الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
قرار رقم (5) بشأن
أجهزة الإنعاش
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م.
بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع " أجهزة الإنعاش " واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
قرر ما يلي:
يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1 -
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2 -
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة، والله أعلم.
من قرارات هيئة كبار العلماء
قرار رقم (84) وتاريخ 11/ 11 / 1401 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم السبت 29/ 10 / 1401 هـ إلى نهاية يوم الأربعاء الموافق 11/ 11 / 1401 هـ على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان حكم حد الزاني المحصن بناء على ما ورد إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من بعض علماء الباكستان ورغبتهم صدور فتوى من علماء المملكة العربية السعودية تبين ثبوت أن حد الزاني المحصن الرجم لما جد لديهم عن بعض المعاصرين من تلبيس وتشكيك في هذا الحكم دون رجوع إلى البحث العلمي المعتمد على الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة، وبعد الاطلاع على البحث المعد وما فيه من الأدلة ونقول إجماع أهل العلم المعتد بهم في هذا المجال فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رأى ذكر بعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وبعض كلام أهل العلم في بيان هذا الحكم الذي استمر عليه العمل من حين رجم رسول الله ومعه الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا في كافة العصور التي يقضى فيها بأحكام الإسلام، قال الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1)، وقال سبحانه:
(1) سورة الحشر الآية 7
{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1)، وقال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (2)، وقال جل من قائل:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (3).
وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (4)» ، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال:" الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف "، رواه مالك والبخاري ومسلم، وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: " إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها - ووعيناها، «ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)» ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وايم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها " وروى مالك في الموطأ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: " أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم
(1) سورة النساء الآية 115
(2)
سورة النحل الآية 44
(3)
سورة النساء الآية 15
(4)
صحيح مسلم الحدود (1690)، سنن الترمذي الحدود (1434)، سنن أبو داود الحدود (4415)، سنن ابن ماجه الحدود (2550)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 327)، سنن الدارمي الحدود (2327).
(5)
صحيح البخاري الحدود (6830)، صحيح مسلم الحدود (1691)، سنن الترمذي الحدود (1432)، سنن أبو داود الحدود (4418)، سنن ابن ماجه الحدود (2553)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56)، موطأ مالك الحدود (1560)، سنن الدارمي الحدود (2322).
على الواضحة إلا أن تضلوا يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد «رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده (1)» ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. قال مالك: الشيخ والشيخة: يعني الثيب والثيبة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية، ورجم التي زنى بها العسيف حيث قال:«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (2)» ، ورجم اليهودين اللذين زنيا، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين، وعمل به المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا في كل بلد تطبق فيه أحكام شريعة الإسلام وأجمع على هذا الحكم علماء الإسلام، فنقل الإجماع على ذلك الإمام بن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن هبيرة في الإفصاح والموفق في المغني، ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا في ذلك إلا في جمع الجلد مع الرجم كما نقل الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة، وكذا نقل الإجماع ابن الهمام والرملي والشربيني وغيرهم، لم يعلم أن أحدا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شفاعة بدعتهم وضلالهم. ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن قد خالف بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم
(1) صحيح البخاري الحدود (6829)، صحيح مسلم الحدود (1691)، سنن الترمذي الحدود (1432)، سنن أبو داود الحدود (4418)، سنن ابن ماجه الحدود (2553)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 56)، سنن الدارمي الحدود (2322).
(2)
صحيح البخاري الوكالة (2315)، صحيح مسلم الحدود (1698)، سنن الترمذي الحدود (1433)، سنن النسائي آداب القضاة (5411)، سنن أبو داود الحدود (4445)، سنن ابن ماجه الحدود (2549)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 115)، موطأ مالك الحدود (1556)، سنن الدارمي الحدود (2317).
أخلاقهم؛ ولهذا فإن من ينكر حد الرجم قد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين إذ لا بقاء لدين السلام إذا ألغيت منه حدوده واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك، وقد قال عمر وهو المحدث الملهم: لا تهلكوا عن آية الرجم. فقد ترك التساهل في هذا الحد هلاكا للأمة الإسلامية إذ هو ضياع لأمرها وتسليط لأهل الفساد عليها ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة
عبد العزيز بن صالح
عبد الله خياط عبد الله بن حميد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد المجيد حسن محمد الحركان عبد الرزاق عفيفي
محمد بن جبير إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد
عبد الله بن غديان صالح بن غصون راشد بن خنين
عبد الله بن قعود عبد الله بن منيع صالح بن لحيدان