الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا إلى جانب الكتب الكثيرة في موضوعات فقهية مستقلة، أو فقهية وأصولية، أو جامعة لعدة علوم، كالطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية "751هـ" وإعلام الموقعين عن رب العالمين له أيضًا، وزاد المعاد له، وقد أسلفنا ذكره في مصادر السيرة، وغيرها من المؤلفات لأئمة المذهب الحنبلي.
فقه الشيعة
الشيعة الامامية
…
هـ - فقه الشيعة:
أ- الشيعة الإمامية:
1-
الكافي لمحمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني "- 329هـ" شيخ الطائفة في عصره، جمع فيه الأصول والفروع، تحدث في أقسامه الأولى عن مسائل التوحيد، والإيمان والأخلاق، وتناول في بقية أبوابه مسائل الفقه، وهي التي سماها "الفروع"، يستشهد بالأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق أئمة الشيعة وآل البيت، وبالآثار عن الأئمة المعصومين عندهم. طبع من الكتاب سبعة أجزاء كبيرة في طهران سنة 1381.
2-
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في أحكام الحلال والحرام: لمحمد حسن بن محمد باقر النجفي "- 1322هـ". طبع في ستة أجزاء سنة 1323هـ.
ب-
الشيعة الزيدية:
1-
المجموع الفقهي: للإمام زيد بن علي زين العابدين "- 122هـ". يعد هذا الكتاب من أهم الوثائق التاريخية التي تؤكد ابتداء التصنيف والتأليف في أوائل القرن الهجري الثاني، وقد ضم المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد، ورتب المجموع على أبواب العلم، تحت كتب كثيرة ضمت أبوابا مختلفة، يفتتح الباب بحديث
مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الإمام علي رضي الله عنه. طبع المجموع أكثر من مرة في القاهرة وغيرها ومن أوسع شروحه كتاب "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الفقيه شرف الدين الحسين أحمد السياغي"1180-1221هـ" يقع في أربع مجلدات كبيرة غير أن المنية اخترمت السياغي فأتم الشرح بالمجلد الخامس بقلم السيد التقي العباس بن أحمد الحسني وتم طبع الجميع الطبعة الثانية سنة 1388هـ - 1968م مكتبة دار البيان بدمشق ومكتبة المؤيد بالطائف.
2-
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى بن المرتضى "764 - 840هـ" إمام عصره، بدأ كتابه بما يجب تعلمه من الشرعيات، ثم تكلم عن مذاهب العلماء في المسائل الاعتقادية، وعدم جواز التقليد في الاعتقاديات. ثم شرع في مسائل الفقه في العبادات والمعاملات.. ختم كتابه ب "كتاب التكملة للأحكام والتصفية من بواطن الآثام" ذكر فيه سبعة عشر نوعا من الآفات1 طبع
1 قال المؤلف: اعلم أن الفقه الاصطلاحي هو العلم بالأحكام الشرعية، وإنما تكلم المصنفون في الفروع منه على أحكام أفعال الجوارح دون أفعال القلوب، وقد جعل الله تعالى محرماتها شطرا حيث قال تعالى:{وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ} ، والباطنة هي مآثم القلوب في أصح التفسيرات، فوجب أن نجعل لها في أبواب علم الحلال والحرام بابا يتضمن تفصيلها
…
وهذا الباب أهم من غيره. إذ لا يعرى مكلف بالشرعيات عن التكليف به. وقد ذكر فيه آفات الكبر والرياء والحسد
…
وسوء الظن.
وإدخال هذا الباب في الفقه أمر محدث يغاير ما توافق عليه المصنفون في الفقه، كما يخالف اصطلاح ومفهوم الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العلمية وبهذا تخرج أفعال القلوب من دائرة الفقه، وتدخل في علم الأخلاق. ومهما يكن الأمر فقد اجتهد الإمام ابن المرتضى في كتابه البحر الزخار ورأى من المناسب أن يختمه بهذا الباب.