الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: «"إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها (1)» رواه مسلم، فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} (2) ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله، وأنه يودع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الحج (1362).
(2)
سورة لقمان الآية 34
السؤال الثاني من الفتوى رقم 7753
س: ما حكم
خلع النعال عند التحية
في الشريعة الغراء، لأن بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في سورة طه عند قوله:{فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (1) وهل هذا صحيح؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
جـ: لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة ومشروعا في الدين، وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بالصلاة بالنعال.
(1) سورة طه الآية 12