المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فيالوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌تجارةوتجارة أخرى لن تبور. .!فضيلة الشيخعثمان الصالح

- ‌رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌القول الثانيلا يجوز رميها قبل طلوع الفجر

- ‌ رمي جمرة العقبة ليلة النفر

- ‌ تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق

- ‌المذهب الأوللا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال

- ‌المذهب الثالثمذهب أبي حنيفة وفيه تفصيل

- ‌ رمي الجمار في ليلتي اليوم الثاني عشر والثالث عشر عن اليوم الذي قبلها

- ‌المذهب الأولالجواز وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

- ‌ أدلة الترخيص للرعاة في الرمي

- ‌المشقة تجلب التيسير

- ‌أقسام المشقة

- ‌موضع اعتبار الحرج والمشقة

- ‌مصادر البحث وملحقاته

- ‌الطلاق المعلق

- ‌أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار:

- ‌ثانيا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ المذهب الحنبلي

- ‌ التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين

- ‌تأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق

- ‌وجهة نظر

- ‌تحديد المهور

- ‌ثانيا: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

- ‌ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور

- ‌رابعا: قصة عمر مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور

- ‌خامسا: ما الفرق بين تحديد أسعار الأعيان والمنافع وتحديد المهور

- ‌سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه

- ‌قرار رقم 52 وتاريخ 4/ 4 / 1397ه

- ‌تحديد النسل

- ‌ الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل

- ‌بواعث منع الحمل وتحديد النسل مع المناقشة

- ‌ وسائل تحديد النسل وبيان مضارها

- ‌الفلسفة

- ‌ الجو الذي نشأت فيه الفلسفة

- ‌ السمات العامة للفلسفة

- ‌اليهود والفلسفة

- ‌البلاغة النبوية وأثرها في النفوس

- ‌أقباس من العسكرية الإسلامية في القرآن الكريم

- ‌التدريب الفردي

- ‌الحوافز المادية

- ‌معادلة الحرب النفسية

- ‌حرب عادلة

- ‌مبتكر علم الجبرمحمد بن موسى الخوارزمي

- ‌الجذور عند الخوارزمي

- ‌المعادلات ذا الدرجة الأولى والثانية

- ‌طريقة التقريب لجذر المعادلة

- ‌الطريقة البيانية لإيجاد جذر المعادلة

- ‌إيجاد المساحة

- ‌اختلاف ربا الدين في الإسلامعنربا اليهود

- ‌ مزاعم المستشرقين

- ‌ القول بوحدة الربا والاختلاف في أصله

- ‌ نصوص تحريم الربا عند اليهود

- ‌ خصائص الربا عند اليهود

- ‌الخاصية الأولىالربا في القرض والبيع

- ‌الخاصية الثانيةالربا مقابل الأجل

- ‌الخاصية الثالثة الربا ظلم للمدين

- ‌الخاصية الرابعةالحظر القضائي للربا مختلف فيه

- ‌أنواع الربا في القرآن

- ‌أنواع الربا في السنة

- ‌استقلال ربا الدين عن ربوي الفضل والنسيئة

- ‌الفرق بين ربا الدين والنسيئة

- ‌خصائص ربا الدين في الإسلام

- ‌ الربا في الدين وحده ولا ينطبق على البيع

- ‌الربا مقابل الأجل

- ‌الربا محظور على الدائن والمدين معا

- ‌للربا حكمته المتميزة على ظلم المدين

- ‌ المساواة بين المسلم وغير المسلم في الربا

- ‌من نتائج اختلاف الربوين الإسلامي واليهودي

- ‌جهاز تعيين اتجاه القبلة

- ‌استعمال الجهاز

- ‌نظرية الجهاز

- ‌النموذج "م1

- ‌وصف الجهاز

- ‌طريقة الاستعمال

- ‌النموذج "م2

- ‌وصف الجهاز

- ‌النموذج "م3

- ‌المؤتمرات

- ‌المؤتمر العالمي بلندنعنحياة المسيح عليه السلام

- ‌الحوار الإسلامي المسيحيووجهة نظرإسلامية

- ‌إيضاحات وتنبيهات

- ‌حكم الاحتفال بالموالد

- ‌وجوب إنكار المعاملات الربوية

- ‌حرمة تأخير تزويج البنات والأخوات

- ‌تهنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيقالشريعة الإسلامية

- ‌التنبيه على خبر باطل في أخبار مكة

- ‌حول ما سمي بمسجد الخندق بالمدينة المنورة

- ‌أهداف معهد اللغة العربية - جامعة الرياضالمملكة العربية السعودية

- ‌الصلاة في الطائرة. . وإمامة الصلاة في الجمعة. . وزكاة الحلي

- ‌حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور

- ‌«من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة

- ‌ما حكم تارك الصلاة

- ‌الشرط - قضاء الفريضة

- ‌فيالوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف

- ‌كيفية تحديد مواقيت الصلاة

- ‌ترك الصلاة طيلة وجوده في الجامعة

- ‌حادث المسجد الحراموأمرالمهدي المنتظر

- ‌بيان من هيئة كبار العلماءبشأن الاعتداء علىالمسجد الحرام

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌فيالوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف

‌في

الوضوء - الصلاة - الإمامة - الطواف

فتوى رقم 296 وتاريخ 22 - 11 - 1392 هـ

الأول - لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء وكان يتيمم عنه ونسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة هل هي باطلة أو صحيحة؟

والجواب: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء أمره بإعادة الوضوء وهذا الشخص المسؤول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم قوله تعالى:

ص: 298

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ولقصة صاحب الشجة ففي رواية ابن عباس عن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح (2)» وفي رواية أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم (3)» ، الحديث فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.

(1) سورة المائدة الآية 6

(2)

سنن أبو داود الطهارة (337)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (572)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 330)، سنن الدارمي الطهارة (752).

(3)

سنن أبو داود الطهارة (336).

ص: 299

الثاني: لو أن أناسا ذهبوا مسافرين وأرادوا الصلاة لوقتي المغرب والعشاء وهو معلوم أنه يجمع صلاتي المغرب والعشاء فجاء رجل منهم وقد فاتته الصلاة الأولى وهم يصلون الثانية ولا يعلم ما هم فيه من الصلاتين فما الحكم هل يصلي أم ينتظر حتى تقضى الصلاة ويسأل أم يكبر ويصلي أم ماذا يفعل؟

والجواب: حيث ذكر السائل أن هؤلاء السفر لو دخلوا في صلاة المغرب والعشاء وجاء هذا الشخص ووجدهم يصلون ويدري أنها الثانية أو لا يدري فماذا يفعل فإن كان يدري أنهم يصلون الثانية ويخشى خروج الوقت فإنه يدخل معهم على أنها الثانية محافظة على أدائها في وقتها ثم بعد فراغه منها يصلي الأولى وهو بهذا قد اتقى الله ما استطاع وإن دخل معهم على نية الأولى فتبين له أنها الثانية فصلاته تقع عن الأولى فإن كانوا قد أتوا بركعة يأتي مع الإمام بالركعة الثانية ويجلس معه في التشهد من باب المتابعة فإذا سلم الإمام يقوم هذا الشخص ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الأول ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الثالثة ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي صلاة العشاء، وإن أدرك الركعة الأولى أتى بالثالثة بعد سلام الإمام ثم تشهد وسلم ثم يأتي بصلاة العشاء.

ص: 299

الثالث: لو أن إنسانا بدأ الطواف بالبيت العتيق ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة وما تيسر ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا قطعه فهل يبني على ما طاف أولا أم يبدأ من جديد؟

والجواب: إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فإنه يصلي وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط التي قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل والشوط الكامل هو ما كان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فإذا لم يكن كاملا بدأ من الحجر الأسود وهذا فيه فيه احتياط وخروج من الخلاف.

ص: 299

الرابع: ما حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة بصلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر؟

والجواب: يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أدخل الإبهام والتخليط على المأمومين فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى فإن قرأ فلا يسجد لأنه يخلط على المأمومين.

ص: 300

الخامس: ما حكم إمامة متنفل لمفترض أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة فهل تجزئه صلاته الأولى أم الثانية؟

والجواب: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل لقصة «معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (1)» رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.

(1) صحيح البخاري المغازي (4137)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (843)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 390).

ص: 300

السادس: ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن؟

والجواب: أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتبا أو غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره - تعين صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة لكن هذا الإمام إذا كان راتبا وأمكن أن يتبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك وإذا كان لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة فإنه يبقى تفويتا لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لتفويت أعلاهما وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (1)» ، وفي رواية سلمان «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه (2)» إذا علم ذلك فلا يصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة.

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبو داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121).

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673)، سنن الترمذي الصلاة (235)، سنن النسائي الإمامة (780)، سنن أبو داود الصلاة (582)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121).

ص: 300

السابع: ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فاتته الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟

والجواب: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدى بمن صلى عليها والوقت شرط للصلاة ولكنه موسع إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقا فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،.

ص: 301