الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذهب ا / هـ قال في مطالب أولي النهى: قال الشيخ تقي الدين: القول ببطلان العقد الأول هو قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك (1).
أما قول من قال: إن البيع تم بأركانه وشروطه فغير صحيح لأن البيع الأول لم يكن مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الربا فهو طريق إلى المحرم ووسيلة إليه، والوسيلة لها حكم الغاية.
(1) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى جـ3 ص59.
بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة:
-
هناك بعض المسائل التي تشبه مسألة العينة لكنها قد تختلف بعض الاختلاف، لذا رغبنا التنبيه عليها وبيان أقوال العلماء فيها ليتضح حكمها، ومن هذه المسائل ما يأتي: -
* هل يشترط في التحريم أن يشتريها المشتري الثاني بنقد؟.
في ذلك خلاف.
فعند بعضهم أن التحريم خاص فيما لو اشتراها المشتري الثاني بنقد، أما إن اشتراها بأقل مما باعها به لنسيئة فلا بأس.
وقال آخرون: لا يشترط في التحريم أن يشتريها الثاني بنقد بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد أو نسيئة (1).
* إن اشتراها الثاني بعوض أو كان بيعها الثاني بعوض فاشتراها بنقد جاز وبه قال أبو حنيفة. قال في المغني لا نعلم فيه خلافا لأن
(1) انظر الإنصاف جـ4 ص336.
التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض (1).
* إذا باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم يشتريها بعشرة دنانير. في ذلك خلاف.
(1)
قال بعضهم يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاصل بينهما فجاز كما لو اشتراها بعوض أو بمثل الثمن.
(2)
وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية أو لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، ورجح هذا صاحب المغني فقال: وهذا أصح (2).
* عكس مسألة العينة: هي أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة.
وفيها خلاف:
(1)
فقال بعضهم إن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز لأن الأصل حل البيع وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق به ما دونه.
(2)
وقال أحمد في رواية حرب لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة (3).
(1) المغني جـ4 ص194 وانظر الإنصاف جـ4 ص336.
(2)
المغني جـ4 ص195، الإنصاف جـ4 ص336.
(3)
المغني جـ4 ص195.
قال في الإنصاف: عكس العينة مثلها في الحكم على الصحيح من المذهب نص عليه ابن قدامة في المغني والشرح والفروع والفائق. ا / هـ.
وقال ابن القيم: فإن قيل فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟.
قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. فلا فرق بينهما.
وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا.
وفرق بينهم وبين الصورة الأولى بفرقين: -
أحدهما: أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.
والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه.
والفرقان ضعيفان: أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين، والنقد. قال الشاعر: -
أندان أم نعتان (1) أم ينبري لنا
…
فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه
قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة.
وأما الفرق الثاني. فكذلك لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه. ا / هـ (2) وإن اشترى المبيع في مسألة العينة بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه الأول ممن صار إليه جاز ذلك لعدم تحقق شروط العينة السابقة. وكذلك إن اشتراه أبو بائعه الأول أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته بلا حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة جاز ذلك أيضا.
قال ابن قدامة في المغني: فإن نقصت مثل أن هزل العبد أو نسي صناعة أو تخرق الثوب أو بلي جاز له شراؤها؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. وإن نقص سعرها أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها لم يجز بيعها بأقل من ثمنها كما لو كانت بحالها. نص أحمد على هذا كله. ا / هـ (3)
(1) معنى نعتان: أي نشتري عينة.
(2)
تهذيب سنن أبي داود جـ5 ص108.
(3)
المغني جـ4 ص194.