المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة التورق - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الختان:

- ‌الحلف بغير الله:

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌كلمة سماحة الشيخ إلىحجاج بيت الله الحرام

- ‌ ضابط المثلة الممنوعة

- ‌ مدى ملك الإنسان التصرف في نفسه أو في عضو من أعضائه

- ‌مجمل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني

- ‌الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءقرار رقم 62

- ‌التجانية

- ‌الموضوع الثانينبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه

- ‌حكم ورد التجانية

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين - كالتجانية

- ‌ ترك الصوم ثمانية أعوام

- ‌ توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه

- ‌الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان

- ‌شخص صام شهر رمضان في فرنسا بناء على سماعه رؤية الهلال في إذاعة القاهرة

- ‌ منع الطبيب مريضا عن الصيام وهو قادر عليه

- ‌ أصيبت امرأة بمرض نفساني واضطراب أعصاب تركت على إثره الصوم أربع سنوات

- ‌ المسلم الذي أصبح مزمنا وذا فاقة ليس في إمكانه الصوم ولا في قدرته الإطعام

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌ أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب

- ‌ مسافر أفطر في سفره أيمسك عندما يصل إلى محل إقامته

- ‌ صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا

- ‌ الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري

- ‌الحلقات الدينية التي يقدمها التلفزيون

- ‌السنة أن يضحي الرجل بواحدة عنه وعن أهل بيته

- ‌ صفات الأضحية شرعا

- ‌ إخراج ثمن الأضحية ودفعه للمجاهدين المسلمين

- ‌ حج من ترك طواف الوداع

- ‌ أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم بمرض أو غيره

- ‌ التوكيل في رمي الجمرات

- ‌ حج المصر على المعصية

- ‌ المبيت في مزدلفة

- ‌ لم يستطع طواف القدوم لأنه لم يصل إلى مكة إلا عصر يوم عرفة

- ‌كيف يستطيع الإعلام بوسائله المختلفة خدمة المسلمين

- ‌البدع طعن في الشريعة وقدح في كمالها

- ‌ من الأدلة النقلية الدالة على ذم البدع وفاعليها:

- ‌من الأدلة العقلية على ذم البدع وسوء منقلب أصحابها

- ‌تعريف البدع

- ‌تعريف البدعة في اللغة

- ‌البدعة في لسان الشارع:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

- ‌اختلاف العلماء في الحد الشرعي للبدعة:

- ‌الموازنة بين هذين المسلكين:

- ‌ أقسام البدع:

- ‌ تارك الواجب أو المندوب أو المباح هل يعد مبتدعا

- ‌ درجات البدع من حيث هي كفر أو معصية

- ‌ تفاوت البدع من حيث هي كبيرة وصغيرة

- ‌ الفرق بين البدع والمعاصي:

- ‌ معاملة أهل البدع

- ‌ هل لأهل البدع من توبة

- ‌المبتدع يتعلق ببدعته ويعض عليها بالنواجذ

- ‌الخلاف في قبول توبة المبتدع

- ‌ أسباب انحراف المبتدعة

- ‌ سبب تسمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العمل بدعة

- ‌ استحسان بعض البدع

- ‌ زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة:

- ‌أسانيد الكتاب وسماعاته:

- ‌نص الجزء من مسند بلال

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌باب أفطر الحاجم والمحجوم:

- ‌باب الأذان

- ‌ تعريف الاجتهاد لغة وشرعا:

- ‌ أدلة الاجتهاد في الشريعة:

- ‌ وقت وجود الاجتهاد في هذه الأمة

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ أنواع الاجتهاد:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حكم بيع العينة

- ‌بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة:

- ‌ مسألة التورق

- ‌الأكل من الطيبات:

- ‌أدلة تحريم الرشوة:

- ‌تعريف الرشوة:

- ‌حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس:

- ‌رفض الخلفاء الهدية خوفا من الشبهة:

- ‌أقوال العلماء في هدايا الحكام وغيرهم:

- ‌رد وتعقيب للإمام الشوكاني:

- ‌الرشوة لرفع ظلم:

- ‌حكم هدية غير الحكام والعمال:

- ‌خلاصة القول في المسألة:

- ‌محاسبة العمال:

- ‌مكافأة المحسن:

- ‌بيان مذهب أهل السنة: في الاستواء وسائر الصفات

- ‌ وجوب استعمال الماء عند القدرة عليه في الطهارتين وتحريم التيمم في هذه الحال

- ‌علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوموالفطر والأحكام الشرعية

- ‌بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام

الفصل: ‌ مسألة التورق

*‌

‌ مسألة التورق

(1)

التورق هو أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، وقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع على النحو الآتي: -

(1)

قيل يكره وهو رواية في مذهب الإمام أحمد.

(2)

وقيل يحرم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (2) وبالتحريم قال شيخ الإسلام ابن تيمية (3) وابن القيم (4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -

وقد تنوزع في كراهته، فكرهه عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وقال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا، أي أصل الربا وهذا القول أقوى. ا / هـ (5) (3) وقيل إنه جائز. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب (6).

(1)(*) من الورق وهي الفضة، سيمت بذلك لأن مشتري السلعة يبيعها بالورق، فإن مقصوده أخذ الورق.

(2)

الإنصاف جـ4 ص337.

(3)

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ29 ص431.

(4)

إعلام الموقعين لابن القيم جـ3 ص220.

(5)

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ29 ص431.

(6)

الإنصاف جـ4 ص337.

ص: 291

استدل من قال بالكراهة أو التحريم بما يأتي:

أ- ما روى الإمام أحمد في المسند أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: [يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده، قال: ولم يؤمر بذلك] قال الله عز وجل: -

{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (1) وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. قال: وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الضرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (2)» . رواه أحمد وأبو داود (3).

وجه الاستدلال أن في الحديث التصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع المضطر، والنهي يقتضي التحريم كما يراه جمهور الأصوليين، والبيع على الصفة المذكورة في مسألة التورق بيع للمضطر، لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها ليحصل على النقد. وبيع المضطر منهي عنه بنص الحديث المذكور.

ب- أن البيع في هذه المسألة قريب من الربا ولا يبعد عن بيع العينة لأن مقصود المشتري الحصول على النقد، لذا روي عن عمر بن

(1) سورة البقرة الآية 237

(2)

سنن أبو داود البيوع (3382)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 116).

(3)

مسند الإمام أحمد جـ1 ص116 وانظر سنن أبي داود كتاب البيوع باب في بيع المضطر جـ3 ص255.

ص: 292

العزيز أنه قال: -

التورق أخية الربا (1).

قال ابن القيم: وعن أحمد فيه روايتان: وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر وهذا من فقهه رحمه قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. ا / هـ (2).

واستدل من قال بالجواز بما يأتي: -

أ- أن الرجل يشتري السلع ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح للمشتري فالعقد المبني عليهما صحيح كذلك.

ب- أن البيع تم بأركانه وشروطه وكون غرض المشتري المال أي العوض عن العين المشتراة لا بأس به لأن من أسباب تحريم بيع العينة عودة العين إلى صاحبها وزيادة المال له بسبب المال، وهذا المعنى غير موجود في التورق.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط: -

(1)

أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز كمن

(1) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ29 ص431 وإعلام الموقعين جـ3 ص220.

(2)

إعلام الموقعين جـ3 ص220.

ص: 293

يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.

(2)

أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها.

(3)

أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصح، هذا كلام الإمام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة.

(4)

أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.

فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال، لأن هذه هي مسألة العينة. ا / هـ (1).

(1) بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين ص 298.

ص: 294

صفحة فارغة

ص: 295

صفحة فارغة

ص: 296

بسم الله الرحمن الرحيم

تحريم الرشوة

بقلم: يوسف بن عبد الرحمن البرقاوي

الأصل في المسلم أنه معصوم الدم والمال فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، واعتبر الإسلام الموت في سبيل الدفاع عن المال والدم والشرف نوعا من أنواع الشهادة، والأدلة على حرمة دم المسلم وما له كثيرة: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} (1) وقال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (2).

(1)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (3)» .

(2)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (4)» .

(1) سورة البقرة الآية 188

(2)

سورة المائدة الآية 32

(3)

رواه مسلم.

(4)

متفق عليه.

ص: 297