الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك.
وقيل: يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه (1) انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة (2) انتهى.
(1) السياسة الشرعية / 51.
(2)
الطرق الحكمية 6.
سادسا: حكم من تكرر منه شربها
"القتل أو الجلد".
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أنه يقتل وبه قال ابن حزم ومن وافقه من أهل العلم.
والثاني: أنه لا يقتل، وبه قال جمهور أهل العلم وفيما يلي بيان القولين مع الأدلة والمناقشة.
القول الأول: أن شارب الخمر إذا شرب ثم حد ثم شرب ثم حد ثم شرب ثم حد ثم شرب الرابعة قتل وهذا يقول به ابن حزم ومن يوافقه من أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقيل هو محكم وقد يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة وقال أيضا:
وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك) انتهى المقصود (1).
والحجة لهذا القول:
1 -
قال ابن حزم: نا أحمد بن قاسم، نا أبو قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا الحارث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " ائتوني برجل أقيم عليه حدا في الخمر فإن لم أقتله فأنا كاذب) انتهى.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (2)» . قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله.
وأجيب عن هذا الحديث بأنه منقطع فلا حجة لهم فيه قال ابن حجر: وهذا منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمر كما جزم به ابن المديني وغيره فلا حجة فيه، وإذ لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من نزره المخالف، وقد جاء عن
(1) الفتح / 12/ 80 - 2 السياسة الشرعية / 49 - 50.
(2)
سنن الترمذي كتاب الحدود (1444)، سنن أبو داود الحدود (4482)، سنن ابن ماجه الحدود (2573)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 93).
عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند لين قال: لو رأيت أحدا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته (1) انتهى.
2 -
عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم (2)» رواه الخمسة إلا النسائي، قال الشوكاني: قال البخاري: هو أصح ما في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطار وفيه فإن شربوا يعني بعد الرابعة فاقتلوهم. ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه، قال: وكذا في حديث غطيف في الخامسة. انتهى (3).
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه (4)» . رواه الخمسة إلا الترمذي.
وأجيب عن هذه الأحاديث وما في معناها أن القتل منسوخ وأدلة النسخ:
(1) مجموع الفتاوى 34/ 217.
(2)
سنن الترمذي كتاب الحدود (1444)، سنن أبو داود الحدود (4482)، سنن ابن ماجه الحدود (2573)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 95).
(3)
نيل الأوطار 7/ 325.
(4)
سنن النسائي الأشربة (5662)، سنن أبو داود الحدود (4484)، سنن ابن ماجه الحدود (2572)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 504)، سنن الدارمي الأشربة (2105).
1 -
قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله (1)» . وأخرجه النسائي أيضا.
2 -
عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده، ورفع القتل وكان رخصة (2)» . رواه أبو داود وذكره الترمذي بمعناه وأخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق، وعلقه الترمذي وأخرجه أيضا الخطيب عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة، قال سفيان بن عيينة حدث الزهري بهذا وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنه من الهجرة، ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الأئمة من التابعين وذكروا أنه سمع الصحابة، قال المنذري: وإذا ثبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل أنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له. وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة، وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة
(1) سنن الترمذي كتاب الحدود (1444)، سنن أبو داود الحدود (4482)، سنن ابن ماجه الحدود (2573)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 96).
(2)
سنن أبو داود الحدود (4485).
فله صحبة. انتهى. ورجال الحديث مع إرساله ثقات وأعله الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهري راويه قال: بلغني عن قبيصة ولم يذكر أنه سمع منه.
وعورض بأنه رواه ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي، وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله. انتهى (1) من كلام الشوكاني.
وقال ابن حجر: وأخرجه الخطيب في المبهمات من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه: «فأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب» .
وقال ابن حجر على قوله " بلغه ": والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر فقال: ترك ذلك، قد «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاثا ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد (2)» . ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر «فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله» .
وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: «فإن عاد
(1) نيل الأوطار 7/ 326.
(2)
صحيح البخاري الحدود (6775)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 8).
الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع (1)» انتهى.
القول الثاني:
أنه لا يقتل وأن القتل منسوخ وهذا قول جمهور العلماء، وفيما يلي بيان بعض من قال بذلك مع الأدلة والمناقشة.
قال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ، قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن أبي ذؤيب، ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وقال الخطابي: قد يراد بالأمر الوعيد ولا يراد به الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أن لا يقتل. انتهى.
وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ. انتهى.
وقال الترمذي أنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث، وذكر أيضا في آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث "إذا سكر فاجلدوه" المذكور في الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين
(1) الفتح 12/ 80.
انتهى (1).
وقال ابن حجر: وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثانية وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا، انتهى (2).
وقال شيخ الإسلام: والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. انتهى (3).
وقال شيخ الإسلام أيضا: وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه (4)» فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذاهب الأئمة وبعد ذكره للقول بالقتل ودليله قال: والحق ما تقدم - ثم ذكر حديث عبد الله الحمار الثابت في الصحيح وسيأتي ذكره (5).
وقال ابن حزم وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم لا قتل وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص. انتهى (6).
(1) نيل الأوطار 7/ 326 - 327.
(2)
فتح الباري 12/ 80.
(3)
السياسة الشرعية.
(4)
مسند أحمد بن حنبل (2/ 214).
(5)
مجموع الفتاوى 4/ 217.
(6)
المحلى 11/ 366.
الأدلة
الدليل الأول:
روى ابن حزم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي برجل منا فلم يقتله (1)» . ونوقش بأنه لا يصح، لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي وزياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر، وهما ضعيفان ذكر ذلك ابن حزم.
وقد يجاب عن ذلك أولا: بأن زيادا صدوق وثبت في روايته عن ابن إسحاق لا مطعن فيها عند أئمة الحديث. وقد يجاب عن ذلك ثانيا: (2) بأن الضعف الذي ادعاه بعض أئمة الحديث في شريك وبعضهم في زياد يزول هنا بمتابعة أحدهما للآخر في رواية هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، كما تزول تهمة التدليس من ابن إسحاق برواية قبيصة بن ذؤيب الآتية، لأن المدلس إذا تابعه غيره من المعتبرين صار حديثه حسنا لغيره.
الدليل الثاني:
ما رواه ابن حزم بسنده عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر: «إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتي
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 191).
(2)
المحلى 11/ 369.
به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس (1)».
وناقشه ابن حزم بأنه منقطع ولا حجة في المنقطع.
وقد مضى الجواب عن ذلك في الكلام على درجة هذا الحديث عند الاستدلال به على النسخ.
الدليل الثالث:
ما رواه ابن حزم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب «أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله (2)» .
وناقش ابن حزم هذا الحديث قائلا: وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح ولو صح لكان ظنا فسقط التعليق به جملة.
ولو أن إنسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد، لأنه عليه الصلاة والسلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه إن شرب ثم بضربه إن شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص حديثه وكلامه
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 211).
(2)
صحيح البخاري الحدود (6780).
عليه الصلاة والسلام، فإنما كان يكون حجة لو بين أنه أتي به أربع مرات بعد أمره عليه الصلاة والسلام بقتله في الرابعة، وهكذا القول سواء بسواء في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم.
وأجيب عن ذلك بما يلي:
أولا: هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح فقال: حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب «أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله (1)» .
قال ابن حجر على هذا الحديث: وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة. انتهى (2).
ثانيا: أن بعض الصحابة عمل بالناسخ فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند لين عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجالها
(1) صحيح البخاري الحدود (6780).
(2)
فتح الباري 12/ 78.