المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌تجارةوتجارة أخرى لن تبور. .!فضيلة الشيخعثمان الصالح

- ‌رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌القول الثانيلا يجوز رميها قبل طلوع الفجر

- ‌ رمي جمرة العقبة ليلة النفر

- ‌ تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق

- ‌المذهب الأوللا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال

- ‌المذهب الثالثمذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل

- ‌ رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها

- ‌المذهب الأولالجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

- ‌ أدلة الترخيص للرعاة في الرمي

- ‌المشقة تجلب التيسير

- ‌أقسام المشقة

- ‌موضع اعتبار الحرج والمشقة

- ‌مصادر البحث وملحقاته

- ‌الطلاق المعلق

- ‌أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار:

- ‌ثانيا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ المذهب الحنبلي

- ‌ التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين

- ‌تأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق

- ‌وجهة نظر

- ‌تحديد المهور

- ‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

- ‌ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور

- ‌رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور

- ‌خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور

- ‌سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه

- ‌قرار رقم 52 وتاريخ 4/ 4 / 1397ه

- ‌تحديد النسل

- ‌ الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل

- ‌بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة

- ‌ وسائل تحديد النسل وبيان مضارها

- ‌الفلسفة

- ‌ الجو الذي نشأت فيه الفلسفة

- ‌ السمات العامة للفلسفة

- ‌اليهود والفلسفة

- ‌البلاغة النبوية وأثرها في النفوس

- ‌أقباس من العسكرية الإسلامية في القرآن الكريم

- ‌التدريب الفردي

- ‌الحوافز المادية

- ‌معادلة الحرب النفسية

- ‌حرب عادلة

- ‌مبتكر علم الجبرمحمد بن موسى الخوارزمي

- ‌الجذور عند الخوارزمي

- ‌المعادلات ذا الدرجة الأولى والثانية

- ‌طريقة التقريب لجذر المعادلة

- ‌الطريقة البيانية لإيجاد جذر المعادلة

- ‌إيجاد المساحة

- ‌اختلاف ربا الدين في الإسلامعنربا اليهود

- ‌ مزاعم المستشرقين

- ‌ القول بوحدة الربا والاختلاف في أصله

- ‌ نصوص تحريم الربا عند اليهود

- ‌ خصائص الربا عند اليهود

- ‌الخاصية الأولىالربا في القرض والبيع

- ‌الخاصية الثانيةالربا مقابل الأجل

- ‌الخاصية الثالثة الربا ظلم للمدين

- ‌الخاصية الرابعةالحظر القضائي للربا مختلف فيه

- ‌أنواع الربا في القرآن

- ‌أنواع الربا في السنة

- ‌استقلال ربا الدين عن ربوي الفضل والنسيئة

- ‌الفرق بين ربا الدين والنسيئة

- ‌خصائص ربا الدين في الإسلام

- ‌ الربا في الدين وحده ولا ينطبق على البيع

- ‌الربا مقابل الأجل

- ‌الربا محظور على الدائن والمدين معا

- ‌للربا حكمته المتميزة على ظلم المدين

- ‌ المساواة بين المسلم وغير المسلم في الربا

- ‌من نتائج اختلاف الربوين الإسلامي واليهودي

- ‌جهاز تعيين اتجاه القبلة

- ‌استعمال الجهاز

- ‌نظرية الجهاز

- ‌النموذج "م1

- ‌وصف الجهاز

- ‌طريقة الاستعمال

- ‌النموذج "م2

- ‌وصف الجهاز

- ‌النموذج "م3

- ‌المؤتمرات

- ‌المؤتمر العالمي بلندنعنحياة المسيح عليه السلام

- ‌الحوار الإسلامي المسيحيووجهة نظرإسلامية

- ‌إيضاحات وتنبيهات

- ‌حكم الاحتفال بالموالد

- ‌وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌حرمة تأخير تزويج البنات والأخوات

- ‌تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيقالشريعة الإسلامية

- ‌التنبيه على خبر باطل في أخبار مكة

- ‌حول ما سمي بمسجد الخندق بالمدينة المنورة

- ‌أهداف معهد اللغة العربية - جامعة الرياضالمملكة العربية السعودية

- ‌الصلاة في الطائرة. . وإمامة الصلاة في الجمعة. . وزكاة الحلي

- ‌حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور

- ‌«من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة

- ‌ما حكم تارك الصلاة

- ‌الشرط - قضاء الفريضة

- ‌فيالوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف

- ‌كيفية تحديد مواقيت الصلاة

- ‌ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة

- ‌حادث المسجد الحراموأمرالمهدي المنتظر

- ‌بيان من هيئة كبار العلماءبشأن الاعتداء علىالمسجد الحرام

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

مع شرحبيل بن حسنة (1)» وفي رواية «أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل (2)» وعند النسائي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهور نسائه أربعمائة درهم (3)» .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية " بنت حيي " وجعل عتقها صداقها (4)» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم.

(1) سنن النسائي النكاح (3350)، سنن أبو داود النكاح (2107)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 427).

(2)

سنن النسائي النكاح (3350)، سنن أبو داود النكاح (2108)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 427).

(3)

سنن النسائي النكاح (3350)، سنن أبو داود النكاح (2086)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 427).

(4)

صحيح البخاري النكاح (5086)، صحيح مسلم النكاح (1365)، سنن الترمذي النكاح (1115)، سنن النسائي النكاح (3380)، سنن أبو داود النكاح (2054)، سنن ابن ماجه النكاح (1957)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 181)، سنن الدارمي النكاح (2243).

ص: 98

‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

.

روى البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي

قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها

فقال: وهل عندك من شيء؟

قال: لا، والله يا رسول الله

فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع

فقال: لا والله ما وجدت شيئا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع

فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري

قال سهل ما له رداء - فلها نصفه-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء

قال: ماذا معك من القرآن؟

قال: معي سورة كذا وسورة كذا - عددها -

ص: 98

فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟

قال: نعم

قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن (1)».

هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي في السنن وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لأبي داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصة ولم يذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: «وما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة والتي تليها قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك (2)» .

وفي سنده: أبو قرة البصري وهو ضعيف ولكن للحديث شواهد بمعناه فهو حسن.

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل (3)» وفي رواية قال «كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة (4)» .

وفي سنده موسى بن مسلم وهو ضعيف قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وروي موقوفا وهو أقوى وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفا وقال رواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر ثم ذكر الرواية الأخرى قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم وهذا الذي رواه أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (5)» .

وقال أبو بكر البيهقي وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة قد صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ.

وروى الترمذي عن عبد الله بن عامر عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه (6)» أخرجه الترمذي.

وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا: إنه خولف في ذلك. وروى النسائي في سننه، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا محمد بن موسى، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل

(1) صحيح البخاري النكاح (5087)، صحيح مسلم النكاح (1425)، سنن الترمذي النكاح (1114)، سنن النسائي النكاح (3280)، سنن أبو داود النكاح (2111)، سنن ابن ماجه النكاح (1889)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 336)، موطأ مالك النكاح (1118)، سنن الدارمي النكاح (2201).

(2)

صحيح البخاري النكاح (5087)، صحيح مسلم النكاح (1425)، سنن الترمذي النكاح (1114)، سنن النسائي النكاح (3280)، سنن أبو داود النكاح (2111)، سنن ابن ماجه النكاح (1889)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 336)، موطأ مالك النكاح (1118)، سنن الدارمي النكاح (2201).

(3)

سنن أبو داود النكاح (2110).

(4)

سنن أبي داود 2/ 585

(5)

صحيح مسلم النكاح (1405).

(6)

سنن الترمذي النكاح (1113)، سنن ابن ماجه النكاح (1888).

ص: 99

أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما، وفي رواية أخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم وكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له.

وروى أبو داود بسنده عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم " مهيم "؟

فقال يا رسول الله: تزوجت امرأة

قال ما أصدقتها؟

قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة، (1)» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (2).

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على مهرها

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا

قال: قد نظرت إليها

قال: على كم تزوجتها؟

قال: على أربع أواق

قال: (وعلى أربع أواق؟) كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه.

قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعثه معهم (3)».

وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك من فلانة؟

قال: نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟

قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني

(1) صحيح مسلم النكاح (1427)، سنن الترمذي البر والصلة (1933)، سنن النسائي النكاح (3388)، سنن أبو داود النكاح (2109)، سنن ابن ماجه النكاح (1907)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 271)، موطأ مالك النكاح (1157)، سنن الدارمي النكاح (2204).

(2)

الردع هو أثر الطيب، مهيم: أي ما شأنك أو ما هذا أو هي كلمة استفهام مبنية على السكون.

(3)

صحيح مسلم النكاح (1424).

ص: 100