المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الختان:

- ‌الحلف بغير الله:

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌كلمة سماحة الشيخ إلىحجاج بيت الله الحرام

- ‌ ضابط المثلة الممنوعة

- ‌ مدى ملك الإنسان التصرف في نفسه أو في عضو من أعضائه

- ‌مجمل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني

- ‌الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءقرار رقم 62

- ‌التجانية

- ‌الموضوع الثانينبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه

- ‌حكم ورد التجانية

- ‌حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين - كالتجانية

- ‌ ترك الصوم ثمانية أعوام

- ‌ توفي بعد شهر رمضان وقد صام نصفه

- ‌الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان

- ‌شخص صام شهر رمضان في فرنسا بناء على سماعه رؤية الهلال في إذاعة القاهرة

- ‌ منع الطبيب مريضا عن الصيام وهو قادر عليه

- ‌ أصيبت امرأة بمرض نفساني واضطراب أعصاب تركت على إثره الصوم أربع سنوات

- ‌ المسلم الذي أصبح مزمنا وذا فاقة ليس في إمكانه الصوم ولا في قدرته الإطعام

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌ أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب

- ‌ مسافر أفطر في سفره أيمسك عندما يصل إلى محل إقامته

- ‌ صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا

- ‌ الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري

- ‌الحلقات الدينية التي يقدمها التلفزيون

- ‌السنة أن يضحي الرجل بواحدة عنه وعن أهل بيته

- ‌ صفات الأضحية شرعا

- ‌ إخراج ثمن الأضحية ودفعه للمجاهدين المسلمين

- ‌ حج من ترك طواف الوداع

- ‌ أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم بمرض أو غيره

- ‌ التوكيل في رمي الجمرات

- ‌ حج المصر على المعصية

- ‌ المبيت في مزدلفة

- ‌ لم يستطع طواف القدوم لأنه لم يصل إلى مكة إلا عصر يوم عرفة

- ‌كيف يستطيع الإعلام بوسائله المختلفة خدمة المسلمين

- ‌البدع طعن في الشريعة وقدح في كمالها

- ‌ من الأدلة النقلية الدالة على ذم البدع وفاعليها:

- ‌من الأدلة العقلية على ذم البدع وسوء منقلب أصحابها

- ‌تعريف البدع

- ‌تعريف البدعة في اللغة

- ‌البدعة في لسان الشارع:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

- ‌اختلاف العلماء في الحد الشرعي للبدعة:

- ‌الموازنة بين هذين المسلكين:

- ‌ أقسام البدع:

- ‌ تارك الواجب أو المندوب أو المباح هل يعد مبتدعا

- ‌ درجات البدع من حيث هي كفر أو معصية

- ‌ تفاوت البدع من حيث هي كبيرة وصغيرة

- ‌ الفرق بين البدع والمعاصي:

- ‌ معاملة أهل البدع

- ‌ هل لأهل البدع من توبة

- ‌المبتدع يتعلق ببدعته ويعض عليها بالنواجذ

- ‌الخلاف في قبول توبة المبتدع

- ‌ أسباب انحراف المبتدعة

- ‌ سبب تسمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العمل بدعة

- ‌ استحسان بعض البدع

- ‌ زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة:

- ‌أسانيد الكتاب وسماعاته:

- ‌نص الجزء من مسند بلال

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌باب أفطر الحاجم والمحجوم:

- ‌باب الأذان

- ‌ تعريف الاجتهاد لغة وشرعا:

- ‌ أدلة الاجتهاد في الشريعة:

- ‌ وقت وجود الاجتهاد في هذه الأمة

- ‌ شروط الاجتهاد

- ‌ أنواع الاجتهاد:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حكم بيع العينة

- ‌بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة:

- ‌ مسألة التورق

- ‌الأكل من الطيبات:

- ‌أدلة تحريم الرشوة:

- ‌تعريف الرشوة:

- ‌حكم هدايا العمال والحكام وعامة الناس:

- ‌رفض الخلفاء الهدية خوفا من الشبهة:

- ‌أقوال العلماء في هدايا الحكام وغيرهم:

- ‌رد وتعقيب للإمام الشوكاني:

- ‌الرشوة لرفع ظلم:

- ‌حكم هدية غير الحكام والعمال:

- ‌خلاصة القول في المسألة:

- ‌محاسبة العمال:

- ‌مكافأة المحسن:

- ‌بيان مذهب أهل السنة: في الاستواء وسائر الصفات

- ‌ وجوب استعمال الماء عند القدرة عليه في الطهارتين وتحريم التيمم في هذه الحال

- ‌علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوموالفطر والأحكام الشرعية

- ‌بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام

الفصل: ‌بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة:

المذهب ا / هـ قال في مطالب أولي النهى: قال الشيخ تقي الدين: القول ببطلان العقد الأول هو قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك (1).

أما قول من قال: إن البيع تم بأركانه وشروطه فغير صحيح لأن البيع الأول لم يكن مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى الربا فهو طريق إلى المحرم ووسيلة إليه، والوسيلة لها حكم الغاية.

(1) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى جـ3 ص59.

ص: 287

‌بعض المسائل المتفرعة عن مسألة العينة:

-

هناك بعض المسائل التي تشبه مسألة العينة لكنها قد تختلف بعض الاختلاف، لذا رغبنا التنبيه عليها وبيان أقوال العلماء فيها ليتضح حكمها، ومن هذه المسائل ما يأتي: -

* هل يشترط في التحريم أن يشتريها المشتري الثاني بنقد؟.

في ذلك خلاف.

فعند بعضهم أن التحريم خاص فيما لو اشتراها المشتري الثاني بنقد، أما إن اشتراها بأقل مما باعها به لنسيئة فلا بأس.

وقال آخرون: لا يشترط في التحريم أن يشتريها الثاني بنقد بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد أو نسيئة (1).

* إن اشتراها الثاني بعوض أو كان بيعها الثاني بعوض فاشتراها بنقد جاز وبه قال أبو حنيفة. قال في المغني لا نعلم فيه خلافا لأن

(1) انظر الإنصاف جـ4 ص336.

ص: 287

التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض (1).

* إذا باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم يشتريها بعشرة دنانير. في ذلك خلاف.

(1)

قال بعضهم يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاصل بينهما فجاز كما لو اشتراها بعوض أو بمثل الثمن.

(2)

وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية أو لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، ورجح هذا صاحب المغني فقال: وهذا أصح (2).

* عكس مسألة العينة: هي أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة.

وفيها خلاف:

(1)

فقال بعضهم إن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز لأن الأصل حل البيع وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق به ما دونه.

(2)

وقال أحمد في رواية حرب لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة (3).

(1) المغني جـ4 ص194 وانظر الإنصاف جـ4 ص336.

(2)

المغني جـ4 ص195، الإنصاف جـ4 ص336.

(3)

المغني جـ4 ص195.

ص: 288

قال في الإنصاف: عكس العينة مثلها في الحكم على الصحيح من المذهب نص عليه ابن قدامة في المغني والشرح والفروع والفائق. ا / هـ.

وقال ابن القيم: فإن قيل فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟.

قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. فلا فرق بينهما.

وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا.

وفرق بينهم وبين الصورة الأولى بفرقين: -

أحدهما: أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.

والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه.

والفرقان ضعيفان: أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين، والنقد. قال الشاعر: -

ص: 289

أندان أم نعتان (1) أم ينبري لنا

فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه

قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة.

وأما الفرق الثاني. فكذلك لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه. ا / هـ (2) وإن اشترى المبيع في مسألة العينة بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه الأول ممن صار إليه جاز ذلك لعدم تحقق شروط العينة السابقة. وكذلك إن اشتراه أبو بائعه الأول أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته بلا حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة جاز ذلك أيضا.

قال ابن قدامة في المغني: فإن نقصت مثل أن هزل العبد أو نسي صناعة أو تخرق الثوب أو بلي جاز له شراؤها؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. وإن نقص سعرها أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها لم يجز بيعها بأقل من ثمنها كما لو كانت بحالها. نص أحمد على هذا كله. ا / هـ (3)

(1) معنى نعتان: أي نشتري عينة.

(2)

تهذيب سنن أبي داود جـ5 ص108.

(3)

المغني جـ4 ص194.

ص: 290