الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أدلة الاجتهاد في الشريعة:
الأصل في الاجتهاد قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1) إذ من المعلوم أن الحكمين يجتهدان في الجزاء المناسب في الصيد الذي يقتله المحرم متعمدا - وقوله تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} (2) فداود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} (3) ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم. والدليل في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران (4)» .
(1) سورة المائدة الآية 95
(2)
سورة الأنبياء الآية 78
(3)
سورة الأنبياء الآية 79
(4)
الحديث رواه مسلم (12/ 13).
3 -
وأما
وقت وجود الاجتهاد في هذه الأمة
فقد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال معاذ رضي الله عنه:(أجتهد رأيي)(1). وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص:«احكم في بعض القضايا. فقال: أجتهد وأنت حاضر: فقال: نعم إن أصبت فلك أجران. وإن أخطأت فلك أجر (2)» . وفوض صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وصوبه (3). قال الإمام ابن القيم رحمه الله (4). وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين:
(1) من حديث رواه الترمذي (4/ 556) وأبو داود (9/ 509).
(2)
من حديث رواه الحاكم (4/ 88) وقال: صحيح الإسناد.
(3)
انظر صحيح البخاري (7/ 411).
(4)
إعلام الموقعين (1/ 8 - 9).