الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (1)» خرجه مسلم في صحيحه. إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (2)» .
(1) صحيح مسلم الحج (1327)، سنن أبو داود المناسك (2002)، سنن ابن ماجه المناسك (3070)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 431)، سنن الدارمي المناسك (1932).
(2)
صحيح البخاري الحج (1755)، صحيح مسلم الحج (1328)، سنن الدارمي المناسك (1934).
السؤال الثاني عشر:
إذا عزم المسلم على الحج، وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟
الجواب:
إذا
أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم بمرض أو غيره
جاز التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (2)».
(1) سورة البقرة الآية 196
(2)
صحيح البخاري النكاح (5089)، صحيح مسلم الحج (1207)، سنن النسائي مناسك الحج (2768)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 164).
السؤال الثالث عشر:
وماذا يجوز للمسلم أثناء تأدية فريضة الحج؟
وهل يجوز له الانشغال بأمور أخرى خارجة عن نطاق العبادة؟