الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجماع في نهار رمضان للصائم، وقد ذكرتني بالصيام بعد الجماع؟
الجواب: - إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام، فليس عليك قضاء ولا كفارة لأنك معذور بالنسيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه (1)» . والجماع في معنى ذلك. وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة، لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علما ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم إعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه البخاري ومسلم في كتاب الصوم واللفظ لمسلم.
فتوى برقم 1514 وتاريخ 19/ 3 / 1397 هـ
السؤال: -
أصيبت امرأة بمرض نفساني واضطراب أعصاب تركت على إثره الصوم أربع سنوات
تقريبا، فهل تقضي الصوم أم لا وما الحكم في ذلك؟
الجواب: - إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك. قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1).
وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم، كالشيخ الكبير والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، وليس عليها قضاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 185
فتوى برقم 1527 في 16/ 4 / 1397 هـ
السؤال: - مريضة اشتد عليها المرض وجاء رمضان وهي لا تقدر على الصوم، وجاء شهر رمضان الآخر ولم تستطع الصيام، ثم جاء شهر رمضان الثالث وكانت صحتها أحسن من قبل فصامت، فهل يلزمها صيام الشهرين أو
الصدقة عنهما. علما بأنها كانت تصوم في كل شهر من أشهر السنة ثلاثة أيام؟
الجواب: - الواجب عليها قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة وعليها أن تأتي بما بقي من الشهرين، وإن كانت نيتها فيه التطوع فإنه لا يسقط به الفرض وعليها أن تصوم شهرين كاملين، وليس عليها إطعام مع الصيام لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 185
فتوى برقم 1531 في 16/ 5 / 1397 هـ
السؤال: - إذا كان يطلب من الطيارين الطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان المبارك، وتعاليم الطيران تنص على عدم قيام الطيار بأي رحلة جوية وهو صائم، فهل يجوز أن يفطر الطيار عندما يطلب منه أن يقوم بالطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان المبارك أو لا؟
الجواب: - إذا قام الطيار برحلة جوية وكانت المسافة سفرا تقصر في مثله الصلاة، جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، والجمع بين الصلاتين، وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم.
أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك، فهذا ليس بمسافر فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك.
ولو كانت مسافة تحليقه لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر في رمضان، ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول يومه وليلته في أنه لا يجوز لكل منها أن يترخص برخص السفر.
وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة من ذلك بإجراء التدريب في شهر رمضان أثناء الليل، وفي بقية الشهور أثناء النهار.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1240 في 26/ 4 / 1396 هـ
السؤال: - يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريقة الاستنشاق فهل يفطرون باستعماله أم لا؟
الجواب: - دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة. فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المؤمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف، وهذه الأمور مما اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها، ومنهم من فطر باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعا على أنه لا يسمى استعمال شيء فيها أكلا ولا شربا، لكن من فطر باستعمالها أو باستعمال شيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار.
ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (1)» . فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم، فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارا يفطر الصائم.
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا فإنه
(1) سنن الترمذي الصوم (788)، سنن النسائي الطهارة (87)، سنن أبو داود الطهارة (142)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (407)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 211).
ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم، صلح تعليق الحكم به شرعا، وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضا لوجود الفارق فإن الماء يغذي، فإن وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم، سواء كان بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون المبالغة ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقا وصف طردي لا تأثير له، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو يستعمل طريقا للتغذية في بعض الأحيان، فكان هو والفم سواء، والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1549 وتاريخ 23/ 5 / 97 هـ
السؤال: - أنا رجل أفطرت شهر رمضان لسنتين متواليتين إثر مرض أصابني اتضح أنه شلل نصفي، وأريد أن أقضي ولا يوجد في قريتي فقراء، وأريد
أن أذبح رأسا من الضأن وأوزعها ثلاثين جزءا مع كيلو أو كيلو ونصف من الأرز، فهل يجزئني هذا؟ وهل أطعم إخواني وأرحامي من هذه الصدقة؟
الجواب: - الأصل أن عليك القضاء إذا شفيت وقويت على الصيام لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) أما إذا استمر معك هذا المرض وأصبحت بوجوده لا تقوى على الصيام، وقرر طبيب مختص موثوق به أن هذا المرض لا يرجى برؤه، فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا بأن تعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ولا يجزئ عن ذلك أن تذبح رأسا من الغنم وتوزعه على المساكين ولا على أقاربك وأرحامك شفاك الله وعافاك، والله الموفق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 185
فتوى برقم 1575 في 17/ 6 / 1397 هـ
السؤال: - رجل أفطر يومين من رمضان ووصل رمضان آخر ولم يقضهما، وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام، وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية فهل يحتاج إلى دفع دية؟
ويقول بأن والده توفي فأخذت والدته تصلي بعد صلاتها ركعتين كل وقت لأبيه، فقال لها بعض الناس صلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها فهل ذلك جائز أم لا؟
الجواب: - إذا كان إفطاره لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء الذي قام به لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) وإن كان الإفطار لغير عذر فعليه مع القضاء الذي قام به التوبة؛ لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر، ولا كفارة عليه عن الأيام الثلاثة التي أفطرها من رمضان الأخير، أما اليومان اللذان أفطرهما من رمضان الأول فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كان أخرهما إلى رمضان الذي يليه من دون عذر شرعي، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا إن كان إفطاره بغير الجماع.
أما إن كان بالجماع فعليه مع القضاء عن كل يوم أفطره بالجماع كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.
أما ما تقوم به أمه من صلاة ركعتين لأبيه بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك بل هو بدعة، وإنما شرع لها الدعاء له والصدقة عنه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 185