الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار الدين ".
* وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا بعث جيشا قال: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا صغيرا ولا امرأة (1)».
وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «لا تقتلن امرأة ولا عسيفا (2)» .
وإلى هذه الوظيفة أشار الماوردي عن الواجب الخامس للإمام، فقال:" تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة، فينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهدا دما ".
وقال: " السادس - من واجبات الإمام -جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة، ليقام بحق الله في إظهار الإسلام على الدين كله "(3).
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد: 3/ 418. قال يحيى بن معين: خالد بن الغزار ليس بذاك. ولحديث شواهد يتقوى بها.
(2)
أخرجه أبو داود في الجهاد: 4/ 13، وابن ماجه في الجهاد برقم (2842) 2/ 948، وعزاه المنذري للنسائي في السنن الكبرى. وإسناده صحيح. والعسيف هو: الأجير.
(3)
الأحكام السلطانية للماوردي، ص (15).
سابعا: الوظيفة القضائية وإقامة العدل:
*العدل قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به، ومن هنا كان من واجب الدولة أن تقيم العدل، وقد أوجب الإسلام على المسلمين أن
يعدلوا في شئونهم كلها، حتى مع الأعداء، فقال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (1).
وقال سبحانه:. . . {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (2).
*والقضاء من أعظم الفرائض التي اهتم بها علماء المسلمين، ونوهوا بجليل خطره، ووضعوا لمن يتولاه الشروط الدقيقة الخاصة، وحددوا اختصاصات القاضي، وعنوا بإجراءات التقاضي وواجبات القاضي، ونظموا كل ما يتعلق بالنظم القضائية.
* والغرض من القضاء: إقامة العدل، ورفع الخصومات، وتنفيذ أحكام الشريعة، والأخذ على أيدي أهل الفساد، وإعطاء كل ذي حق حقه، ليستتب الأمن وتصان مصالح المجتمع، ويتفرغ الناس لما يصلحهم دينا ودنيا.
*يقول ابن خلدون: " وأما القضاء، فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي، وقطعا للتنازع "(3).
*وكتاب سيدنا عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء أصل في ذلك، وفيه جملة طيبة من قواعد القضاء وأحكامه، وفيه يقول:
" أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي
(1) سورة النساء الآية 58
(2)
سورة المائدة الآية 8
(3)
مقدمة ابن خلدون، ص (220).