الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. . . إلخ.
25 - إِقَامَة الدَّليلِ على صِحَّةِ التَّحيلِ
. (1)
كذا بخط السخاوي وصوابه التَّحليل، والمراد بالتحليل تحليل المسابقة لا تحليل المطلقة ثلاثًا فليعلم.
مؤلفه جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي (*) ذكره في "السحب"(2).
26 - إِقامة الحجة في حكم صيام يوم عرفة إِذا غم هلال ذي الحجة
. (3)
للشيخ محمد بن أحمد السفاريني (**)، ذكره في إجازته للسيد محمد شاكر المعروف بالعقاد.
27 - الإِقناع لطالب الانتفاع
. (4)
للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي (***).
(1) مخطوط في جامعة الملك سعود بالرياض رقم (806) مجاميع. ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة (2/ 188)، وابن حميد في السحب (2/ 664) والاسم الصحيح للكتاب هو "إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل" وهو في علم النحو!
انظر: الكلام عنه في كتاب "ابن هشام النحوي آثاره ومذهبه النحوي" للدكتور علي فودة (ص/298 - 301).
(2)
(2/ 664 - 665).
(*) ترجمته في: الجوهر المنضد (77)، والسحب (2/ 662)، ورفع النقاب (323).
(3)
لم أجد من ذكره.
(**) ترجمته في: السحب (2/ 839)، ورفع النقاب (361)، والأعلام (6/ 14).
(4)
مطبوع، بتحقيق الدكتور عبد الله التركي في أربعة مجلدات. ذكره ابن بشر في عنوان المجد (2/ 304)، وابن حميد في السحب (3/ 1135)، وابن ضويان في رفع النقاب (ص/ 353)، والشطي في مختصر الطبقات (ص/ 94).
انظر: المدخل المفصل (2/ 765 - 769)، والمذهب الحنبلي (2/ 481 - 485).
(***) ترجمته في: النعت الأكمل (124)، والسحب (3/ 1134)، والأعلام (7/ 320).
في مجلد ضخم أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي فقَّه من أراد به خيرًا في الدين، وشرَّع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين. وأعز العلم ورفع أهله العاملين به المتقين، إلى أن قال أما بعد:
فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة، ومُجلي دُجى المشكلات المدلهمة، الزاهد الرباني، والصديق الثاني، أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنَّة الفردوس مأواه، اجتهدت في تحرير نقوله، واختصارها لعدم تطويله، مُجردًا غالبًا من دليله وتعليله، على قولِ واحدٍ، وهو ما رجحه أهل الترجيح، منهم العلامة القاضي علاء الدين (1) في كتبه "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" و"التنقيح"، وربما ذكرتُ بعض الخلاف لقوَّته، وعزوتُ حكمًا إلى قائله خروجًا من تبعته، وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحِّح. مُرادِي بالشيخ: شيخ الإسلام، بحر العلوم، أبو العباس أحمد بن تيمية، وعلى الله أعتمد، ومنه المعونة أستمد.
ورأيت في آخر بعض النسخ ما نصه: فرغ من تأليفه يوم الأربعاء خامس عشر شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين بعد الألف، ورأيت على بعضها أيضًا ما نصه: فرغ من تبييضه جامعه موسى الحجاوي المقدسي الصالحي يوم الجمعة الثاني من جماد الآخرة سنة تسع وتسعمائة، وهذا تباين عظيم، و"الإقناع" عند أصحابنا المتأخرين من الكتب المعتبرة، والمعول عليها في الفتاوى والأحكام، وهو عظيم النفع، كبير الفائدة، حتى ربما قدموه على
(1) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي.
"المنتهى" في بعض المسائل، استمد فيه مؤلفه من كتب كثيرة من مؤلفات الأصحاب كـ "المقنع" و"المحرر" و"الفروع" و"المستوعِب" وصرح فيه بأنه إنما يطلق الخلاف إذا لم يقف على مصحح، وجمع جزءًا في غريب ألفاظه سماه "لغة الإقناع"، ذكره السفاريني وعلق عليه الشيخ منصور بن يونس البهوتي حاشية نفيسة في مجلد ضخم، ثم شرحه وسمى شرحه "كشاف القناع عن متن الإقناع" وهو شرح حافل في ثلاث مجلدات ضخمة، وذكر صاحب "عنوان المجد في تاريخ نجد" (1) عند ذكر ترجمة الشيخ سليمان بن علي بن مشرف: أنه ذكر له أن المترجَم شرح "الإقناع" فلما علم أن منصورًا البهوتي شرحه أتلف شرحه.
وعلق عليه العلامة المدقق محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي تحريرات بديعة جردت من هوامش نسخته بعد موته فجاءت في مجلد لطيف، ولم أقف على اسم الذي جردها، ووضع عليه مؤلفه حاشية ذكرها عثمان في "حاشيته على المنتهى" ونقل عنها في الوليمة، ونظم مؤلفه أيضًا الكبائر التي ذكرها فيه في أرجوزة شرحها الشيخ محمد السفاريني. (2)
* تنبيه: خالف "الإقناع""المنتهى" في مسائل (3):
منها: إذا وقف على أولاده ثم على المساكين فمات أحد من الأولاد فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعًا، والذي في "المنتهى" أن
(1)(2/ 329).
(2)
في كتابه "الذخائر شرح منظومة الكبائر"، ويأتي الكلام عنه.
(3)
انظر: كتاب "المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى" للدكتور عبد العزيز الحجيلان. وقد جمع فيه (178) مسألة، وفاته بعض المسائل التي ذكرها الشيخ سليمان.
نصيب من مات من الأولاد يرد إلى الباقين.
ومنها: دخول أولاد الواقف الحادثين بعد الوقف في الوقف، وهذا خلاف ما نص عليه في "المنتهى" من عدم الدخول، وما ذكره في "الإقناع" اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو رواية في المذهب.
قال العلامة المحقق عثمان: والعمل بها أولى نظرًا لعرف الناس؛ فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصغره وحاجته. قال: ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، ويعده مما يقدم فيه "الإِقناع" على "المنتهى" فتدبر.
ومنا: أنه ذكر في "الإِقناع" أنه لو سافر من منى ولم يأت مكة لم يكن عليه وداع، صرح به نقلًا عن الشيخ، وظاهر "المنتهى" خلافه.
ومنها: أن من أقر بمجمل ثم مات قبل تفسيره كلف وارثه بتفسيره إذا خلف تركة، وظاهر "المنتهى" أنه لا يكلف ولو خلف تركة.
ومنها: إذا اشترى أو استأجر دارًا من غاصبها عالمًا بالحال مقرًا للغاصب بالملك ثم انتزعت منه فـ "الإِقناع" على الرجوع على الغاصب، و"المنتهى" على عدمه، والحال ما ذكر، أشار إلى ذلك عثمان في حاشيته.
ومنها: إذا أسقط الأب حقه في الرجوع فيما وهبه لولده سقط على ما في "المنتهى"(1) ولم يسقط على ما في "الإِقناع"(2).
(1) انظر: منتهى الإرادات (2/ 27).
(2)
انظر: الإقناع (3/ 35 - 36).