المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المذهب الأولالجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌تجارةوتجارة أخرى لن تبور. .!فضيلة الشيخعثمان الصالح

- ‌رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌القول الثانيلا يجوز رميها قبل طلوع الفجر

- ‌ رمي جمرة العقبة ليلة النفر

- ‌ تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق

- ‌المذهب الأوللا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال

- ‌المذهب الثالثمذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل

- ‌ رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها

- ‌المذهب الأولالجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

- ‌ أدلة الترخيص للرعاة في الرمي

- ‌المشقة تجلب التيسير

- ‌أقسام المشقة

- ‌موضع اعتبار الحرج والمشقة

- ‌مصادر البحث وملحقاته

- ‌الطلاق المعلق

- ‌أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار:

- ‌ثانيا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ المذهب الحنبلي

- ‌ التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين

- ‌تأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق

- ‌وجهة نظر

- ‌تحديد المهور

- ‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

- ‌ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور

- ‌رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور

- ‌خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور

- ‌سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه

- ‌قرار رقم 52 وتاريخ 4/ 4 / 1397ه

- ‌تحديد النسل

- ‌ الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل

- ‌بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة

- ‌ وسائل تحديد النسل وبيان مضارها

- ‌الفلسفة

- ‌ الجو الذي نشأت فيه الفلسفة

- ‌ السمات العامة للفلسفة

- ‌اليهود والفلسفة

- ‌البلاغة النبوية وأثرها في النفوس

- ‌أقباس من العسكرية الإسلامية في القرآن الكريم

- ‌التدريب الفردي

- ‌الحوافز المادية

- ‌معادلة الحرب النفسية

- ‌حرب عادلة

- ‌مبتكر علم الجبرمحمد بن موسى الخوارزمي

- ‌الجذور عند الخوارزمي

- ‌المعادلات ذا الدرجة الأولى والثانية

- ‌طريقة التقريب لجذر المعادلة

- ‌الطريقة البيانية لإيجاد جذر المعادلة

- ‌إيجاد المساحة

- ‌اختلاف ربا الدين في الإسلامعنربا اليهود

- ‌ مزاعم المستشرقين

- ‌ القول بوحدة الربا والاختلاف في أصله

- ‌ نصوص تحريم الربا عند اليهود

- ‌ خصائص الربا عند اليهود

- ‌الخاصية الأولىالربا في القرض والبيع

- ‌الخاصية الثانيةالربا مقابل الأجل

- ‌الخاصية الثالثة الربا ظلم للمدين

- ‌الخاصية الرابعةالحظر القضائي للربا مختلف فيه

- ‌أنواع الربا في القرآن

- ‌أنواع الربا في السنة

- ‌استقلال ربا الدين عن ربوي الفضل والنسيئة

- ‌الفرق بين ربا الدين والنسيئة

- ‌خصائص ربا الدين في الإسلام

- ‌ الربا في الدين وحده ولا ينطبق على البيع

- ‌الربا مقابل الأجل

- ‌الربا محظور على الدائن والمدين معا

- ‌للربا حكمته المتميزة على ظلم المدين

- ‌ المساواة بين المسلم وغير المسلم في الربا

- ‌من نتائج اختلاف الربوين الإسلامي واليهودي

- ‌جهاز تعيين اتجاه القبلة

- ‌استعمال الجهاز

- ‌نظرية الجهاز

- ‌النموذج "م1

- ‌وصف الجهاز

- ‌طريقة الاستعمال

- ‌النموذج "م2

- ‌وصف الجهاز

- ‌النموذج "م3

- ‌المؤتمرات

- ‌المؤتمر العالمي بلندنعنحياة المسيح عليه السلام

- ‌الحوار الإسلامي المسيحيووجهة نظرإسلامية

- ‌إيضاحات وتنبيهات

- ‌حكم الاحتفال بالموالد

- ‌وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌حرمة تأخير تزويج البنات والأخوات

- ‌تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيقالشريعة الإسلامية

- ‌التنبيه على خبر باطل في أخبار مكة

- ‌حول ما سمي بمسجد الخندق بالمدينة المنورة

- ‌أهداف معهد اللغة العربية - جامعة الرياضالمملكة العربية السعودية

- ‌الصلاة في الطائرة. . وإمامة الصلاة في الجمعة. . وزكاة الحلي

- ‌حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور

- ‌«من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة

- ‌ما حكم تارك الصلاة

- ‌الشرط - قضاء الفريضة

- ‌فيالوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف

- ‌كيفية تحديد مواقيت الصلاة

- ‌ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة

- ‌حادث المسجد الحراموأمرالمهدي المنتظر

- ‌بيان من هيئة كبار العلماءبشأن الاعتداء علىالمسجد الحرام

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المذهب الأولالجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

المسألة الرابعة: حكم‌

‌ رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها

، في هذه المسألة مذهبان

‌المذهب الأول

الجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

.

* أما الحنفية فقال (1) السندي " ولو لم يرم يوم النحر" أي اليوم الأول " أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة" أي الآتية لكل من الأيام الماضية " ولا شيء عليه سوى الإساءة" أي لتركه السنة " إن لم يكن عذر" أي ضرورة " ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها" أي من أيامها المقبلة لم يصح لأن الليالي " في الحج" أي في حقه " في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة" أي فيجوز رمي اليوم الثاني من أيام النحر ليلة الثالث، ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث كما أن الوقوف جائز في ليلة العاشر ولا يجوز فيها من أفعال ذلك اليوم من الوقوف بمزدلفة والرمي ونحوهما " ولو لم يرم في الليل" أي من ليالي أيامها الماضية أداء " رماه في النهار" أي في نهار الأيام التالية على التأليف "قضاء" أي اتفاقا " وعليه الكفارة" الدم عند الإمام ولا شيء عليه عندهما. انتهى.

وأما المالكية ففي المدونة (2) قلت: فإن ترك رمي الجمرة من الجمار في اليوم الذي بعد يوم النحر ما عليه في قول مالك قال: قد اختلف قول مالك مرة يقول: من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم، ولا شيء عليه. ومرة قال: ليرم وعليه دم، قال: وأحب إلي أن يكون عليه الدم. قلت: وكذلك اليوم الذي بعده؟ قال: نعم. انتهى.

وفي (3) الموطأ قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال: ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، انتهى المقصود.

* وفي (4) مختصر خليل وشرحه للدردير " والليل" عقب كل يوم " قضاء" لذلك اليوم الذي يجب فيه الدم.

* وقال (5) الباجي بعد سياقه للدليل الدال على مشروعية الرمي بعد الزوال وكلامه عليه قال: إذا ثبت ذلك فإن أول أداء الرمي لكل يوم من أيام التشريق زوال الشمس منه وآخره غروب الشمس، ووقت القضاء من غروب الشمس إلى بقية أيام التشريق الليل والنهار سواء في القضاء يبين ذلك ما روي عن مالك في رمي رعاء الإبل الجمار أنهم لا يرمون اليوم الذي يلي يوم النحر إلا في اليوم الذي بعده لأنه لا يقضى شيء حتى يجب فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك.

(1) لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط في المنسك المتوسط 161

(2)

المدونة 1/ 323

(3)

الموطأ مع المنتقى 3/ 53

(4)

مختصر خليل وشرحه للدردير 2/ 48

(5)

المنتقى 3/ 51

ص: 38

* وأما (1) الشافعية فقال النووي: إذا ترك شيئا من الرمي نهارا فالأصح أنه يتداركه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمدا أو سهوا وإذا تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء. انتهى المقصود.

* وقال (2) الرملي: وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر بالنص في الرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والمتدارك أداء كما مر، ولو تدارك قبل الزوال أو ليلا أجزأه كما جزم به في الأول في أصل الروضة والمجموع والمناسك واقتضاه نص الشافعي رحمه الله وبالثاني لابن الصباغ في شامله وابن الصلاح والمصنف في مناسكهما وإن جزم ابن المقري تبعا لجمع بخلافه فيهما إذ جملة أيام الرمي كوقت واحد وكل يوم لرميه وقت اختيار لكن لا يجوز تقديم رمي كل يوم عن زوال شمسه كما مر. انتهى.

الأدلة: قد بنى الحنفية مذهبهم على الرخصة للرعاة أن يرموا ليلا وعندهم أنه ليس خاصا بهم بل هو عام كما سيأتي في الكلام على أدلة الرخصة للرعاة وهي المسألة الخامسة.

وينوه أيضا على أن الليلة في حكم اليوم الذي قبلها في الحج كما سبق عن السندي، وأما المالكية فأما مالك فإنه يقوله في الناسي فقط - حسبما اطلعنا عليه

وقد بناه قياسا على من نسي صلاة أخذا من حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (3)» الحديث.

* وأما الباجي ومن وافقه فقد استدل بحديث الرعاء وسيأتي في كلام الباجي مع بيان وجه الاستدلال به عند الكلام على أدلة الرخصة للرعاة أن يرموا ليلا، وأما الشافعية فإنهم يقولون به بالنص للرعاء وأهل السقاية وبالقياس في غيرهم وسيأتي الكلام على أحاديث الرخصة للرعاء ومناقشتها، وأما أهل السقاية فإن الرخصة التي وردت في حقهم هي الرخصة في المبيت لا الرخصة في الرمي - هذا حسبما وقفنا عليه - وفي حالة عدم ثبوت دليل يدل على الرخصة لهم في الرمي فلا يصح القياس عليهم وقد مضت مناقشة الاستدلال بالقياس في العبادات ويمكن أن يستدل للقول بجواز الرمي ليلا عن اليوم الذي قبله برواية النسائي التي سبقت وقد جاء فيها / كان يسأل أيام منى وفيها فسأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت. قال: ارم ولا حرج / وقد مضى الكلام على هذا الدليل.

(1) الإيضاح 406

(2)

نهاية المحتاج 2/ 315

(3)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (613)، سنن أبو داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (696)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 269)، سنن الدارمي الصلاة (1229).

ص: 39

المذهب الثاني

من غربت عليه الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق وهو لم يرم الجمار لذلك اليوم فإنه يرميها من الغد بعد الزوال.

وهذا مذهب أحمد ومن وافقه واستدل به ابن قدامة في المغني بقول ابن عمر رضي الله عنهما من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد وقد مضى هذا الأثر.

قال (1) المرداوي وقال ابن عقيل: نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله ابن منصور. انتهى.

(1) الإنصاف 4/ 37

ص: 39