المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تحقيق العبودية والثواب والغنى: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ مصادر البحث

- ‌وجهة نظر

- ‌خلاصة رأيي

- ‌ وجهة نظر

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم نفي الإيمان عن المسلم

- ‌ يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله

- ‌ حكم من لم يكفر الكافر

- ‌ هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا

- ‌ حكم تذنيب الخطابات والعرائض بكلمة: ودمتم

- ‌ العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر

- ‌ أسباب اختلاف العلماء

- ‌ حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب

- ‌ حكم الإسلام في الأحزاب

- ‌ من هو الموفق أمام الله

- ‌ موقف الشباب من الإسلام

- ‌ الفرق بين الشريعة والطريقة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التساهل في الحكم بغير شريعة الله

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

- ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

- ‌ترجمة موجزة للمؤلف

- ‌وصف المخطوط:

- ‌مراجع التحقيق

- ‌مقدمة:

- ‌التعريف بالتفسير:

- ‌أصول الكتاب

- ‌المراجع:

- ‌فضل العمل والحث عليه:

- ‌امتنان الله تعالى على عبادة بتهيئتهم للعمل:

- ‌احترام الإسلام للعمل:

- ‌الإسلام والفراغ:

- ‌من تعلم مهنة فلا يتركها:

- ‌رعاية شئون الأسرة:

- ‌أي المكاسب أفضل:

- ‌فضل الشجرة والزراعة:

- ‌حكم الزراعة:

- ‌التشجيع على الزراعة لا يعني إهمال الواجبات:

- ‌عناية المسلمين بالزراعة:

- ‌متى يتحقق الأجر في الزراعة:

- ‌الزراعة وعدد السكان:

- ‌المراجع:

- ‌جرير بن عبد الله البجليالسفير القائد

- ‌هدم ذي الخلصة

- ‌ في ردة اليمن:

- ‌ في العراق:

- ‌ في أرض الشام:

- ‌ في العراق ثانية:

- ‌ في القادسية:

- ‌ فتح (المدائن)

- ‌ في بلاد فارس:

- ‌ولاية تزويج الصغيرة

- ‌مقدمة:

- ‌تزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

- ‌ تزويج الوصي للبكر الصغيرة

- ‌تزويج الثيب الصغيرة

- ‌الخاتمة:

- ‌حكمة الزواج ومنافعه

- ‌ المحافظة على النسل واستمراره:

- ‌ تلبية الغريزة الجنسية واعتدالها:

- ‌ تحقيق السكن النفسي:

- ‌ العناية بتربية النشء:

- ‌ صيانة المجتمع من الانحلال الخلقي:

- ‌ الحفاظ على الأنساب:

- ‌ إشباع غريزتي الأبوة والأمومة:

- ‌ تنمية الروابط الأسرية والاجتماعية:

- ‌ التدرب على تحمل المسئوليات:

- ‌ تحقيق العبودية والثواب والغنى:

- ‌ حفظ الصحة وبركة العمر:

- ‌من قرارات هيئة كبار العلماء

- ‌ أجهزة الإنعاش

- ‌ كتابة المصحف بطريقة الإملاء

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ تحقيق العبودية والثواب والغنى:

الوحش والحيوان " (1). لأن حياتهم منحصرة في ذواتهم، واعتباراتهم منصبة على أشخاصهم، ومعلوم أن الإنسان خلق لينتفع وينفع، ولا يصح أن يكون خاليا من المسئوليات، فهو معد للقيام بوظائف الحياة العامة، ولا يصير صالحا للقيام بعناصر الحياة العامة، وهو جاهل بعناصر الحياة الأسرية الخاصة.

(1) الإسلام عقيدة وشريعة 146.

ص: 306

10 -

‌ تحقيق العبودية والثواب والغنى:

والزواج باب من أبواب العبودية لله تعالى، والتأسي بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو امتثال لشرع الله تعالى وطلبه من عباده، قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1)، وهو استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي (2)» ، وعن سعيد بن أبي هلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة (3)» ، وعن أنس رضي الله عنه قال:«حبب إلي من دنياكم الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة (4)» .

والزواج عبادة يستكمل بها الإنسان نصف دينه، ويلقى ربه به على أحسن حال، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر» ، وفي رواية أخرى:«إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي (5)» .

(1) سورة النساء الآية 3

(2)

أخرجه عبد الرزاق وابن ماجه، المصنف 6: 173 رقم 10390، سنن ابن ماجه 1: 592 رقم 1846، التلخيص الحبير 3: 116 رقم 1435، نيل الأوطار 6:114.

(3)

أخرجه عبد الرزاق، المصنف 6: 173 رقم 10391، تلخيص الحبير 3: 116 رقم 1434، نيل الأوطار 6:113.

(4)

أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم، المسند 3: 128، سنن النسائي بشرح السيوطي 7:61.

(5)

أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط، المستدرك 2:161. وانظر الجامع لأحكام القرآن 9: 327.

ص: 306

والزواج باب من أبواب الأجر والثواب بالوطء، لأن فيه قضاء الوطر ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة (1)، وكبح جماح النفوس عن الهوى وعصمة الفروج من الوقوع في المحارم، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر (2)» .

وهو طريق تحصيل الأجر والثواب بإنجاب الذرية الصالحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (3)» .

وهو طريق إلى تحصيل الأجر بالتربية والإنفاق على الزوجة والأولاد، فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك (4)» . وفي رواية: «وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأة من مالك صدقة (5)» ، وعن معديكرب الزبيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة (6)» ، وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن،

(1) زاد المعاد 4: 249.

(2)

أخرجه أحمد ومسلم، المسند 5: 167، 168، مسلم بشرح النووي 7:92.

(3)

أخرجه مسلم وأبو داود، مسلم شرح النووي 11: 86، سنن أبي داود 3: 300 رقم 2880، شرح السنة 1: 300 رقم 139.

(4)

أخرجه البخاري، فتح الباري 10: 123 رقم 5668 فضل الله الصمد 2: 218 رقم 752.

(5)

أخرجه مسلم، مسلم بشرح النووي 11:82.

(6)

أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه 2: 723 رقم 2138.

ص: 307

وكساهن من جدته - ماله - كن له حجابا من النار (1)»، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة (2)» . وهذا يؤكد بأن الزواج عبادة، وهو ما ذهب إليه الجمهور خلافا للشافعي، وهو الذي يوافق الأدلة ومقاصد الشرع، قال ابن الجوزي:" ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل فكان خيرا من عبادة ألف سنة ".

وهو طريق تحصيل الأجر والثواب بموت الولد والصبر عليه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة، بفضل رحمته إياهم (3)» . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام للنساء فوعظهن فقال: ما منكن امرأة تقدم ثلاثا إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنين، قال عليه الصلاة والسلام: واثنان (4)» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقول الله: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا

(1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، نحوه عنه عبد الرزاق، سنن أبي داود 5: 355 رقم 5147، سنن ابن ماجه 2: 1210 رقم 3669، المصنف 10: 458 رقم 15697.

(2)

أخرجه أبو داود، سنن أبي داود: 354 رقم 5146.

(3)

أخرجه البخاري وابن ماجه، فتح الباري ظ: 244 رقم 1381، سنن ابن ماجه 1: 512 رقم 1605، شرح السنة 5: 453 رقم 1545.

(4)

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه، فتح الباري 3: 118 رقم 1249، مسلم بشرح النووي 16: 181، سنن ابن ماجه 1: 512 رقم 1606، شرح السنة 5: 454 رقم 1546.

ص: 308