعيل بن رميح (*). ذكره المنقور في "مجموعه".
291 - مؤلف في توريث المسلم من الكافر الذمي
(2)
لشيخ الإِسلام ابن تيمية.
292 - مجمع البحرين
(3)
لابن عبد القوي. وضعه شرحًا على "المقنع".
293 - المجرد في الفقه
(4)
للقاضي أبي يعلى.
قال ابن القيم: صنف "المجرد" قديمًا (5).
شرح "المجرد" الشيخ حسن البنا (6) بكتابه المسمى "الكامل الكافي المجدد في شرح المجرد".
(1) مطبوع، على نفقة الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله، سنة 1414 هـ، وهو "تحفة الطالب في المسائل الغرائب"، ذكره المنقور في مجموعه في (1/ 231، 243، 545، 772) وذكره ابن بسام في علماء نجد (1/ 554، 568).
(*) ترجمته في: علماء نجد (1/ 567).
(2)
لم أجد من ذكره.
(3)
ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 342) وقال: لم يتمه. وكذا العليمي في المنهج الأحمد (4/ 358)، وابن حميد في الدر المنضد (ص/ 40).
(4)
ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 205)، والمرداوي في مقدمة الإنصاف (1/ 13)، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 365)، وفي الدر المنضد (1/ 199). وقد تقدم الكتاب رقم (288).
(5)
أحكام أهل الذمة (1/ 279).
(6)
كذا في الأصل والصواب: الحسن بن البنا.
قال ابن حمدان: واختصره أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن جلبة البغدادي، ذكر ذلك ابن رجب، وحيث قال فيه: قال شيخنا أبو عبد الله فمراده ابن حامد، أشار إلى ذلك ابن رجب في "قواعده".
تنبيه: أنكر القاضي في "المجرد" أن يكون القصد وعدمه معتبرًا في صحة العقد في الظاهر. قال ابن رجب: وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله، ذكره في القاعدة (113)(1).
تنبيه آخر: استشكل الشيخ مجد الدين ما وقع في "المجرد" في مسألة: ما إذا أفرد ستين مدًّا وقال لستين مسكينًا: خذوها فأخذوها، أو قال: كلوها. ولم يقل بالتسوية، أو قال: ملكتموها بالسوية
…
إلخ. وقال: لعله وقع غلط في النسخة. قال ابن رجب: وليس كذلك فإني نقلت ما ذكرته من أصل القاضي بخطه. ذكره في قاعدة (115)(2).
وقال ابن اللحام في "قواعده": إذا قالت له زوجته التي لم يدخل بها: طلقني بألف، فقال: أنت طالق وطالق وطالق.
قال القاضي في "المجرد": تطلق هنا واحدة، وما قاله في "المجرد" بعيد على قاعدة المذهب، وخالفه في "الجامع الكبير" ففال: تطلق هاهنا ثلاثًا بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع، ثم تناقض فذكر في نظرها أنها تطلق واحدة، ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور، وخالفه في بعضها، ومنهم من قال كما قال في ذلك، وهو سهو على المذهب، ولا فرق
(1) تقرير القواعد (2/ 486).
(2)
تقرير القواعد (2/ 524 - 525).