المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال ابن العماد: (له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة) (1). وقال ابن - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ مصادر البحث

- ‌وجهة نظر

- ‌خلاصة رأيي

- ‌ وجهة نظر

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم نفي الإيمان عن المسلم

- ‌ يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله

- ‌ حكم من لم يكفر الكافر

- ‌ هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا

- ‌ حكم تذنيب الخطابات والعرائض بكلمة: ودمتم

- ‌ العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر

- ‌ أسباب اختلاف العلماء

- ‌ حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب

- ‌ حكم الإسلام في الأحزاب

- ‌ من هو الموفق أمام الله

- ‌ موقف الشباب من الإسلام

- ‌ الفرق بين الشريعة والطريقة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التساهل في الحكم بغير شريعة الله

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

- ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

- ‌ترجمة موجزة للمؤلف

- ‌وصف المخطوط:

- ‌مراجع التحقيق

- ‌مقدمة:

- ‌التعريف بالتفسير:

- ‌أصول الكتاب

- ‌المراجع:

- ‌فضل العمل والحث عليه:

- ‌امتنان الله تعالى على عبادة بتهيئتهم للعمل:

- ‌احترام الإسلام للعمل:

- ‌الإسلام والفراغ:

- ‌من تعلم مهنة فلا يتركها:

- ‌رعاية شئون الأسرة:

- ‌أي المكاسب أفضل:

- ‌فضل الشجرة والزراعة:

- ‌حكم الزراعة:

- ‌التشجيع على الزراعة لا يعني إهمال الواجبات:

- ‌عناية المسلمين بالزراعة:

- ‌متى يتحقق الأجر في الزراعة:

- ‌الزراعة وعدد السكان:

- ‌المراجع:

- ‌جرير بن عبد الله البجليالسفير القائد

- ‌هدم ذي الخلصة

- ‌ في ردة اليمن:

- ‌ في العراق:

- ‌ في أرض الشام:

- ‌ في العراق ثانية:

- ‌ في القادسية:

- ‌ فتح (المدائن)

- ‌ في بلاد فارس:

- ‌ولاية تزويج الصغيرة

- ‌مقدمة:

- ‌تزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

- ‌ تزويج الوصي للبكر الصغيرة

- ‌تزويج الثيب الصغيرة

- ‌الخاتمة:

- ‌حكمة الزواج ومنافعه

- ‌ المحافظة على النسل واستمراره:

- ‌ تلبية الغريزة الجنسية واعتدالها:

- ‌ تحقيق السكن النفسي:

- ‌ العناية بتربية النشء:

- ‌ صيانة المجتمع من الانحلال الخلقي:

- ‌ الحفاظ على الأنساب:

- ‌ إشباع غريزتي الأبوة والأمومة:

- ‌ تنمية الروابط الأسرية والاجتماعية:

- ‌ التدرب على تحمل المسئوليات:

- ‌ تحقيق العبودية والثواب والغنى:

- ‌ حفظ الصحة وبركة العمر:

- ‌من قرارات هيئة كبار العلماء

- ‌ أجهزة الإنعاش

- ‌ كتابة المصحف بطريقة الإملاء

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حديث شريف

الفصل: وقال ابن العماد: (له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة) (1). وقال ابن

وقال ابن العماد: (له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة)(1).

وقال ابن فهد: (له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة)(2).

وقد ذكر المؤرخون جزءا من هذه المؤلفات، والبعض الآخر منها منسوب إلى ابن رجب في فهارس المكتبات وفي بطون الكتب التي تنقل عن هذه المصنفات).

وفاته:

توفي رحمه الله ليلة الاثنين رابع شهر رمضان سنة 795 هـ. بأرض الخميرية ببستان كان استأجره، وصلي عليه من الغد، ودفن بالباب الصغير.

(1) شذرات الذهب: 6/ 329.

(2)

لحظ الألحاظ: 181.

ص: 123

‌وصف المخطوط:

يوجد لهذا الفصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور لابن رجب يوجد له - حسب علمي - نسخة واحدة مخطوطة ملحقة بآخر كتاب أحكام الخواتم للمؤلف، مخطوط ضمن مجموع في دار الكتب المصرية رقم 79 فقه حنبلي، خطها نسخ معتاد، يقع كتاب أحكام الخواتم في 47 ل، ويقع هذا الفصل في ثلاث لوحات ونصف اللوحة، تتراوح الأسطر في كل صفحة بين 17 و 18 سطرا، ما عدا الصفحة الأخيرة ففيها ثمانية أسطر فقط، وقد كتب في آخرها بخط مغاير:(بلغ مقابلة وتصحيحا على حسب الطاقة). وهي منقولة من خط المؤلف كما يظهر ذلك في آخرها حيث كتب: (آخر ما وجد من خط المؤلف).

ولها صورة في المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود.

ص: 123

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر يا كريم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.

وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، وكلام الإمام أحمد (1).

قال في رواية جعفر (2) بن محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة لا يفرط (3).

وقال في رواية ابن هانئ، وصالح: وسئل أتؤخر الزكاة؟ قال: لا (4).

(1) أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب ت 241 هـ يدل عليه.

(2)

في المخطوط: ابن جعفر.

(3)

لم أجده.

(4)

مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: 1/ 116، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح: 1/ 125.

ص: 126

قال في رواية أبي داود: لا يؤخرها عن محلها (1).

وقال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله (2) عن رجل يكون وقت زكاته فيخرج فيعطي قليلا قليلا، فكأنه كره إذا حلت عليه إلا أن يقدمها، قال: ما يأمن الحدثان، قال: ولكن يخرج قليلا قليلا قبل أن تحل، فإذا حلت تعين تخريجها.

وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن رجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة، قال: ولم يؤخر؟ يخرجها إذا حال الحول، وشدد في ذلك.

قيل له: فإن حال الحول فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولا فأولا؟ قال: لا يحل غير صرفها كلها إذا حال عليها الحول، وشدد في ذلك (3).

وقال في رواية ابن منصور، وصالح: وسئل عن قول سفيان الثوري: إذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس فجعل يعطي قليلا قليلا

(1) كذا في المخطوط: عن محلها، والذي في مسائل أبي داود: 84 عن حلها.

(2)

كنية الإمام أحمد.

(3)

المغني مع الشرح الكبير: 2/ 541.

ص: 127

يدعي الموضع، قال: لا بأس إذا كان لا يجد، فإذا وجد لأن يفرغ منه أحب إلي، قال أحمد: جيد (1)، وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم.

وقال في رواية العباس بن محمد الخلال في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليها سنون ثم يزكي: فنخاف عليه الإثم في تأخيره.

وقال في رواية يعقوب بن بختان (2) في رجل عليه زكاة عام لم يعطه وأعطى زكاة عام قابل قال: جائز، ولكن يعطي الماضي (3).

وهذا يشعر بعدم التحريم أيضا.

ونقل عن يعقوب بن بختان أيضا في الرجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها إليهم؟

قال: ما أحب أن يؤخرها إلا أن يجد مثلهم في الحاجة (4).

فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة، وقد نص في مواضع على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على أقاربه (5)، منهم محمد بن يحيى الكحال (6)، والحسن بن محمد والفضل بن زياد.

(1) لم أجده

(2)

في المخطوط: حسان

(3)

المبدع: 2/ 399.

(4)

المبدع: 2/ 299 الفروع: 2/ 542.

(5)

المغني مع الشرح الكبير: 2/ 542.

(6)

في المخطوط: المحال.

ص: 128

ونقل عنه إسحاق بن هانئ (1)، وعبد الله أبو مسعود الأصبهاني (2).

وأبو طالب، وسندي، وغيرهم الجواز.

وفي رواية عبد الله أنه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة (3). فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالتين، لا على اختلاف قولين، المنع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول، والجواز على إجرائها عليهم قبل الحول (4) وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن أحمد.

وخالف صاحب المحرر أبا بكر في ذلك وقال: ظاهره الجواز مطلقا (5)، وأخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة، ولكن لأحمد نصوص أخرى

(1) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: 1/ 116.

(2)

هكذا في المخطوط: عبد الله أبو المسعود الأصبهاني ولم أجد له ترجمة بهذا الاسم.

(3)

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: 152.

(4)

المبدع: 2/ 400، الفروع: 2/ 543.

(5)

المحرر: 1/ 224.

ص: 129

تدل منع كراهة (1) إجرائها عليهم شيئا فشيئا قبل الحول معللا بأنه يخص بزكاته قرابتهم دون غيرهم ممن هو أحوج منهم، وقال: لا يعجبني فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس (2)، نقله عنه جعفر بن محمد.

وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غيرهم أحوج، وإنما يريد أن يغنيهم ويدع غيرهم فلا، فإن استووا في الحاجة فهم أولى (3).

ونقل عنه أيضا إذا كان له قرابة يجري عليهم أيعطيهم من الزكاة؟ قال: إن كان عدها من عياله: فلا.

قيل: إنما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر؟ قال: إذا كفاها ذلك (4).

قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة، ثم قال: لا يوفى بالزكاة مال (5).

ومعنى هذا أنه كان عودها الإجراء عليها من غير الزكاة قال: لا توفى بالزكاة فقد وفى بها ماله.

ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر (6) آخر الرواية، وأشكل فهمها من كتابهما.

وبما يتفرع (7) على جواز تأخير أداء الزكاة أنه يجوز أن يتحرى بها شيئا معينا تضاعف فيه الصدقة، فمن قال: إنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في

(1) هكذا في المخطوط: تدل منع كراهة، ولعلها تدل على كراهة.

(2)

المغني مع الشرح الكبير: 2/ 548، المبدع: 2/ 400.

(3)

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: 82، وانظر المغني: 2/ 547.

(4)

المغني مع الشرح الكبير: 2/ 548.

(5)

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: 83.

(6)

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المتقدم.

(7)

هكذا في المخطوط: وبما يتفرع، ولعل الأقرب ومما يتفرع.

ص: 130

الحاجة لم يبعد على قوله أنه يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه (1) الصدقة أيضا. وقد يتخرج على ذلك أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة، وقد سئل (2) أحمد في هذه الصورة في رواية الأثرم، وقال: لا أدري وتساءل التوقف يتخرج على وجهين غالبا؟

وأجازه النخعي لذى القرابة خاصة (3).

وأجازه مالك في النقل إلى المدينة خاصة،.

والنقل فيه تأخير الإخراج، فكما يؤخر الأداء إلى الوصول إلى مكان فاضل تفضل فيه صدقة ثواب النفقة فلذلك تؤخر إلى زمان فاضل تفضل فيه الصدقة بل التأخير إلى الزمان أولى لأنه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة ولا نقل لها عن غيرهم.

وقد استشكل أحمد (4) قول عثمان (5): (هذا شهر زكاتكم)(6).

(1) هكذا يفضل فيه، ولعل الأقرب تفضل فيه.

(2)

في المخطوط كلمة غير ظاهرة لي قريبة من سئل لذا أثبتها.

(3)

المغني مع الشرح الكبير: 2/ 531، الأموال لأبي عبيد:530.

(4)

أي الإمام أحمد بن حنبل.

(5)

الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

(6)

سوف يأتي بعد قليل بتمامه مع تخريجه.

ص: 131

قال إبراهيم بن الحارث: سئل أحمد عن قول عثمان (هذا شهر زكاتكم)؟ قال: ما فسر، أي وجه هو؟ قيل فليس يعرف وجهه؟ قال: لا.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث عثمان: (هذا شهر زكاتكم) ما وجهه؟ قال: لا أدري.

وأما عفان فحدثنا به من قال: حدثنا ابن المبارك - حدثنا معمر عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: (هذا شهر زكاتكم) يعني رمضان.

قال القاضي أبو يعلى: لقد نقل عن السائب بن يزيد أنه قال ذلك في المحرم شهر رمضان، ونقل عنه أنه قال ذلك في المحرم.

ص: 132

قلت: قوله: (يعني رمضان) ليس هو من قول السائب، بل من قول من بعده من الرواة.

وحمل القاضيهذا الحديث على أن الإمام يبعث سعاته في أول السنة، وهو أول محرم، فمن كان حال حوله أخذ فيه (1) زكاته، ومن تبرع بأداء زكاة لم تجب عليه قبل منه، ومن قال: لم يحل حولي أخره. وقد نص أحمد (2) وغيره (3) على أن من خشي أن يرجع عليه الساعي بالزكاة أنه عذر له في تأخير إخراجها.

وقال مالك وغيره من العلماء: لا تجب الزكاة في الأموال الظاهرة إلا يوم مجيء السعاة، نقله عنه أبو عبيد (4).

وقالت طائفة: معنى قول عثمان (هذا شهر زكاتكم) يستحب فيه تعجيل زكاتكم، نقل ذلك القاضيفي خلافه، ورده على قائله.

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (5) حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (6)، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم

(1) هكذا في المخطوط فيه، ولعل الأقرب منه، أو فيه أي في المحرم.

(2)

انظر المغني مع الشرح الكبير: 2/ 542، الفروع: 2/ 542.

(3)

انظر المجموع: 6/ 165.

(4)

كتاب الأموال: 340 وانظر المدونة: 1/ 327 - 328 - 335 - 33، جواهر الإكليل: 1/ 122.

(5)

395، وانظر المغني: 2/ 546.

(6)

أي الزهري، محمد بن مسلم.

ص: 133

يكن (1) عنده لم يطلب (2) منه حتى يأتي بها تطوعا ومن أخذ منه لم تؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل).

قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان (3) قال أبو عبيد (4): " وقد جاءنا في بعض الأثر، ولا أدري عمن هو أن هذا الشهر الذي أراد عثمان المحرم ا. هـ.

وقد قال بعض السلف: ذلك الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة نسي، وإن ذلك من المصائب على هذه الأمة، فروى أبو زرعة في تاريخه قال:

(1) في كتاب الأموال: 395 تكن.

(2)

في كتاب الأموال: 395 تطلب.

(3)

انظر المغني مع الشرح الكبير 2/ 546، وكتاب الأموال:395.

(4)

في كتاب الأموال: 395.

ص: 134

سألت أبا مسهر عن عبد العزيز بن الحصين هل (1) يؤخذ عنه؟ فقال: أما أهل الحزم فلا يفعلون، قال: فسمعت أبا مسهر يحتج بما أنكره على عبد العزيز بن الحصين، حدثنا (2) سعيد بن عبد العزيز عن الزهري فقال:(كان من البلاء على هذه الأمة أن نسوا ذلك الشهر يعني شهر الزكاة، قال أبو مسهر: قال عبد العزيز: سماه لنا الزهري (3).

وقد روي أن الصحابة كانوا يخرجون زكاتهم في شهر رمضان إعانة على الاستعداد لرمضان لكن من وجه لا يصح.

روى يحيى بن سعيد العطار الحمصي، حدثنا سيف بن محمد عن

(1) في تاريخ أبي زرعة: 1/ 377 ممن.

(2)

في تاريخ أبي زرعة: 1/ 377 فقال: حدثنا.

(3)

تاريخ أبي زرعة: 1/ 377، وانظر الجرح والتعديل: 1/ 288 - 289، لسان الميزان: 4/ 29.

ص: 135

ضرار (1) بن عمرو، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال:«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر شعبان أكبوا على المصاحف فقرءوها وأخذوا في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان، ودعا المسلمون مملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان، ودعت الولاة أهل السجون فمن كان عليه حد أقاموا عليه، وإلا خلوا سبيله (3)» .

يحيى ومن فوقه إلى يزيد كلهم ضعفاء.

وأما مذاهب العلماء في هذه المسألة:

قال ميمون بن مهران: إذا حال الحول أخرج زكاته، وله أن يشتغل بتفريقها شهرا لا يزيد عليه.

قال أبو عبيد (4): حدثنا علي بن ثابت، عن جعفر بن برقان عن

(1) في المخطوط: ضراب، والمثبت من مصادر ترجمته.

(2)

ذكره الحافظ في الفتح عن أنس وقال: إنه موقوف، فتح الباري: 13/ 311.

(3)

في المخطوط: السنجوق والتصحيح من فتح الباري: 13/ 311. (2)

(4)

في كتاب الأموال: 508.

ص: 136

ميمون بن مهران قال: (اجعلها صررا ثم ضعها فيمن (1) تعرف ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها) (2).

وصرح أصحابنا بجواز تأخير إخراجها يسيرا من غير تقدير (3) وحكوا عن مالك (4)، والشافعي، ومحمد بن الحسن أنه يجب إخراجها على الفور.

وعن أبي يوسف لا يجب ما لم يطالبه الإمام.

وحكوا في كتب الخلاف منهم القاضي، وابن عقيل عن الحنفية أنهم قالوا: تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمكانه وبعده، على أنه لا يجب إخراجها

(1) تكررت كلمة فيمن في المخطوط.

(2)

ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال بنفس السند: 508 رقم 1814.

(3)

انظر المغني مع الشرح الكبير: 2/ 542، المبدع: 2/ 399، الفروع: 2/ 542.

(4)

انظر التفريع لابن الجلاب: 1/ 275، جواهر الإكليل: 1/ 142.

ص: 137

على الفور (1)، وأنه لا يجب بدون مطالبة الساعي، وهذا يشبه المحكي عن أبي يوسف كما تقدم.

(1) بدائع الصنائع: 2/ 3 البحر الرائق: 218/ 2

ص: 138