المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المحتويات الافتتاحية نصح وتذكير وتنبيه على مسائل في التعزية والختان والحلف بغير - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الختان:

- ‌الحلف بغير الله:

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌كلمة سماحة الشيخ إلىحجاج بيت الله الحرام

- ‌ ضابط المثلة الممنوعة

- ‌ مدى ملك الإنسان التصرف في نفسه أو في عضو من أعضائه

- ‌مجمل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني

- ‌الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءقرار رقم 62

- ‌التجانية

- ‌الموضوع الثانينبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه

- ‌حكم ورد التجانية

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين - كالتجانية

- ‌ ترك الصوم ثمانية أعوام

- ‌ توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه

- ‌الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان

- ‌شخص صام شهر رمضان في فرنسا بناء على سماعه رؤية الهلال في إذاعة القاهرة

- ‌ منع الطبيب مريضا عن الصيام وهو قادر عليه

- ‌ أصيبت امرأة بمرض نفساني واضطراب أعصاب تركت على إثره الصوم أربع سنوات

- ‌ المسلم الذي أصبح مزمنا وذا فاقة ليس في إمكانه الصوم ولا في قدرته الإطعام

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌ أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب

- ‌ مسافر أفطر في سفره أيمسك عندما يصل إلى محل إقامته

- ‌ صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا

- ‌ الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري

- ‌الحلقات الدينية التي يقدمها التلفزيون

- ‌السنة أن يضحي الرجل بواحدة عنه وعن أهل بيته

- ‌ صفات الأضحية شرعا

- ‌ إخراج ثمن الأضحية ودفعه للمجاهدين المسلمين

- ‌ حج من ترك طواف الوداع

- ‌ أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم بمرض أو غيره

- ‌ التوكيل في رمي الجمرات

- ‌ حج المصر على المعصية

- ‌ المبيت في مزدلفة

- ‌ لم يستطع طواف القدوم لأنه لم يصل إلى مكة إلا عصر يوم عرفة

- ‌كيف يستطيع الإعلام بوسائله المختلفة خدمة المسلمين

- ‌البدع طعن في الشريعة وقدح في كمالها

- ‌ من الأدلة النقلية الدالة على ذم البدع وفاعليها:

- ‌من الأدلة العقلية على ذم البدع وسوء منقلب أصحابها

- ‌تعريف البدع

- ‌تعريف البدعة في اللغة

- ‌البدعة في لسان الشارع:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

- ‌اختلاف العلماء في الحد الشرعي للبدعة:

- ‌الموازنة بين هذين المسلكين:

- ‌ أقسام البدع:

- ‌ تارك الواجب أو المندوب أو المباح هل يعد مبتدعا

- ‌ درجات البدع من حيث هي كفر أو معصية

- ‌ تفاوت البدع من حيث هي كبيرة وصغيرة

- ‌ الفرق بين البدع والمعاصي:

- ‌ معاملة أهل البدع

- ‌ هل لأهل البدع من توبة

- ‌المبتدع يتعلق ببدعته ويعض عليها بالنواجذ

- ‌الخلاف في قبول توبة المبتدع

- ‌ أسباب انحراف المبتدعة

- ‌ سبب تسمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العمل بدعة

- ‌ استحسان بعض البدع

- ‌ زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة:

- ‌أسانيد الكتاب وسماعاته:

- ‌نص الجزء من مسند بلال

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌باب أفطر الحاجم والمحجوم:

- ‌باب الأذان

- ‌ تعريف الاجتهاد لغة وشرعا:

- ‌ أدلة الاجتهاد في الشريعة:

- ‌ وقت وجود الاجتهاد في هذه الأمة

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ أنواع الاجتهاد:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حكم بيع العينة

- ‌بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة:

- ‌ مسألة التورق

- ‌الأكل من الطيبات:

- ‌أدلة تحريم الرشوة:

- ‌تعريف الرشوة:

- ‌حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس:

- ‌رفض الخلفاء الهدية خوفا من الشبهة:

- ‌أقوال العلماء في هدايا الحكام وغيرهم:

- ‌رد وتعقيب للإمام الشوكاني:

- ‌الرشوة لرفع ظلم:

- ‌حكم هدية غير الحكام والعمال:

- ‌خلاصة القول في المسألة:

- ‌محاسبة العمال:

- ‌مكافأة المحسن:

- ‌بيان مذهب أهل السنة: في الاستواء وسائر الصفات

- ‌ وجوب استعمال الماء عند القدرة عليه في الطهارتين وتحريم التيمم في هذه الحال

- ‌علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوموالفطر والأحكام الشرعية

- ‌بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام

الفصل: ‌ ‌المحتويات الافتتاحية نصح وتذكير وتنبيه على مسائل في التعزية والختان والحلف بغير

‌المحتويات

الافتتاحية

نصح وتذكير وتنبيه على مسائل في التعزية والختان والحلف بغير الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 7

رسائل لسماحة الرئيس العام

حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 15

كلمة سماحة الشيخ لحجاج بيت الله الحرام لحج عام 1405هـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 29

موضوع العدد

في نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في آخر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 39

الطريقة التيجانية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 69

الفتاوى

فتاوى خاصة بالصيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 101

أسئلة وأجوبة في الحج مقابلة مع جريدة الجزيرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 131

ص: 4

بحوث في العقيدة

البدع طعن في الدين الشيخ صالح بن سعود آل علي 145

الإلحاد وعلاقته باليهود والنصارى الدكتور محمد بن سعد الشويعر 209

مخطوطة

مسند بلال بن رباح تحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 227

بحوث فقهية

الاجتهاد ومدى إمكانه في هذا الزمان الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 245

حكم بيع العينة الدكتور عبد الله بن محمد الطريقي 261

تحريم الرشوة الشيخ يوسف البرقاوي 297

ردود وتنبيهات

تعقيب لسماحة الشيخ على ما نشر في مجلة البلاغ حول تفسير قوله تعالى {استوى على العرش} سماحة الرئيس العام 317

وجوب استعمال الماء عند القدرة عليه في الطهارتين وتحريم التيمم في هذه الحال سماحة الرئيس العام 321

علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر سماحة الرئيس العام 323

بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام سماحة الرئيس العام 325

ص: 5

صفحة فارغة

ص: 6

الافتتاحية

نصح- وتذكير- وتنبيه على مسائل التعزية- والختان- والحلف بغير الله

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى فعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع والمنكرات. . . . . . . . آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: -

فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير والتنبيه على مسائل في التعزية والختان والحلف بغير الله مخالفة للشرع قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي السكوت عنها بل يجب التنبيه والتحذير منها فأقول وبالله التوفيق:

1 -

ما يتعلق بالتعزية: -

على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره وعليه أن يصبر ويحتسب وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة لينال ما وعد به الصابرين في قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (1){الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (2){أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (3) وروى مسلم في صحيحه عن أم سلمة

(1) سورة البقرة الآية 155

(2)

سورة البقرة الآية 156

(3)

سورة البقرة الآية 157

ص: 7

رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها (1)» وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط فهو سبحانه وتعالى عدل لا يجور وله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وله في ذلك الحكمة البالغة وهو الفعال لما يريد. ومن عارض في هذا أو مانعه فإنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح. ولا يدعو على نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو سلمة: «لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون (2)» ويحتسب ثواب الله ويحمده.

وتعزية المصاب بالميت مستحبة لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من عزى مصابا فله مثل أجره (3)» والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم، ولا بأس بالبكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مات ابنه إبراهيم وبعض بناته صلى الله عليه وسلم.

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (4)» وعن أبي موسى رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة (5)» ، وذلك لأن هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضاء والتسليم. والصالقة: هي التي ترفع

(1) صحيح مسلم الجنائز (918)، سنن أبو داود الجنائز (3119)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 309)، موطأ مالك الجنائز (558).

(2)

صحيح مسلم الجنائز (920)، سنن أبو داود الجنائز (3118)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 297).

(3)

سنن الترمذي الجنائز (1073)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1602).

(4)

صحيح البخاري الجنائز (1297)، صحيح مسلم الإيمان (103)، سنن الترمذي الجنائز (999)، سنن النسائي الجنائز (1860)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1584)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 465).

(5)

صحيح مسلم الإيمان (104)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1586)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 397).

ص: 8

صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.

ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (1)» وروي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها.

أما صنع أهل البيت الطعام للناس؛ سواء أكان ذلك من مال الورثة أم من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية؛ لأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم، وشغلا إلى شغلهم. وروى أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وأما الإحداد فيحرم إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (2)» .

أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة، وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وحذر منها فالواجب إنكاره والتواصي بتركه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه. فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية

(1) سنن الترمذي الجنائز (998)، سنن أبو داود الجنائز (3132)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).

(2)

صحيح البخاري الطلاق (5334)، صحيح مسلم الطلاق (1486)، سنن الترمذي الطلاق (1195)، سنن النسائي الطلاق (3533)، سنن أبو داود الطلاق (2299)، سنن ابن ماجه الطلاق (2084)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 326)، موطأ مالك الطلاق (1269)، سنن الدارمي الطلاق (2284).

ص: 9

يبالغون فيها أعظم مبالغة وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره. فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد.

ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد عن ذلك فمفسدة راجحة فمنع منه والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور. وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد لأنه يستمر إلى حين الوضع. اهـ كلامه رحمه الله.

أما عمل الحفل: بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة.

فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم (1)» . وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين والله أعلم.

(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 92).

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).

ص: 10