المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سابعا: الوظيفة القضائية وإقامة العدل: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: معنى الخمر لغة وشرعا

- ‌ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين

- ‌ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر هل هي حد أو تعزير

- ‌رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر

- ‌خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك

- ‌سادسا: حكم من تكرر منه شربها

- ‌سابعا: نجاسة الخمر

- ‌ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا

- ‌الفتاوى

- ‌ تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة

- ‌ الصدقة ليلة النصف من شعبان

- ‌ الذبح في وقت محدد وزمن معلوم من كل سنة

- ‌ الاحتفال بما يسمى عيد الأم

- ‌ الاحتفال بمولد الرسول

- ‌ خلع النعال عند التحية

- ‌ الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس

- ‌ حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا

- ‌ من يسمون بالقبوريين الذين يعتقدون عقائد فاسدة

- ‌ معنى " مضلات الفتن

- ‌ما يفعل وقت الفتن

- ‌ هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌البعض يقصرون ثيابهم ولكنهم يجعلون السراويل طويلة فما الصواب في ذلك

- ‌وجوب التوبة والتحلل من مظلمة الناس

- ‌ مصافحة النساء من وراء حائل

- ‌ التبول واقفا

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن الكريم

- ‌طريقة حفظ القرآن

- ‌فضل حفظ القرآن

- ‌تسببت في قتل نفسها لكنها تابت قبل أن تموت

- ‌ السلام بالإشارة باليد

- ‌حكم لبس المعاطف الجلدية

- ‌ مخالطة من لا يتمسكون بشعائر الإسلام

- ‌معاملة المسلم لغير المسلم

- ‌شكر المحسن على إحسانه

- ‌ استعمال الطبول والأناشيد في المناسبات

- ‌معنى (وهب المسيئين منا للمحسنين)

- ‌رجل مسلم أسعف رجلا غير مسلم هل يصبح أخا له

- ‌ الاستماع إلى الراديو ونحوه

- ‌ استماع بعض البرامج المفيدة التي تتخللها الموسيقى

- ‌الرد العادل على الجهمي الجاهل

- ‌المقدمة:

- ‌ترجمة موجزة للشيخ عبد الرحمن رحمه الله

- ‌معنى أسباب النزول:

- ‌أثر أسباب النزول في التفسير:

- ‌المؤلفات في أسباب النزول:

- ‌المراجع

- ‌الدعوة إلى الله وأسلوبها المشروع

- ‌المقصود بالدولة في هذا البحث:

- ‌المهمة الأساسية للدولة المسلمة:

- ‌ وظيفة ولي الأمر

- ‌واجبات الخليفة:

- ‌وظائف الدولة

- ‌أولا: الوظيفة الدينية:

- ‌ثانيا: الوظيفة الخلقية:

- ‌ثالثا- الوظيفة السياسية:

- ‌رابعا - الوظيفة الاجتماعية:

- ‌خامسا الوظيفة الثقافية والتربوية:

- ‌سادسا: الوظيفة الدفاعية:

- ‌سابعا: الوظيفة القضائية وإقامة العدل:

- ‌ثامنا - الوظيفة الإدارية:

- ‌تاسعا: الوظيفة الاقتصادية:

- ‌عادات وافدة يجب الحذر منها

- ‌يوم الجمعة:

- ‌الرقم ثلاثة عشر:

- ‌مفهوم الشموع:

- ‌بابا نويل وما يرمز إليه:

- ‌أبعاد كذبة أبريل:

- ‌دراسات الأخفش النحوية:

- ‌ تمهيد:

- ‌ القراءات القرآنية وموقف البصريين والكوفيين بعامة

- ‌ موقف الأخفش من القراءات:

- ‌ لغات العرب وموقف البصريين والكوفيين بعامة

- ‌ موقف الأخفش من لغات العرب:

- ‌الأخفش في سائر دراساته النحوية:

- ‌ الحدود والتعاليل:

- ‌ العوامل:

- ‌ المقاييس:

- ‌الأخفش بين البصريين والكوفيين:

- ‌اضطراب آراء الأخفش:

- ‌تأثير الأخفش فيهن أتى بعده من أئمة الدرس النحوي واللغوي:

- ‌الأخفش في ميزان التقليد والتجديد:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌سابعا: الوظيفة القضائية وإقامة العدل:

إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار الدين ".

* وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا بعث جيشا قال: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا صغيرا ولا امرأة (1)».

وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: «لا تقتلن امرأة ولا عسيفا (2)» .

وإلى هذه الوظيفة أشار الماوردي عن الواجب الخامس للإمام، فقال:" تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة، فينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهدا دما ".

وقال: " السادس - من واجبات الإمام -جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة، ليقام بحق الله في إظهار الإسلام على الدين كله "(3).

(1) أخرجه أبو داود في الجهاد: 3/ 418. قال يحيى بن معين: خالد بن الغزار ليس بذاك. ولحديث شواهد يتقوى بها.

(2)

أخرجه أبو داود في الجهاد: 4/ 13، وابن ماجه في الجهاد برقم (2842) 2/ 948، وعزاه المنذري للنسائي في السنن الكبرى. وإسناده صحيح. والعسيف هو: الأجير.

(3)

الأحكام السلطانية للماوردي، ص (15).

ص: 229

‌سابعا: الوظيفة القضائية وإقامة العدل:

*العدل قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به، ومن هنا كان من واجب الدولة أن تقيم العدل، وقد أوجب الإسلام على المسلمين أن

ص: 229

يعدلوا في شئونهم كلها، حتى مع الأعداء، فقال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (1).

وقال سبحانه:. . . {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (2).

*والقضاء من أعظم الفرائض التي اهتم بها علماء المسلمين، ونوهوا بجليل خطره، ووضعوا لمن يتولاه الشروط الدقيقة الخاصة، وحددوا اختصاصات القاضي، وعنوا بإجراءات التقاضي وواجبات القاضي، ونظموا كل ما يتعلق بالنظم القضائية.

* والغرض من القضاء: إقامة العدل، ورفع الخصومات، وتنفيذ أحكام الشريعة، والأخذ على أيدي أهل الفساد، وإعطاء كل ذي حق حقه، ليستتب الأمن وتصان مصالح المجتمع، ويتفرغ الناس لما يصلحهم دينا ودنيا.

*يقول ابن خلدون: " وأما القضاء، فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي، وقطعا للتنازع "(3).

*وكتاب سيدنا عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء أصل في ذلك، وفيه جملة طيبة من قواعد القضاء وأحكامه، وفيه يقول:

" أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي

(1) سورة النساء الآية 58

(2)

سورة المائدة الآية 8

(3)

مقدمة ابن خلدون، ص (220).

ص: 230