الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في
الوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف
فتوى رقم 296 وتاريخ 22 - 11 - 1392 هـ
الأول - لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء وكان يتيمم عنه ونسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة هل هي باطلة أو صحيحة؟
والجواب: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء أمره بإعادة الوضوء وهذا الشخص المسؤول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم قوله تعالى:
{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ولقصة صاحب الشجة ففي رواية ابن عباس عن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح (2)» وفي رواية أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم (3)» ، الحديث فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.
(1) سورة المائدة الآية 6
(2)
سنن أبو داود الطهارة (337)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (572)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 330)، سنن الدارمي الطهارة (752).
(3)
سنن أبو داود الطهارة (336).
الثاني: لو أن أناسا ذهبوا مسافرين وأرادوا الصلاة لوقتي المغرب والعشاء وهو معلوم أنه يجمع صلاتي المغرب والعشاء فجاء رجل منهم وقد فاتته الصلاة الأولى وهم يصلون الثانية ولا يعلم ما هم فيه من الصلاتين فما الحكم هل يصلي أم ينتظر حتى تقضى الصلاة ويسأل أم يكبر ويصلي أم ماذا يفعل؟
والجواب: حيث ذكر السائل أن هؤلاء السفر لو دخلوا في صلاة المغرب والعشاء وجاء هذا الشخص ووجدهم يصلون ويدري أنها الثانية أو لا يدري فماذا يفعل فإن كان يدري أنهم يصلون الثانية ويخشى خروج الوقت فإنه يدخل معهم على أنها الثانية محافظة على أدائها في وقتها ثم بعد فراغه منها يصلي الأولى وهو بهذا قد اتقى الله ما استطاع وإن دخل معهم على نية الأولى فتبين له أنها الثانية فصلاته تقع عن الأولى فإن كانوا قد أتوا بركعة يأتي مع الإمام بالركعة الثانية ويجلس معه في التشهد من باب المتابعة فإذا سلم الإمام يقوم هذا الشخص ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الأول ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الثالثة ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي صلاة العشاء، وإن أدرك الركعة الأولى أتى بالثالثة بعد سلام الإمام ثم تشهد وسلم ثم يأتي بصلاة العشاء.
الثالث: لو أن إنسانا بدأ الطواف بالبيت العتيق ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة وما تيسر ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا قطعه فهل يبني على ما طاف أولا أم يبدأ من جديد؟
والجواب: إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فإنه يصلي وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط التي قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل والشوط الكامل هو ما كان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فإذا لم يكن كاملا بدأ من الحجر الأسود وهذا فيه فيه احتياط وخروج من الخلاف.
الرابع: ما حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة بصلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر؟
والجواب: يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أدخل الإبهام والتخليط على المأمومين فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى فإن قرأ فلا يسجد لأنه يخلط على المأمومين.
الخامس: ما حكم إمامة متنفل لمفترض أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة فهل تجزئه صلاته الأولى أم الثانية؟
والجواب: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل لقصة «معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (1)» رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.
(1) صحيح البخاري المغازي (4137)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (843)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 390).
السادس: ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن؟
والجواب: أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتبا أو غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره - تعين صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة لكن هذا الإمام إذا كان راتبا وأمكن أن يتبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك وإذا كان لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة فإنه يبقى تفويتا لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لتفويت أعلاهما وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (1)» ، وفي رواية سلمان «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه (2)» إذا علم ذلك فلا يصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة.
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبو داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121).
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبو داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121).
السابع: ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فاتته الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟
والجواب: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدى بمن صلى عليها والوقت شرط للصلاة ولكنه موسع إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقا فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،.