المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ مصادر البحث

- ‌وجهة نظر

- ‌خلاصة رأيي

- ‌ وجهة نظر

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم نفي الإيمان عن المسلم

- ‌ يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله

- ‌ حكم من لم يكفر الكافر

- ‌ هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا

- ‌ حكم تذنيب الخطابات والعرائض بكلمة: ودمتم

- ‌ العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر

- ‌ أسباب اختلاف العلماء

- ‌ حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب

- ‌ حكم الإسلام في الأحزاب

- ‌ من هو الموفق أمام الله

- ‌ موقف الشباب من الإسلام

- ‌ الفرق بين الشريعة والطريقة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التساهل في الحكم بغير شريعة الله

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

- ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

- ‌ترجمة موجزة للمؤلف

- ‌وصف المخطوط:

- ‌مراجع التحقيق

- ‌مقدمة:

- ‌التعريف بالتفسير:

- ‌أصول الكتاب

- ‌المراجع:

- ‌فضل العمل والحث عليه:

- ‌امتنان الله تعالى على عبادة بتهيئتهم للعمل:

- ‌احترام الإسلام للعمل:

- ‌الإسلام والفراغ:

- ‌من تعلم مهنة فلا يتركها:

- ‌رعاية شئون الأسرة:

- ‌أي المكاسب أفضل:

- ‌فضل الشجرة والزراعة:

- ‌حكم الزراعة:

- ‌التشجيع على الزراعة لا يعني إهمال الواجبات:

- ‌عناية المسلمين بالزراعة:

- ‌متى يتحقق الأجر في الزراعة:

- ‌الزراعة وعدد السكان:

- ‌المراجع:

- ‌جرير بن عبد الله البجليالسفير القائد

- ‌هدم ذي الخلصة

- ‌ في ردة اليمن:

- ‌ في العراق:

- ‌ في أرض الشام:

- ‌ في العراق ثانية:

- ‌ في القادسية:

- ‌ فتح (المدائن)

- ‌ في بلاد فارس:

- ‌ولاية تزويج الصغيرة

- ‌مقدمة:

- ‌تزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

- ‌ تزويج الوصي للبكر الصغيرة

- ‌تزويج الثيب الصغيرة

- ‌الخاتمة:

- ‌حكمة الزواج ومنافعه

- ‌ المحافظة على النسل واستمراره:

- ‌ تلبية الغريزة الجنسية واعتدالها:

- ‌ تحقيق السكن النفسي:

- ‌ العناية بتربية النشء:

- ‌ صيانة المجتمع من الانحلال الخلقي:

- ‌ الحفاظ على الأنساب:

- ‌ إشباع غريزتي الأبوة والأمومة:

- ‌ تنمية الروابط الأسرية والاجتماعية:

- ‌ التدرب على تحمل المسئوليات:

- ‌ تحقيق العبودية والثواب والغنى:

- ‌ حفظ الصحة وبركة العمر:

- ‌من قرارات هيئة كبار العلماء

- ‌ أجهزة الإنعاش

- ‌ كتابة المصحف بطريقة الإملاء

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

س: الأخ الذي رمز لاسمه (أبو محمد) من الزلفى من المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله في الحديث: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه: إن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا؟

ج: لقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (1)» رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام:«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (2)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (3)» ، والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة، أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها، وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:«إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء (4)» فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير

(1) صحيح البخاري اللباس (5787)، سنن النسائي الزينة (5330)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 498).

(2)

صحيح مسلم الإيمان (106)، سنن الترمذي البيوع (1211)، سنن النسائي البيوع (4458)، سنن أبو داود اللباس (4087)، سنن ابن ماجه التجارات (2208)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 158)، سنن الدارمي البيوع (2605).

(3)

صحيح البخاري المناقب (3665)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2085)، سنن الترمذي اللباس (1731)، سنن النسائي الزينة (5335)، سنن أبو داود اللباس (4085)، سنن ابن ماجه اللباس (3569)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 67)، موطأ مالك الجامع (1696).

(4)

صحيح البخاري اللباس (5784)، سنن النسائي الزينة (5335)، سنن أبو داود اللباس (4085)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 147).

ص: 112

قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك، ولم يقصد الخيلاء ولم يقصد ذلك بل تعاهد رفعه وكفه.

وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك، والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1)، وقوله عز وجل:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (2){وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (3).

وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول.

(1) سورة الحشر الآية 7

(2)

سورة النساء الآية 13

(3)

سورة النساء الآية 14

ص: 113

س: ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا؟ وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟

ج: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة، كالعورة للرجل مع الرجال، فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه وأما قول بعض أهل العلم: إن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء

ص: 113

لأن اليهوديات كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن، ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن وهن أتقى النساء وأفضلهن.

ص: 114

س: من تجب تغطية الوجه عنه؟

ج: تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1).

وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} (2) والجلباب ما يوضع على الرأس والوجه فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله، وما يوضع على الرأس يقال له خمار فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم. وقال الله جل وعلا:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (3) الآية. فقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (4) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكعبين، والأول أصح لأنه موافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين، وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين أن هذا كان قبل وجوب الحجاب لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب

(1) سورة الأحزاب الآية 53

(2)

سورة الأحزاب الآية 59

(3)

سورة النور الآية 31

(4)

سورة النور الآية 31

ص: 114

فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله سمي خمارا لأنه يستر ما تحته كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها، والجيب الشق الذي يخرج منه الرأس فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا، ثم قال تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (2) إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (3)(الآية)، وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء:«إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا (4)» وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل كثيرة منها انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن، ومنها مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

(1) سورة النور الآية 31

(2)

سورة الأحزاب الآية 53

(3)

سورة الأحزاب الآية 53

(4)

سنن أبو داود اللباس (4104).

ص: 115

س: ما حكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا، ومن ضمن توصياته التنبيه على بعض المنتجات لأنها تحوي لحم الخنزير، ومن تلكم المنتجات صابون ومعجون وجبن. . إلخ مع رجاء التوجيه، وهل لديكم علم عن هذا

ص: 115

المؤتمر وعن تلكم المنتجات؟

ج: قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء التي ذكرها السائل من المنتجات، وما حصل في هذا المؤتمر وأحيل إلى الجهات المختصة هنا في المملكة، فذكرت أنه لم يرد إلى المملكة شيء من ذلك، ولم يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة في المملكة، مما يدعى أنه من لحم الخنزير أو من شحمه فيما يرد إلى هذه المملكة من طعام أهل الكتاب، والأصل الحل حتى يثبت ما يخالف ذلك لقول الله عز وجل:{كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (1). والله ولي التوفيق.

(1) سورة البقرة الآية 172

ص: 116

س: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟

ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك. . . إلخ، فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ومن ذلك الكلونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر ففيها شيء كبير من الاسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«ما أسكر كثيره فقليله حرام (1)» . . والله ولي التوفيق.

(1) سنن الترمذي الأشربة (1865)، سنن أبو داود الأشربة (3681)، سنن ابن ماجه الأشربة (3393)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 343).

ص: 116

س: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحته واضحة، فما حكم استعمالها خاصة إذا خرجت

ص: 116

المرأة من منزلها، وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟

ج: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكم ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله.

ص: 117

صفحة فارغة

ص: 118

فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور

للشيخ الحافظ زين الدين أبي الفرج

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب - رحمه الله تعالى

736 هـ - 795 هـ

تحقيق: د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي (1).

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فمن أشرف العلوم وأفضلها علوم الكتاب والسنة بدراستهما ولتدبر معانيهما، والعمل بمقتضى ما جاء بهما، وعلى ذلك نشأ علماء هذه الأمة الذين خلفوا تراثا علميا عظيما من العلوم والمعارف التي لا تحصى.

وقد حرص فقهاء هذه الأمة - عليهم رحمة الله - أن يبينوا أحكام هذا الدين وأن يخرجوها للناس يانعة شهية، وقد أثمرت جهودهم في خدمة العلوم الشرعية؛ وذلك لسلامة النية وإخلاص العمل.

وقد كان من هؤلاء العلماء الشيخ الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المشهور بابن رجب - عليه رحمة الله - فقد خدم العلم

(1) وردت للباحث ترجمة في العدد 14 ص 259

ص: 119

خدمة جليلة حيث ألف الكتب الكثيرة في أصناف شتى من العلوم والمعارف، وهذا يدل على غزارة علمه، ونباهة شأنه، وطول باله، وكثرة اطلاعه. ونظرا لبلوغه هذا الشأن في خدمة العلم فقد كتب وألف الكتب الكبار ولم يقتصر على ذلك فقد كتب أيضا عن بعض المسائل الفقهية الدقيقة كهذا الفصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، ونظرا لما في هذا الموضوع من فائدة علمية مفيدة رغبت أن يتم نشره لتعم فائدته، وذلك لما علم من مؤلفه من أنه محدث وفقيه جمع بين الحديث والفقه، وهذه طريقة الحفاظ الذين حفظوا الأحاديث وتفقهوا فيها في فهمها ومعناها وفقه أحكامها، ووجه دلالاتها. نسأل الله العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح إنه حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

ص: 120