الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن رجب: ذكر في كتاب "المذهب" أن فائدة الخلاف في أن الفرض في استقبال القبلة: هل هو استقبال العين أو الجهة؟ أما إن قلنا: الفرض استقبال العين فمتى رفع رأسه ووجهه إلى السماء حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته، وإن قلنا: الفرض استقبال الجهة لم تفسد، كذا قال، وفيه نظر. وفائدة الخلاف إنما تظهر في صورة يخرج فيها المصلى عن استقبال العين إلى استقبال الجهة، وهذا لم يخرج عن العين إلى الجهة، بل أخرج وجهه خاصة عن استقبالهما، وحكى ذلك بن حمدان عن ابن عبدوس. انتهى ما ذكره ابن رجب.
278 - المذهب الأحمد في مذهب أحمد
(1)
لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي. الفقيه الواعظ الأصولي. ذكره ابن رجب.
279 - المُذَهَّبُ في المذْهَبِ في الفقه
(2)
لابن الجوزي. ذكره صاحب "الكشف" و"المُذهب" بضم الميم ذكره
(1) مطبوع، في مطبعة الكيلاني بالقاهرة سنة 1401 هـ. ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 260)، وابن مفلح في المقصد الأرشد (3/ 138)، والعليمي في المنهج الأحمد (4/ 276)، وفي الدر المنضد (1/ 397).
انظر: معجم مصنفات الحنابلة (3/ 188)، والمذهب الحنبلي (2/ 274).
(2)
مطبوع بعناية قاسم ابن درويش فخرو في القاهرة. ذكره ابن رجب في الذيل (1/ 418)، والعليمي في المنهج الأحمد (4/ 25)، وفي الدر المنضد (1/ 310)، وابن حميد في الدر المنضد (ص/ 30)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (ص/ 1646).
انظر: المذهب الحنبلي (2/ 188)